Skip to main content

المادة الستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية:

(أ)المعلومات أو المعرف المميز الذي يجب أن يقدم من مستخدم خدمات المدفوعات كوسيلة لمنح التفويض لإنشاء أو تنفيذ أمر خدمات مدفوعات.
 
(ب)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة المدفوعات.
 
(ج)تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
 
(د)سعر الصرف الفعلي أو المرجعي الذي سيتم تطبيقه على عملية المدفوعات.