Skip to main content
  • الصيغ النموذجية

    • الصيغ النموذجية‎ لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

      إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (42024518) وتاريخ 1442/04/16هـ‏ في شأن الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.

      نود إفادتكم بتحديث بنود الاتفاقية من خلال إضافة بند جديد إلى الشروط والأحكام تحت قسم (حقوق والتزامات الطرفين)، وذلك لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيا وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، والمعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

      - اسم العميل.

      - رقم الحساب.

      - رقم الهاتف المحمول.

      - رقم الهوية أو السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

      - البريد الالكتروني.

      كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دوماً على نسخ الصيغ المنشورة في موقعه الالكتروني؛ حيث تُحدّث وتُعدّل فيه بشكلٍ فوريّ. للعلم والإحاطة، واستكمال الإجراءات اللازمة للالتزام بما ورد أعلاه وفقاً للإطار الزمني المحدّد في التعميم المشار إليه آنفاً.

      • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد

        الحالة:نافذ
        • أولاً: أطراف الاتفاقية

          • 1. الطرف الأول

            ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

          • 2. الطرف الثاني

            المعلومات الشخصية1
            الاسم الرباعي باللغة العربية:    
            الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
            الجنس:⬜ ذكر⬜ أنثى
            ‏ الجنسية: 
            تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
            مكان الميلاد: 
            المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك:........................
            بيانات الهوية الشخصية
            نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة⬜جواز سفر⬜سجل أسرة⬜ غير ذلك........
            رقم الهوية:     
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
            العنوان الوطني ومعلومات التواصل
            بيانات العنوان الوطني2:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                  
            رقم هاتف الجوال3:     
            رقم هاتف المنزل4:     
            البريد الالكتروني5: 
            المعلومات في البلد الأم (لغير السعوديين)
            الدولةالمدينةالشارعرقم الوحدةصندوق البريدالرمز البريدي
                  
            رقم تواصل في البلد الأم: 

             


            1 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية،

            2 وفق ما هو مسجل لدى مؤسسة البريد السعودي،

            3 إن وجد

            4 إن وجد.

            5‏ إن وجد،

             

            معلومات تواصل إضافية
            الاسم الرباعي باللغة العربية:    
            صلة القرابة/نوع العلاقة: 
            رقم هاتف الجوال:          
            رقم هاتف المنزل6:          
            معلومات الوظيفة7
            اسم جهة العمل: 
            المسمى الوظيفي: 
            قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜ غير ذلك:...................
            تاريخ الالتحاق بالعمل:..../..../.......هـ..../..../.......م
            المعلومات المالية
            نوع الدخل الأساسي:⬜راتب⬜عمل حر⬜إعانة⬜مكافأة⬜غير ذلك: ......................
            مقداره شهرياً: 
            نوع الدخل الإضافي8:⬜إيجارات⬜استثمارات أسهم⬜ غير ذلك: ...........
            مقداره شهرياً: 
            حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:إيداعسحب
              
            أسئلة متفرقة
            هل أنت أحد المعرفين سياسيأ9؟⬜نعم⬜لا
            هل لديك قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية10 مع أحد المعرفين سياسياً؟⬜نعم⬜لا
            هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟⬜نعم⬜لا
            هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية / بصرية / حركية...)⬜نعم .................⬜لا
            هل ترغب في تبقي رسائل دعائية حول المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؟⬜نعم⬜لا
            معلومات الحساب
            ما هو الغرض من فتح الحساب؟ 
            نوع الحساب:⬜ منفرد⬜ مشترك
            عملة الحساب الأساسية12: 

             

             


            6‏ إن وجد.

            7‏ إن وجدت.

            8‏ إن وجد.

            9‏ الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية.

            أ. رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

            ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

            10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

            11‏ يتم تعبئة الاتفاقية من كل شريك في الحساب بشكلٍ مستقل، وتُحفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد. كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.

            12‏ يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.

        • ثانياً: الأحكام والشروط العامة

          • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

            أ. التعريفات:

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلّ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

            الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

            الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.

            الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.

            ب. إيضاحات:

            في هذه الاتفاقية. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            1. ‎الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
            2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري ‏عليها من تعديلات أو إضافات.
          • 2. تمهيد

            ‏حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

            ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

          • 3. حقوق والتزامات الطرفين

            1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
            2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
            3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
            4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
            5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
            6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                        أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                       ب. قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.

            1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
            2. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
            3. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
            4. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
            5. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
            6. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
            7. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
            8. يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
            9. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
            10. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
            11. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات13.
            12. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
            13. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
            14. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقا للنسب المحددة ‏لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
            15. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            16. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
            17. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
            18. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            19. 13للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
            20. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

                   أ. اسم العميل.

                   ب. رقم الحساب.

                   ت. رقم الهاتف المحمول.

                   ث. رقم الهوية.

                   ج. البريد الالكتروني.

            1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
            2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

            13 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

          • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

            يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎،14 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
            ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

            14 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

          • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

            يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

            1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
            2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
          • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

            يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

            1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
            2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
            3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
            4. أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
            5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
            6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
            7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
            8. الإقرار الضريبي15:

             


            15 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS).

        • ثالثاً: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

           

           

           

           

           

           

           

           

          صورة الهوية

           

           

           

           

           

           

           

           

          رقم

          الهوية

          أوافق أنا الطرف الثاني (الاسم الرباعي):................................ على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي لدى الطرف الأول، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

          توقيع الطرف الثاني

          الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

           

          يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

          اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

           

          ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

          ⬜                  التوقيع مطابق

          التاريخ

           

           

        • ملاحق الإتفاقية16

          • ‎1. معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن - بحسب الأحوال –

            نوع العلاقة مع الطرف الثاني
            ⬜أب⬜أم⬜وكيل⬜غير ذلك:.............
            المعلومات الشخصية17
            الاسم الرباعي باللغة العربية:    
            الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
            الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
            ‏ الجنسية: 
            تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
            مكان الميلاد: 
            المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك
            بيانات الهوية الشخصية
            نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
            رقم الهوية:          
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
            معلومات التواصل
            بيانات العنوان الوطني18:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                  
            رقم هاتف الجوال19:          
            رقم هاتف المنزل20:          
            البريد الالكتروني21: 
            معلومات الوظيفة22:
            اسم جهة العمل: 
            المسمى الوظيفي: 
            قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜غير ذلك:..............
            أسئلة متفرقة
            هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

             ⬜نعم

            ...............

            ⬜لا

            16‏ عند إبرام الاتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخوّل له ذلك.

            17‏ وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية.

            18 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

            19‏ إن وجد.

            20 إن وجد.

            21 إن وجد.

            22 إن وجدت.

             

             

             

             

            2. صورة عن الهوية الشخصية 23

             


            23 وفق نموج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.

