يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية مباشرة، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو تصحيحي يرى ضرورته وفقًا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية – في هذه الحالة – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات.
(2)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلًا أو موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ)
التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الإلكترونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بحفظ الأموال المحمية وفق أحكام الباب السابع من اللائحة.
(ب)
وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحقيق التزاماته على أن تشتمل –على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
(1)
أن يكون شاغلو المناصب القيادية لدى وكلاء وموزعي النقود الإلكترونية مؤهلين وقادرين على ممارسة المهام المكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
(2)
صلاحيات الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي ينفذها الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(3)
الإفصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
(4)
المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية ومعالجتها وتوثيقها.
(5)
تدريب العاملين لدى الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقًا للائحة وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
(6)
إجراءات عزل أي وكيل أو موزع نقود إلكترونية عند مخالفته للنظام أو اللائحة أو أيٍ من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
(ج)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية والأنشطة المزاولة والمهام الموكلة إليهم، وتقييم أدائهم والحوادث والإشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي.