Book traversal links for المادة الثانية عشرة بعد المئة
المادة الثانية عشرة بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، وآلية التعامل مع التقرير –بما في ذلك الإفصاح والنشر– والمدة الزمنية المحددة، وذلك وفق الحالات التالية:
(أ) | في حال عدم مراعاة مشغل نظام المدفوعات –بالشكل المطلوب– الإرشادات والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. | ||
(ب) | في حال حُدّدت ضرورة التقرير لأي سبب آخر متعلق بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه المتعلقة بنُظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة. |