             

             

      • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين

        الحالة:نافذ
        • أولاً: أطراف الاتفاقية

          • 1. الطرف الأول

            ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

          • 2. الطرف الثاني

            معلومات المنشأة1
            الاسم باللغة العربية: 
            الاسم باللغة الانجليزية: 
            الجنسية:⬜سعودية⬜خليجية⬜غير ذلك
            نوع المنشأة:⬜شركة⬜مؤسسة فردية⬜جهة حكومية⬜غير ذلك:.........
            قطاع المنشأة:⬜تجاري⬜مقاولات⬜حكومي⬜غير ذلك:.........
            نبذة عن نشاط المنشأة: 
            عدد الفروع داخل المملكة: 
            عدد الموظفين:⬜ من 1 إلى 5⬜من 6 إلى 49⬜من 50 إلى 249⬜أكبر من 250
            معرف الكيانات القانونية2:               
            الرقم الضريبي3:               
            معلومات مستند الإثبات
            نوع مستند الإثبات:

            ⬜سجل تجاري

            (رئيس/فرعي)

            ⬜ترخيص (حدد)

            ..........

            ⬜غير ذلك:.........
            رقم مستند الإثبات: 
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الإصدار:..../..../.......هـ..../..../.......م
            تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
            معلومات التواصل
            بيانات العنوان الوطني4:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمزي البريديالرقم الاضافي
                  
            رقم الهاتف      
            البريد الالكتروني5: 
            الموقع الالكتروني6: 
            معلومات تواصل اضافية
            المدير العام أو من يقوم مقامه
            الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                        
            المدير المالي أو من يقوم مقامه
            الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                        
            المعلومات المالية
            الإيرادات سنوياً:⬜من ٠ إلى ٣ مليون ريال سعودي⬜أكبر من ٣ إلى ٤٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٤٠ إلى ٢٠٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٢٠٠ مليون ريال سعودي
            حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:حوالات داخليةحوالات خارجيةايداعات نقديةايداعات أخرى
                
            معلومات الحساب
            الغرض من فتح الحساب:⬜تحصيل شيكات⬜سداد التزامات ومصاريف⬜ايداعات⬜غير ذلك:.........
            عملة الحساب الأساسية7: 
            معلومات الملاك8
            الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
            1.   
            2.   
            3.   
            معلومات أعضاء مجلس الادارة
            الاسمالجنسيةرقم الهوية/الاثبات
            1.  
            2.  
            3.  
            معلومات المستفيد الحقيقي9
            الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
            1.   
            2.   
            3.   
            أسئلة متفرقة
            هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء / الملاك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 10 معرف سياسياً11؟⬜نعم⬜لا

            1 وفق المدون في مستند الاثبات.

            2 إن وجد.

            3 إن وجد.

            4 وفق ما هو مسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

            5 إن وجد.

            6 إن وجد.

            7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.

            8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.

            9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تًجرى المعاملة نيابة عنه.

            10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

            11 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

            ‎أ - رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

            ب- رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

        • ثانياً: الأحكام والشروط العامة.

          • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

            أ. التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

            الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

            الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الاعتباري الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.

            الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب العميل. ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف البنكية.

            ب. الإيضاحات

            في هذه الاتفاقية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            1. الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
            2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.
          • 2. تمهيد

            حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

            ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

          • 3. حقوق والتزامات الطرفين

            1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها - في حدود المعقول - من أية منشأة.
            2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
            3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
            4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
            5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
            6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                        أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                        ب. قبل تغيُّر حالة الحساب، أو إيقاف صلاحيات المفوّض بمدة كافية.

            1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
            2. يجوز للطرف الأول إيقاف صلاحيات المفوضين بالتوقيع عند انتهاء هوياتهم ما لم يقدم الطرف الثاني تحديثاً لها، مع مراعاة أحكام الفقرة رقم (6) المشار إليها أعلاه.
            3. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات مستند الإثبات ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
            4. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
            5. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
            6. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
            7. في حالة رغبة الطرف الثاني إلغاء أو إضافة أحد المفوضين على الحساب، أو تعديل نموذج توقيع أي من المفوّضين على الحساب المحفوظة لدى الطرف الأول؛ فإن ذلك يتم عبر النماذج المعدّة من قبل الطرف الأوّل. وفي هذه الحالة، سيعتمد الطرف الأول أي عملية قام الطرف الثاني بإجرائها على الحساب قبل تسلّمه تعليمات التعديل أو الالغاء من الطرف الثاني أو حررت بتاريخ سابق لتاريخ هذه التعليمات. وسيكون اعتماد التعديلات من قبل الطرف الأول في اليوم التالي لتاريخ استلام هذه التعديلات.
            8. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية.
            9. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
            10. يقوم الطرف الأول في حال علمه – بموجب إشعار خطي من المحكمة المختصة أو بالنيابة عنها أو بموجب إعلان في الصحف الرسمية - بوفاة مالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح بمالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح باسمها الحساب (غير الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية). أو صدور قرار بتصفية الحساب، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للطرف الثاني؛ بوقف التعامل على الحساب (باستثناء إذا كان عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي يجيز استمرارها في حالة الوفاة)، ويكون ذلك الى أن يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس، أو تحديد المصفي المخوّل بإدارة الحساب وفقاً للأحكام والإجراءات النظامية.
            11. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
            12. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدهما: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
            13. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، باستثناء الجهات المسموح بها وفق أحكام قواعد الحسابات البنكية، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات12.
            14. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
            15. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
            16. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة ‏لكل منهم في هذه الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
            17. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            18. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
            19. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
            20. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            21. للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
            22. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

            أ. اسم العميل.

            ب. رقم الحساب.

            ت. رقم الهاتف المحمول.

            ث. رقم السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

            ج. البريد الالكتروني.

            1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
            2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

             


            12 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

          • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

            يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎13 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
            ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

            13 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

          • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

            ‏يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

            1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
            2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
            3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
          • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

            يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

            1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
            2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
            3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
            4. حقّ الطرف الأول في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
            5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
            6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يُمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
            7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
            8. الإقرار الضريبي14.

             


            14 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS)

        • ثالثاً: معلومات المفوّض الأساسي بالتوقيع وصورة هويته الشخصية

          • 1. المعلومات

            المسمى الوظيفي لدى المنشأة
             
            المعلومات الشخصية
            الاسم الرباعي باللغة العربية:    
            الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
            الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
            ‏ الجنسية: 
            تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
            مكان الميلاد: 
            بيانات الهوية الشخصية15
            نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜ هوية إقامة
            رقم الهوية:          
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
            معلومات التواصل
            بيانات العنوان الوطني16:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                  
            رقم هاتف الجوال17:          
            رقم هاتف المنزل18:          
            البريد الالكتروني19: 
            أسئلة متفرقة
            هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

             

             ⬜نعم

            ...............

            ⬜لا

            15 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية.

            16 وفق ما هو مُسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

            17 إن وجد.

            18 إن وجد.

            19 إن وجد.

             

             

            2. صورة الهوية الشخصية

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            صورة الهوية

             

             

             

             

             

             

             

             

            رقم

            الهوية

            أوافق أنا ممثل المنشأة نظامياً (الاسم الرباعي):.................... بموجب (رقم الوكالة /عقد تأسيس /قرار شركاء أو مجلس الإدارة).......... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. كما أقرّ بمعرفتي ما تضمنته ملحقات الاتفاقية من بيانات المفوضون وصلاحياتهم –وذلك في حال وجود مفوضين آخرين بتشغيل الحساب- وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

            توقيع الطرف الثاني

            الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

             

            يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

            اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

             

            ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

            ⬜                  التوقيع مطابق

            التاريخ

        • ملاحق الإتفاقية16

          • 1. معلومات المفوضون الاضافيون وصلاحياتهم

            المسمى الوظيفي لدى المنشأة
             
            المعلومات الشخصية20
            الاسم الرباعي باللغة العربية: 
            الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: 
            الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
            الجنسية: 
            تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
            مكان الميلاد: 
            بيانات الهوية الشخصية
            نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
            رقم الهوية:          
            مكان الإصدار: 
            تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
            معلومات التواصل
            بيانات العنوان الوطني21:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                  
            رقم هاتف الجوال 22:          
            رقم هاتف المنزل23:          
            البريد الالكتروني24: 
            مستند التفويض
            النوع:⬜توكيل⬜ تفويض معد داخل البنك⬜غير ذلك:..........
            تاريخ الاصدار:‎..../..../.......هـ..../..../.......م
            تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
            متطلبات التوقيع
            نوع التوقيع:⬜منفرد⬜مشترك مع المفوض الأساسي
            حدود السحب:⬜بدون حد⬜بحد أقصى:.............ريال
            أسئلة متفرقة
            هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

             

             ⬜ نعم

            ...............

            ⬜ لا

             


            20 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية

            21 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي

            22 إن وجد.

            23 إن وجد.

            24 إن وجد.

             

            2. صورة الهوية الشخصية

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            صورة الهوية

             

             

             

             

             

             

             

             

            رقم

            الهوية

            أوافق أنا المفوّض (الاسم الرباعي):.................... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

            توقيع الطرف الثاني

            الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

             

            يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

            اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

             

            ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

            ⬜                  التوقيع مطابق

            التاريخ

    • نموذج ملخص عقد التمويل

      الرقم: 351000123114التاريخ (م): 2014/7/21 | التاريخ (هـ): 1435/9/24الحالة:نافذ
      • ملحق: نموذج ملخص عقد التمويل

         

        [شعار جهة التمويل]
        ملخص عقد التمويل
         
        بيانات المستفيد
        اسم المستفيد التاريخ 
        رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري الرقم المرجعي للعقد 
         
        بيانات التمويل
        تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال)نوع التمويل 
        مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
        (+) إجمالي كلفة التمويل مدة عقد التمويل 
        كلفة الأجل عدد الأقساط 
        الرسوم الإدارية مبلغ القسط الشهري (ريال) 
        التأمين* تاريخ استحقاق القسط الأول 
        رسوم التقييم العقاري* تاريخ استحقاق القسط الأخير 
        أي رسوم أو تكاليف أخرى* الملاحظات الإضافية 
        (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده   
         
        أبرز أحكام عقد التمويل
        جدول السداد لعقد التمويلالمادة أو البند أو الملحق رقم (...) صفحة رقم (...)
        الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        إجراءات السداد المبكرالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)

         

        تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

         

            توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام                                                     توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم

         

         

        * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

         
        [معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال]

         

    • الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد

      صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000082220), وتاريخ 1439/07/23هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م.

      استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ , ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ , وإلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن " للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري, وعلى الممول الالتزام بتلك الصيغ مالم ينص على غير ذلك ". وإلى الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن " للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة ".


      تم تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، والصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م. ويؤكد البنك المركزي على كافة الممولين العقاريين الالتزام بهذه الصيغ النموذجية حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/6/30 هـ الموافق 2020/2/24 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغ النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.

      • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة

        الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ
        • 1. ملخص عقد التمويل

          بيانات المستأجر
           
          اسم المستأجر التاريخ 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
          اسم المستأجر الثاني1 التاريخ 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
           
          بيانات التمويل
          تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
          مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
          كلفة الأجل الثابت مدة العقد 
          كلفة الأجل المتغير*الجزء الثابت: 
          الجزء المتغير:
          عدد الدفعات الإيجارية 
          مبلغ كلفة الأجل مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة 
          الرسوم الإداربة مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية 
          الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقدة* الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقد* 
          التأمين* تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
          أي رسوم أو تكاليف أخرى* تارخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
          إجمالي المبلغ المستحق سداده الملاحظات الإضافية 
           
          أبرز أحكام عقد التمويل
          جدول الفترات الإيجاريةالملحق رقم (1) (الفترات الإيجارية)، صفحة رقم (23)
          جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (2) (جدول دفعات الإيجار)، صفحة رقم (24)
          الفترات الإيجاريةالمادة (14) (الفترات الايجارية)، صفحة رقم (12)
          طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارة المتغيرةالمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، صفحة رقم (13)
          الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (16)حكام التأخر في السداد)، صفحة رقم (13)
          إجراءات التملك المبكرالمادة (18)حكام التملك المبكر)، صفحة رقم (14)
          إجراءات حق الإنسحابالمادة (33) (انسحاب المستأجر من العقد)، صفحة رقم (20)
          إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (21) (تعهدات وإقرارات المستأجر) صفحة رقم (15)
          إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) صفحة رقم (19)
          تنويه: الإطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
          توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم
           
          * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.

          1 تحذف في حال عدم وجوده.

          عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة  الشروط والأحكام الخاصة
          رقم العقد:..............................
          التاريخ:...../......./.....هـ(الموافق......./......./..........م)
        • 2. الأطراف

           

          المؤجر: 
          الاسم التجاري:[.]
          السجل التجاري:[.]
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          العنوان الوطني:[.]
          المدينة:[.]
          بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
          بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى[.]
          ويمثله في التوقيع: 
          السيد/[.]
          وثيقة التمثيل:[.]
            
          المُستأجِر: 
          الاسم:[.]
          الجنسية:[.]
          تاريخ الميلاد:[.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم2[.]
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البريد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

          المستأجر الثاني3: 
          الاسم:[.]
          الجنسية:[.]
          تاريخ الميلاد:[.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم: 
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لاغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البريد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

            
          الكفيل:4[.]
          مقدار المبلغ:[.]
          رقم عقد الكفالة:[.]
          الاسم:[.]
          الجنسية:[.]
          تاريخ الميلاد:[.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم[.]
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البريد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

           

           

           

           

           

           


          2 تضاف خانة يدرج فيها رقم و تاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستأجر غير سعوي.

          3 إن وجد.

          4 إن وجد.

        • 3. تفاصيل العقد

          3-1 الأصل المؤجر
          نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
          رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
          حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
          أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
          الحي[.]المدينة[.]
          رقم المخطط[.]الشارع[.]
          جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
          رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
          رقم عداد الكهرباء[.]رقم عداد الماء[.]
          عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
          الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
          الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
          الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
          شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
          الكهرباء [.]
          الماء[.]
          الصرف الصحي[.]
          الإنترنت[.]
          رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل[.]
          تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

          2-3 مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية:

          ......................................................... (أشهر/أعوام)

           

          تاريخ ابتداء العقد: ــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ــــ/ـــــ/ـــــــ م)

          تاريخ انتهاء العقد: ــــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ـــــ/ــــــــ/ــــــ م)

          وتقسم مدة العقد إلى ........ فترة/فترات إيجارية تكون مدة الفترة الإيجارية الأولى منها (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة (....)5 ،وتبدأ الفترة الأولى منها بتاريخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة منها بتاريخ انتهاء العقد وذلك وفق الملحق رقم 1 (الفترات الإيجارية)6.

          3-3 إتاحة الأصل المؤجر للتسليم:

          يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر(أو من ينوبه) بتاريخ : ــــ/ـــــــ/ــــ هـ (الموافق ــــــ/ــــــ/ـــــــ م)

           

        • 4. الالتزامات المالية

          4-1

          ثمن الأصل المؤجز:

          ريال سعودي:................


          4-2

          الدفعة الإيجارية المقدمة7 :

          ريال سعودي:.............

           


          4-3

          مبلغ التمويل:8

          ريال سعودي:.............

           


          4-4كلفة الأجل:
           ( ) كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل9 ، والتي تساوي .............. ريال سعودي10
           ( ) كلفة الأجل متغيرة تتكون من جزئين11:
           1- الجزء الثابت طوال مدة العقد بنسبة .............. % من مبلغ التمويل.
           2- الجزء المتغير من كلفة الأجل بنسبة .............% من مبلغ التمويل للفترة الإيجارية الأولى، وذلك وفقاً للمؤشر في تاريخ ـــــ/ـــــ/ــــ هـ (الموافق ـــــ/ـــــــ/ــــ م)، ويتغير هذا الجزء في كل فترة إيجارية قادمة بتغير سعر المؤشر زيادة أو نقصاً بما لا يتجاوز الحد الأعلى للفترة والحد الأعلى لسعر المؤشر وما لا يقل عن الحد الأدنى للفترة والحد الأدنى لسعر المؤشر.

          4-5

          الدفعة الأخيرة12:

          ريال سعودي: ................

           


          4-6 تكاليف إضافية

          رسوم وتكاليف إدارية13:( ) التسجيل والتوثيق:ريال سعودي
          ( ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
          ( ) ]رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
           ( ) التأمين :ريال سعودي
           ( ) رسوم أخرى وتشمل 
          ……………..
          ريال سعودي
           الإجمالي:ريال سعودي

          (يرجى وضع علامة حسب الملائم وتعبئة المبالغ)

          7-4

          معدل النسبة السنوية (APR):

          .............%

           


          8-4

          إجمالي المبلغ المستحق:

          [مبلغ التمويل + كلفة الأجل+[التكاليف الإضافية غير المدفوعة14]:

          .............................. ريال سعودي15

          [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال عدم تغير سعر المؤشر عن الفترة الإيجارية الأولى طوال مدة العقده التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

          .............................. ريال سعودي

          قد يتغير إجمالي المبلغ المستحق زيادة أو نقصاً بتغير سعر المؤشر في الفترات الإيجارية وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية)، والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق في كل حالة من الحالات ما يلي:

           1-[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة حيث لن يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر مايلي .............................. ريال سعودي16
           2-

          [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة

          حيث لن يقل إجمالي المبلغ المستحق في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر عن.............................. ريال سعودي17]18]


          9-7 دفعات الإيجار:


          يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري /ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، وتستحق كل دفعة إيجارية في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهرميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري)] ] على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة (10-4)19 مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية.............. .

          تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)20]

          [1- تبلغ قيمة أجرة الفترة الإيجارية الأولى .................. ريال سعودي، بدفعة شهرية مقدارها............. ريال سعودي.

          2- سيتم إعادة احتساب قيمة أجرة الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى والدفعات الشهرية المستحقة في كل فترة وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية) والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، حيث ستبلغ الدفعة الشهرية في كل حال وفقاً لما يلي:

          أ-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال عدم تغير سعر المؤشر عن سعر المؤشر في الفترة الإيجارية الأولى
          ب-دفعة شهرية لا تزيد عن............... ريال سعودي، في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.
          ج-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر
           تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الايجار) والملحق رقم 3 (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) والملحق رقم 4 (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر الموشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر). 21]

          10-4 طرق السداد:


          يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:


          ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده.


          ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب .[.]


          ( ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] [في تاريخ سداد دفعات الإيجار] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]


          ( ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:

          المؤجر 
          البنك 
          اسم الحساب 
          ايبان 

           

           

           

           

           

           


          5 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

          6 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

          7 يدفعها المستأجر إلى المؤجر، (ولا تدخل في احتساب كلفة الأجل و لا في مبلغ التمويل) على ألا تقل قيمتها عن النسبة المحددة نظاماً.

          8 لا يتضمن مبلغ التمويل كلفة الأجل و لا الدفعة الإيجارية المقدمة و لا التكاليف الأخرى كالتأمين و غيره.

          9يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمول فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أوغيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجاربة المقدمة في احتساب كلفة الأجل

          10 تحذف في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

          11تحذف في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

          12إن وجدت ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل، وأي رسوم إضافية.

          13لا تتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 حال أو(1%) من مبلغ التمويل، أهما أقل.

          14 يتم تغييرها إلى التأمين في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

          15في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

          16يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأعلى للمؤشر، حيث يظهر للمستأجر أقصى مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر.

          17 يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأدنى للمؤشر، حيث يظهر للسمتأجر أقل مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر.

          18 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

           

        • 5. الضمانات:22

          ( ) الكفالة ( وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤجر).

          ( ) أخرى.

          (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

          الملاحق المرفقة:

          1) الملحق رقم 1: الفترات الإيجارية.

          2) الملحق رقم 2: جدول دفعات الإيجار.

          3)الملحق رقم3:جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.23] 

          4)الملحق رقم4:جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعرالمؤشر.24]

          5)الملحق رقم5:شهادة القبول بالأصل المؤجر.

          6)الملحق رقم6:شهادة نقل الملكية.


          اتفق كل من المؤجر والمُستأجر على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إليها. والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملاً، وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات.


          يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم [(خصوصاً فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة واحتمالية زيادة إجمالي المبالغ المستحقة والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لها)، وأنه حصل على الاستشارة القانونية والمالية اللازمة وعلى إيضاح واف من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه وأنه قام بإجراء كافة الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامة الأصل المؤجر.

          توقيع المستأجر

           

           

           

           

           

          الأحكام والشروط العامة

          تمهيد:

          حيث طلب الواعد بالاستئجار من جهة التمويل أن تتملك العقار المبيّن في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارةً تمويلية وفقاً لنظام الإيجارالتمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48)وتاريخ 1433/08/13 هـ ولائحته التنفيذية.

          وحيث تملكت جهة التمويل، بناءً على طلب الواعد بالاستئجار العقار المبين في هذا العقد وقبضته قبضا شرعياً معتبراً وذلك بعد تحققها من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية.

          بناءً عليه، وحيث رغبت جهة التمويل بتأجير العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية، ورغب الواعد بالاستئجار باستئجاره لأغراضه [السكنية]26، فقد ارتبط إيجاب جهة التمويل بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار بالثمن المبيّن في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه،على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية،وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية او نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ (بحسب الحال)، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.


          بناء على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي:

           

           

           

           

           

           


           

          19تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب.

          20في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

          21في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

          22إذا كنت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

           

        • 6. التعريفات

          ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


          "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة 40 (الإخطارات).


          "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (16)

          (أحكام التأخرفي السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي:

          1) سبب أو أسباب التعثر() كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات القضائية ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن 10 أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار (4) المدة الممنوحة بعد إخلاء و استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (5) كيفية إيقاف إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر.ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (40) (لإخطارات).

          لأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (3) (نفاصيل العقد) .
          "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و "طرف" تعني أياً منهما.
          "الهلاك الجزئي"يعني الهلاك الذي تنقص معه المقدرة على استخدام محل العقد بحيث يمكن استخدامه بشكل جزئي مع استمرار القدرة على استخدامه وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
          "الهلاك الكلي"يعني الهلاك الذي يترتب عليه عدم المقدرة على استخدام الأصل المؤجر بشكل كلي وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
          "التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة 18 (أحكام التملك المبكر).
          "الحد الأعلى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
          "الحد الأدنى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
          "الحد الأدن لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
          "الحد الأعلى لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
          "الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
          "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستأجر و المؤجر.
          "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة من عقود السوق الأولية.
          "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
          "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة الي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
          "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
          "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا ب "عقد التمويل" .
          "الفترة الإيجارية"هي جزء من مدة العقد يتم فيها احتساب قيمة دفعات الإيجار تبعاً لسعر المؤشر لتلك الفترة، بحيث تختلف قيمة دفعات الإيجار من فترة إيجارية لأخرى تبعاً لسعر المؤشر في حينه، وتكون مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهرا، على أن يحدد المؤجر مدة الفترات الإيجارية اللاحقة 27
          المؤجريعني الطرف الذي أجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
          المستأجريعني الطرف الذي استأجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
          "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
          "سعر المؤشر"ويعني السعر السائد للإقراض بين المصارف السعودية (سايبور) كما يظهر في [يدخل المؤجر مصدر سعر المؤشر(رويترز، موقع المؤجرأو غيرها)]
          "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة 32 (الإخلال وفسخ العقد).
          "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً ب "الدفعة الإيجارية" أو"الدفعة"
          "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
          "شهادة القبول بالأصل المؤجر" تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم 5 (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة، وإقراره بأنه مطابق للمواصفات، وقبوله به بحالته الراهنة، بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
          "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ٦ ( شهادة نقل الملكية)، والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
          "قيمة التملك المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجروفقاً للمادة 18 (أحكام التملك المبكر).

          "قيمة حق التملك"تعني (1) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، (2) بالإضافة إلى:

          (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

          (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب لا يرجع للمستأجر.

          ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو التعويضات الحكومية المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.


          "معدل النسبة السنوي (APR)" : هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.


          "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة.


          "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة 5 (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.


          "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والافراغات وغيرها من الأعمال الي تقوم بها الجهات الحكومية.


          6-1 التفسير


          في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

          6-1-1 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.

          6-1-2 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أوالملحق في هذا العقد.

          6-1-3 الكلمات الي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

          6-1-4 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أواستبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.

          6-1-5 الإشارة إلى "طرف" و "المؤجر" و"المستأجر" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.

          6-1-6 الإشارة إلى "المستأجر" تشمل المستأجر الأول والمستأجر الثاني في حال تعدد المستأجرين.28]

          6-1-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أواستبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة معدل بما يشمل هذه المعاني أيضاً.

          6-1-8 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (ما لم ينص على خلافه).

          6-1-9 "الريال السعودي" أو"ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

           

           

           

           

           

           

           

           


          23في حال كون النسبة متغيرة.

          24في حال كون النسبة متغيرة.

          25في حال كون النسبة متغيرة.

          26يتم تعديلها في حال وجود أغراض أخرى،

          27 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

          28 في حال وجود أكثر من مستأجر.

        • 7. إبرام العقد ونفاذه

          1-7 يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية) أعلاه.

          2-7 أجر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية، وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

          3-7 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.

          4-7 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.

        • 8. مدة العقد

          تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيشكل ذلك التاريخ المبكر لإنتهاء العقد.

        • 9. الوعد بالتمليك

          الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في غاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد (ب) وسداد الدفعة الأخيرة -إن وجدت-] [الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد29

           


          29 للمؤجر التقدم للبنك المركزي بطلب صيغة أخرى لنقل الملكية.

        • 10. ملكية الأصل المؤجر

          يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه، وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك، وما ورد في المادة (9) (الوعد بالتمليك)، فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

        • 11.تسليم المؤجر لأصل المؤجر

          1-11 يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، وعلى كل حال بما لا يتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.

          2-11 في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة (1-11) أعلاه، لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيمنح المؤجر مدة خمسة عشر(15) يوم عمل إضافي لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.

          3-11 يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر دون قيود أو تكاليف (باستئناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التفاويض) أو دفعات إيجارية إضافية ،

        • 12. تسليم المستأجر للأصل المؤجر

          1-12 دون المساس بأحكام المادة (11) (تسليم المؤجر للأصل المؤجر)، يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر)، ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة31.

          2-12 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر)، والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

          3-12 يقر المستأجر باطلاعه على تقارير شركات التقييم العقاري كما يقر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) ومعاينته معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته تسليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

          4-12 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة 27 (صيانة الأصل المؤجر) والمادة 28 (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر)، لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للعقار أو المطور العقاري مباشرة.

          5-12 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال المطور العقاري أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

           

           

           

           


          31 وفقاً للمادة 6-1 من نظام التأجير التمويلي.

        • 13. أحكام سداد دفعات الايجار

          1-13 يلتزم المستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، ويجوز للمؤجر- بناء على تفويض من المستأجر- استقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة 10-4 (طرق السداد).

          2-13 دون الإخلال بحكم المادة 13-1 أعلاه، للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

          3-13 إذا استحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للمؤجر استقطاع مبلغ الدفعة الايجارية - في حال تفويض المستأجر له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

        • 14. الفترات الايجارية:32

          1-14 تبلغ مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة [..] شهرًا33 ، وتبدأ الفترة الأولى بتاربخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة بتاريخ انتهاء العقد.

          2-14 تم بيان كافة الفترات الإيجارية ومواعيدها في الملحق (1) (الفترات الإيجارية).

          3-14 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة (11) (تسليم المؤجر لأصل المؤجر)، إذا تأخر المؤجر في تسليم الأصل المؤجر أو إتاحته للمستأجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، فيتم تعديل ابتداء الفترة الإيجارية الأولى تبعاً لذلك.

          لا يعد تأخر المستأجر في السداد سبباً يبيح للمؤجر عدم إصدار التفاويض اللازمة للانتفاع بالأصل المؤجر. ويمكن للمؤجر استيفاء حقوقه بالطرق الأخرى الواردة في هذا العقد.

           

           

           

           

           

           


          32 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

          33 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

        • 15. طريقة احتساب قيمة الدفعات الايجارية المتغيرة34

          1-15 يعد سعر المؤشر مرجعًا في حساب قيمة الدفعة الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى.

          2-15 يترتب على ارتفاع سعر المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة للفترة الإيجارية الأولى، ارتفاع أو انخفاض قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة لتلك الفترة، على أنه يجوز للمؤجر عدم اعتبار الارتفاع في سعر المؤشر في أي فترة إيجارية في حال رغبته بإبقاء قيمة الدفعات الإيجارية على حالها.

          3-15 يقوم المؤجر بمراجعة الجزء المتغير من كلفة الأجل قبل بدء الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى ب(60 يومًا) وفقاً لسعر المؤشر في حينه، على أن يقوم بإخطار المستأجر في حينه وفقاً لأحكام المادة(40) (الإخطارات) بأي تغيير ينتج عنه تعديل في الدفعة الإيجارية، وتزويده بجدول السداد الجديد للفترات الإيجارية المتبقية موضحًا فيه الدفعة الإيجارية الشهرية المعدلة.

          4-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15و لأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي ارتفاع في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....% (نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الارتفاعات في سعر المؤشر في مجملها ...% (.... نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر الموشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال ارتفاع سعر المؤشر بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى لسعر المؤشر"). 35

          5-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15 ولأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي انخفاض في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....%( نقطة أساس) [عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأدنى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الانخفاضات في سعر المؤشر في مجملها...%(..... نقطة أساس) ] عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال انخفاض سعر المؤشر بما لا يقل عن النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة بـ "الحد الأدنى لسعر المؤشر" ).36 37

           

           

           

           

           

           


          34في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

          35يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

          36يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

          37يجب ألا تقل نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة عن نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة وبجوز أن تكون نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة أعلى من نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة (فعلى سبيل المثال. لو كانت نسبة الحد الأعلى للمؤشر(%3) فيجب أن تكون نسبة الحد الأدنى في المقابل (%3) على الأقل ويجوز أن تكون (%4)، ولا يجوز العكس.

        • 16. أحكام التأخر في السداد

          1-16 يعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها38 لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد.

          2-16 في حال تأخر المستأجر(7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة في تاريخ سدادها بشكل كلي أو جزئي، يقوم المؤجر بإرسال إشعار تأخر (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد) للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

          3-16 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار تعثر إليه (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد).

          4-16 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (32) (لإخلال وفسخ العقد).

          5-16 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات الي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

          6-16 لا يجوز للمؤجر فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قسط واحد لكامل فترة التمويل.

           

           

           

           

           

           


          38يكون هذا في حال كون الدفعات شهرية. أما إذا كانت الدفعات ربع سنوية فيكون الامتناع عن سداد ] دفعتين [ أو التأخر في سداد (أربع دفعات) متفرقة لمدة(20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الدفعات نصف سنوبة أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد دفعة واحدة أو التأخر في سداد دفعتين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

        • 17. أحكام السداد الجزئي المبكر

          1-17 دون الإخلال بأحكام المادة 13(أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل خمس سنوات. ويحق للمؤجر قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.

          2-17 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر (6) ستة دفعات أو أكثر، فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات الي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الي تم سدادها.

          3-17 يقوم المؤجر بعد سداد المستأجر بشكل جزئي بتزويد المستأجر بجدول دفعات إيجارية محدث يبين مبلغ الدفعات الإيجارية الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستأجر بسدادها بشكل جزئي مبكر.

          4-17 استثناء من حكم المادة 17-2 أعلاه، إذا قام المستأجر بالسداد الجزئي المبكر لدفعات إيجارية تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار)، فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بدفع كامل قيمة هذه الدفعات الإيجارية المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات.

        • 18. أحكام التملك المبكر

          1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (13) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم - وفقًا لأحكام المادة (40) (الإخطارات)- بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار.

          2-18 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد ب("قيمة التملك المبكر"):

          أ. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

          ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل39.

          ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر حسب جدول دفعات الإيجار.

          د. ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد 40.

          3-18 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

          4-18 إذا تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر قبل اكتمال السنة الثانية من تاريخ ابتداء العقد فيحق للمؤجر مطالبته بدفع كامل قيمة الدفعات الإيجارية المتبقية لهذه السنتين شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات، وذلك بالإضافة إلى قيمة التملك المبكر.

           

           

           

           


          39مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل أو التأمين أو المصاريف أو غيره.

          40 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين قيمة وثيقة التأمين للأصل المؤجر حتى نهاية السنة الإيجارية ذات العلاقة، على أن يقوم المؤجر بتجييرها لصالح المستأجر بعد التملك المبكر.

        • 19. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

          1-19 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

          2-19 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

          3-19 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

          4-19 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

          5-19 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا.

          6-19 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة، باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

          7-19 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا في الموعد المشار إليه.

        • 20. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

          1-20 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.41

          2-20 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

          3-20 يلتزم المستأجر بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أوتلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

          4-20 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب الي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

          5-20 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول المؤجر لاعتراض المستأجر فيحق للمستأجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

          6-20 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للمؤجر التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستأجر أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل المحكمة المختصة في الاعتراض المقدم.

           

           

           

           

           

           


          41 تشمل الضرببة المضافة وغيرها بالإضافة إلى المصاريف الحالية أو التي تفرض مستقبلاً.

        • 21. تعهدات و إقرارت المستأجر

          يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

          1-21 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق الي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

          2-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

          3-21 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها، بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات الي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

          4-21 جمعية الملاك: يلتزم المستأجر بالالتزام بقرارات جمعية الملاك وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.42

          5-21 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أية التزامات أومطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري وبفهمه لإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لتغير سعر المؤشر، ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

          6-21 الإعسار: يقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          7-21 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

          8-21 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

          9-21 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات التي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

          10-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

           

           

           

           

           

           


          42 يقصد به الالتزام بالقرارات التي تصدر عن جمعية الملاك في العقارات التي يكون فيها جمعية للملاك.

        • 22. تعهدات وإقرارات المؤجر

          يتعهد المؤجر ويقر للمستأجر بما يلي:

          1-22 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

          2-22 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

          3-22 جدول السداد المتغير: يلتزم المؤجر بتزويد المستأجر بجدول السداد الجديد في حال تغير الدفعة الإيجارية تبعاً لتغير سعر المؤشر وحسب ما هو موضح في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة) وذلك قبل بدء كل فترة إيجارية بـ(60 يوما) وفقاً للمادة (40) (الإخطارات).

          4-22 السندات لأمر: يتعهد المؤجر بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستأجر عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة بشكل سنوي 43 ]أو المحتسبة وفقاً لكلفة الأجل السارية في ابتداء العقد [44، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل تعثر المستأجر. ويتعهد المؤجر بأن يلتزم بالمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يتعهد المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات الي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.

          5-22 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

          6-22 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          7-22 العدل و الإنصاف و الالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ونظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر.

          8-22 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

          9-22 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

          10-22 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

           

           

           

           

           

           

           

           


          43 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذات العلاقة، حيث لا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

          44 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

        • 23. الكشف على الأصل المؤجر

          يمنح المستأجر المؤجر (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل المؤجر مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام المؤجر المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر(15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (40) (الإخطارات). ولا يحق للمؤجر(أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستأجر (أو من ينوبه) ودون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستأجر بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستأجر بذلك في حينه.

        • 24. التعديل على الأصل المؤجر

          1-24 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

          2-24 إذا قام المستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أوتعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة -وبناء على طلب المؤجر- بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

          3-24 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر، ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر.

          4-24 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أوغرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته الخاصة، ويتعهد بالتقيد الاشتراطات الفنية والأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة، والاشتراطات الواردة في التصارح والفسوح التي تصدرها تلك الجهات، ومراعاة حقوق الارتفاق المقررة لصالح العقارات المجاورة، ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته لتلك الالتزامات، ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة الي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر، وله الرجوع على المستأجر بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

        • 25. التأجير من الباطن

          يجوز للمستأجر تأجير الأصل المؤجر أو بعضه تأجيراً تشغيلياً لمستأجر آخر بشرط الالتزام بالإجراءات المعمول بها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و أي أنظمة و قواعد و إجراءات مرعية بوزارة الإسكان دون الحاجة للحصول على موافقة المؤجر، على أن يبقى المستأجر مسؤولاً بشكل كامل ومباشر عن التزاماته بموجب هذا العقد في مواجهة المؤجر، و على أن ينص المستأجر في عقد التأجير بالباطن على انفساخ عقد التأجير بالباطن تلقائياً في حال انفساخ هذا العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر ما لم يتفق أطراف عقد التأجير بالباطن مع المؤجر في حينه على غير ذلك. ويلتزم المؤجر بإصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من التأجير بالباطن دون تكاليف إضافية أواشتراط سداد مبالغ أو دفعات مقدمة (باستثناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التصارح).

        • 26.التأمين

          1-26 يتحمل المؤجر قيمة التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه، و للمؤجر تحميل قيمة التأمين على المستأجر ضمن إجمالي المبلغ المستحق45.

          2-26 يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (28) (الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (36) (وفاة المستأجر أو عجزه).

          3-26 يجب على المؤجر بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الدفعات الإيجارية كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستأجر بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للمؤجر تحميل المستأجر تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها المؤجر لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل المؤجر.

          4-26 يلتزم المؤجر بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد و بإشعار المستأجر فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، و يكون المؤجر مسؤولاً عن كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر (لسبب لا يعود للمستأجر).

          5-26 يلتزم المستأجر بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، و يتحمل المستأجر كافة المخاطر و الأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر لسبب يعود إليه.

           

           

           


          45 يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

           

        • 27. صيانة الأصل المؤجر

          1-27 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما يعرضه للتلف.

          2-27 يكون المستأجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية الناشئة عن استخدامه للأصل المؤجر أو الناشئة عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة، إذا لم ينقض العقد بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

          3-27 أخذاً بالاعتبار ما ورد في المادة 27-2 أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو المطور العقاري للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية، وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (28-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.46

           

           

           

           

           

           

           

           


          46نظراً لكثرة مطالبات البنوك/شركات التموبل بإخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل عن القهام بالصيانة الأساسية في حال كون العقار المؤجر هو من اختيار المستأجر ومن مطور غير معتمد، نرغب بالإشارة إلى أن نظام الإيجار التمويلي في مادته السابعة يلزم المؤجر بالصيانة الأساسية فيما كان ناشئاً عن خلل أوعيب في الأصل المؤجر بغض النظر عمن قام باختيار العقار. وعليه يجب على البنوك وشركات التمويل مراعاة المتطلبات النظامية عند صياغة العقود

        • 28. الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر

          28-1الهلاك الكلي:

          1-1-28 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا و خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي47 (ويشار إلى تاريخ الهلاك بـ "تاريخ الهلاك الكلي")، وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً ( و يشار إلى هذا التاريخ بـ "تاربخ التقييم")، ولا يكون المستأجر مطالبًا بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

          2-1-28 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر في حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أوتفريط من قبل المستأجر، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التقييم.

          3-1-28 يتحمل المستأجر-بقدر نسبة خطئه- الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه، ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

          4-1-28 يستحق المؤجر التعويض التأميني -إن وجد- بما لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب لايعود للمستأجر، أو بما لا يتجاوز مبلغ التملك المبكر في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب يعود للمستأجر.

          5-1-28 للمستأجر الحصول على قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) عند فسخ العقد بسبب الهلاك الكلي للأصل المؤجر.

          6-1-28 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر(إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت الهلاك وفقاً للمادة 28-1-3، و ذلك بشرط تسبب المستأجر في الهلاك بحسب تقرير الجهة المختصة.


          28-2 الهلاك الجزئي:

          يتم التعامل مع حالات الهلاك الجزئي كما يلي:

          1-2-28 يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي ما لم يكن المستأجر قد تسبب بهذا الهلاك أو كان هلاكاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر قبل بداية العقد، ويكون المستأجر في هذه الحالة مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك هذه وإصلاح الأعطال المتعلقة بها (على أن يقوم المؤجر بمنح المستأجر كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة للمؤجر كنتيجة لهذا الهلاك -في حال وجودها-).

          2-2-28 باستثناء أنواع الهلاك الواردة في المادة 28-2-1 أعلاه، يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي48، و يقوم المستأجر بالتقدم إلى المطور العقاري بطلب الإصلاح وفقاً لضمان المطور -في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر. أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم وجود ضمان من المطور.

          3-2-28 في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمطور العقاري، فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد المطور على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لإنتهاء الإصلاح، وعلى إشعاره في حال تأخر المطور عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة 28-2-6 أدناه.

          4-2-28 يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح الي لا يشملها ضمان المطور العقاري والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح المطور العقاري للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسلمه (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

          5-2-28 يقوم المؤجر(أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من رده على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أولأ- (يشار إلى هذه المدة بـ"مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ"الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة (10) أيام تبدأ من انتهاء مدة تحديد الموعد. وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ]......49[ يوماً من الموعد ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

          6-2-28 في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى المطور العقاري وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة (60) يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ"مدة الإصلاح")، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك ما لم يقم المؤجر (أو من ينوبه) بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

          7-2-28 يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) ما لم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من انتهاء مدة الرد أو من تاريخ التقدم بطلب الإصلاح للمطور.

          8-2-28 في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر، وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد، جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر و الأصل البديل.

           

           

           

           

           

           

           


          47 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

          48 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

        • 29. موانع الانتفاع

          في حال حدوث ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للمستأجر(دون أن يرقى ذلك إلى أن يكون تلفاً كلياً أو جزئياً) و عدم إزالة المؤجر له خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من انتهاء مدة الرد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر و الانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر وذلك بخصم قيمة الإصلاحات من دفعات الإيجار اللاحقة50 ، وذلك بشرط تقديم المستأجر للمؤجر المستندات المثبتة لتحمله هذه التكاليف والنفقات، وللمؤجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

           

           

           

           


          50وفقاً للمادة 6-2 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي

        • 30. نزع ملكية الأصل المؤجر

          1-30 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل المؤجر للمصلحة العامة أثناء سريان العقد وإخلاء المستأجر منه فسخ العقد واستحقاق المؤجر-من مبلغ التعويضات إن وجدت- لمبلغ لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل.

