Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025 To view other versions open the versions tab on the right
-
ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
أ.
الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
ب.
رقم السجل المدني.
ج.
تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
د.
العنوان الوطني وبيانات التواصل.
هـ.
جهة العمل (إن وجد).
-
يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
Book traversal links for ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون