Skip to main content

المادة السابعة بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه.
 
 (2)يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال وآلية المحافظة عليه بما يتناسب مع طبيعة عمل نظام المدفوعات. 
 
 (3)يجب أن يحتفظ نظام المدفوعات غير المصنف بموارد مالية لممارسة أعماله مساوية لأعلى تكلفة ناتجة عن تشغيل نظامه لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع.