للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية.
2-
للجهة المختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس المال في المنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع أي من أسهمها، أو حصصها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الانتقالية، أو المنقول إليه، أو منشأة إدارة الأصول.
3-
على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك.
4-
لا يستحق حامل أداة رأس المال – التي تقَرَّر تخفيضها – أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
5-
تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها.