Skip to main content

المادة السابعة والخمسون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات الآتي:

(أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات والدافع، وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
 
(ب)مبالغ عمليات المدفوعات بالعملة التي تم إيداعها في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له.
 
(ج)أي رسوم يلتزم بها المدفوع له مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفصيل مبالغ هذه الرسوم.
 
(د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
 
(هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.