يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص والأرقام الواردة في هذه المواد مفهومة ومعروضة بوضوح، وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كاملًا وكافة حواشيه.
(2)
يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديمه أي مادة إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة، مراعاة ما يلي:
(أ)
أن تتضمن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية اسم مقدم خدمة المدفوعات.
(ب)
أن تكون المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية دقيقة، وألا تركز حصرًا على توضيح الفوائد التي ينطوي عليها أي منتج أو خدمة معينة دون توضيح أي المخاطر ذات الصلة.
(ج)
أن تكون المقارنة في الإعلانات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي خدمات آخرين مبنية على أساس عادل ومتوازن.
(د)
أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير دقيقة ومطابقة.
(هـ)
أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير واضحة وغير مضللة.
(3)
يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يتثبت من أن المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية، قد صممت وعرضت بشكل يوضح لأي مستخدم خدمات المدفوعات أن هذه المواد هي عبارة عن إعلانات تخضع لتوفر المنتج أو الخدمة أو قد تتطلب استيفاء معايير معينة.
(4)
يجب أن يطبق مقدم خدمة المدفوعات إجراءات التزام معتمدة لمراجعة المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية والموافقة عليها.
(5)
لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات أن يرسل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذا تضمنت هذه المواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات المدفوعات.
(6)
للبنك المركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات، التي لا تستوفي الحد الأدنى لما ورد في اللائحة أو كانت لا تتوافق مع أحكام النظام.