Book traversal links for المادة الثانية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
(1) | يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة. | |||
(2) | يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء. | |||
(3) | مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم. |