Skip to main content

المادة السادسة والخمسون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن:

(أ)مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عمليات المدفوعات الخاصة به بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
 
(ب)مبالغ عمليات المدفوعات الخاصة بالدافع بالعملة، التي تم بها الحسم من حساب المدفوعات أو بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
 
(ج)أي رسوم يلتزم بها الدافع مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم.
 
(د)أسعار الصرف المستخدمة في عمليات المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات، ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة.
 
(هـ)تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات أو تاريخ استقطاع قيمة عملية المدفوعات.