Skip to main content

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي.
 
 (2)للبنك المركزي ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه.