Skip to main content
  Versions

 

١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
-ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
  أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
  ب.رقم السجل المدني.
  ج.تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
  د.العنوان الوطني وبيانات التواصل.
  هـ.جهة العمل (إن وجد).
-يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.