Skip to main content

المادة الثامنة والأربعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة.
 
 (2)يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص الالتزام بها عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة من أحكام هذه اللائحة، بما يتوافق مع طبيعته، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.