يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.
(2)
يجب أن تتضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة التحقق من نهائية التسوية لكافة الحالات التي يتم بموجبها تنفيذ أوامر المدفوعات النهائية من خلال نظام المدفوعات المهم.
(3)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات تحويل الأموال والتسوية النهائية لأمر المدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيبات الضمان غير قابلة للإلغاء ولا يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وألا يتعارض تطبيقها مع تطبيق الإجراءات المحددة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
(4)
يجب أن توضح قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم الأحكام والإجراءات اللازمة لكافة العمليات والوظائف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ)
أوامر المدفوعات.
(ب)
إجراءات التسوية.
(ج)
الترتيبات المتعلقة بالحماية.
(د)
ترتيبات المقاصة.
(هـ)
الضمانات.
(و)
ترتيبات إدارة التعثر.
(5)
للبنك المركزي طلب أي وثائق أو تقارير تثبت التزام قواعد التشغيل بكافة الأحكام المشار إليها في هذه المادة وفق ما يراه مناسبًا.
ألا تتعارض قواعد التشغيل مع متطلبات الحماية والصلاحية وإلزامية أمر المدفوعات النهائي والترتيبات المتعلقة بالضمانات وترتيبات المقاصة.
(ب)
ألا تتعارض قواعد التشغيل مع إجراءات الإفلاس، وإجراءات المعالجة، وإجراءات الإنهاء التدريجي والتصفية الاختيارية وغير الاختيارية، والإجراءات المترتبة على اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة –أو ما يعادلها– والتي تخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنظم المدفوعات أو أعضائها، والتي قد يترتب عليها تعليق أو فرض قيود على تنفيذ أو إكمال عمليات المدفوعات الناتجة عن أوامر المدفوعات.
(7)
لا تسري أحكام المادة (السادسة) من النظام على أوامر المدفوعات النهائية التي تم إنشاؤها عند انتهاء اليوم التقويمي في المملكة، والذي تؤدي فيه "الإجراءات" إلى أمر أو توجيه - يتم نشره والإشعار به على النحو المطلوب وتنفيذه بالشكل النظامي- من الجهة المختصة لوقف الأعمال أو الإنهاء أو الإفلاس أو إعادة هيكلة نظام المدفوعات المهم المعني أو أعضائه، أو انتهاء اليوم الذي اكتملت فيه إجراءات الإنهاء الاختياري.
(8)
للبنك المركزي استثناء نظام المدفوعات المهم من بعض أحكام هذه المادة، على أن يطبق قرار الاستثناء ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(9)
للبنك المركزي تطبيق كل أو بعض الأحكام الواردة في هذه المادة على قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات غير المصنف.
Book traversal links for المادة الخامسة عشرة بعد المئة