          2-30 يستحق المستأجر- بعد خصم قيمة الدفعات المستحقة وغير المدفوعة- قيمة حق التملك من مبلغ التعويضات المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر.

        • 31. التنازل عن العقد

          1-31 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه و التزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية، و في حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم -بقدر المستطاع- بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستأجر أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً51 .

          2-31 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط 52 (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر (ب) أن يتم قيده في سجل العقود (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أويترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة(هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد 53.

          3-31 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (31-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

           

           

           

           


          51توجب المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي على المؤجر في حال موافقته أن يقوم بتوثيق موافقته في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر، وفي حال الرفض، أن يكون قراره مسبباً.

          52المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي.

          53 المادة 15 من نظام التأجير التمويلي.

        • 32. الاخلال وفسخ العقد

          1-32 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها ب "حالة إخلال" :

          1-1-32 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (16) (حكام التأخر في السداد).

          2-1-32 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

          3-1-32 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

          4-1-32 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أوقضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئول مشابه على كل أو بعض أصول أوأعمال المستأجر.


          2-32 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر اللجوء إلى:

          1-2-32 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أوبعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أوغير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

          2-2-32 أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة 18 (حكام التملك المبكر).

          3-32 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر و المستأجر على ما ورد في المادة (32-2) أعلاه، فيجوز للمؤجر:

          1-3-32 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

          2-3-32 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي (يحدد تاريخ الفسخ) ومطالبة المستأجر بإخلاء وإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إخلاء المستأجر للأصل المؤجر يحق للمؤجر المطالبة بإخلاء الأصل المؤجر عن طريق استصدار أمر من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر و فسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات القضائية المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على إخلاء الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل المؤجر كخدمات الكهرباء أو الماء أو غيرها).


          4-32 يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما يلي54:

          1-4-32 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات غير المدفوعة المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

          2-4-32 تكلفة اخلاء الأصل المؤجر كالمصاريف القانونية وغيرها حال حكم المحكمة المختصة باستحقاق المؤجر لهذه المصاريف.

          3-4-32 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.55

          4-4-32 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (35) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

          5-4-32 الدفعات الشهرية المستحقة وفقاً للملحق 2 (جدول دفعات الإيجار) إلى أن يتمكن المؤجر من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

          6-4-32 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

          7-4-32 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (32-4-6) أعلاه، فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر و بين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

          5-32 يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه في المزاد العلني أو إلى مشتر معين خلال فترة معقولة وذلك بسعر لا يقل عن 15% من السعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم مقيم عقاري معتمد من قبل جهات التقييم المختصة56.

          6-32 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال57.

           

           

           

           

           

           


          54 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

          55 يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه، ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

          56 تشمل البيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

          57 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الايجارية المقدمة بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

        • 33. انسحاب المستأجر من العقد

          يعد هذا العقد عقداً ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (32-3) (32-4) (32-5) (32-6) أعلاه.

        • 34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر

          يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

        • 35. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر

          في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل، فإن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) × عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة اليومية.

        • 36. وفاة المستأجر أو عجزه

          1-36 وفاة المستأجر و عجزه كليا:

          1-1-36 يعفى المستأجر في حال الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستأجر عندها مؤديا لكامل إلتزامته وفقا للعقد، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول المؤجر على مبالغ التغطية التأمينية.

          2-1-36 في حال كانت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقا للمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد).


          2-36 عجزالمستأجر جزئيا:

          1-2-36 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستأجر العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره - وفقاً للمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (26) (التأمين) والمادة (32) (الإخلال و فسخ العقد).

          2-2-36 في حال تكفل التغطية التأمينية بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يعد المستأجر مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

        • 37. تعدد المستأجرين 58 59

          37-1 تضامن المستأجرين:

          1-1-37 في حال تعدد المستأجرين، يكون المستأجرون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد، وللمؤجر مطالبة أحد المستأجرين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.

          2-1-37 يترتب على وفاء أحد المستأجرين بأحد الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر عن تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستأجرين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر.

          3-1-37 لا يجوز للمستأجر الذي يطالبه المؤجر بالوفاء طلب الرجوع على المستأجر الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.


          2-37 أحكام التملك المبكر:

          يجوز للمستأجرين أو بعضهم التملك المبكر وفقاً لأحكام التملك المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام التملك المبكر).

          3-37 إخلال المستأجرين:

          يترتب على إخلال أحد المستأجرين وقوعهم جميعاً في حالة إخلال، ما لم يقم أحد المستأجرين بمعالجته.

          4-37 وفاة أحد المستأجرين:

          في حال وفاة أحد المستأجرين، تظل مسؤولية بقية المستأجرين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ التملك المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية).

          5-37 نقل ملكية الأصل المؤجر:

          بغض النظر عن ما سدده كل مستأجر من دفعات إيجارية، يقوم المؤجر عند انتهاء العقد أو عند التملك المبكر لأحد المستأجرين أو جميعهم وبعد توقيع (شهادة نقل الملكية) (الملحق 6)، بنقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجرين بنسب مشاعة بينهم بالتساوي (ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك)، ولا يحق للمؤجر نقل ملكية الأصل المؤجر إلى بعض المستأجرين دون غيرهم دون موافقتهم الخطية.

           


          58 تحذف في حال وجود مستأجر واحد فقط

          59 تنطبق بقية بنود العقد في حال تعدد المستأجرين ولا يعد عدم إيراد بند معين في هذه المادة مع وروده في موضع آخر في العقد سبباً يبيح للمؤجر منع المستأجرين في حال التعدد من القيام به (مثل السداد الجزئي وغيره).

        • 38. تعديل العقد

          لايجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

        • 39. تسجيل العقد

          1-39 يلتزم المؤجر-بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله، كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر و المستأجر التعاقدية في السجل 60.

          2-39 يلتزم المؤجر -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى.

           

           

           

           

           

           

           

           


          60 المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

        • 40. الإخطارات

          1-40 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

          2-40 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاربخ إرسال آخرهما:

          1-2-40 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

          2-2-40 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

          3-2-40 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.

          4-2-40 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

          3-40 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة 40-2، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستأجرين في حال تعددهم.

          4-40 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فورًا بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

          1-4-40 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          2-4-40 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          3-4-40 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          4-4-40 عن طريق التبليغات القضائية.

          5-40 استثناء من أحكام المادة 40-4 أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم العمل، فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

          6-40 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

        • 41. متفرقات

          1-41 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

          2-41 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.


          3-41 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة، ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب 61.

          4-41 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.

          5-41 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للمؤجر على المستأجر، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

          6-41 لا تعتبر أية تغييرات يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

          7-41 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي بند من بنوده.

          8-41 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

          9-41 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

           

           

           

           

           


          61 وفقاً للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

        • 42. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

          1-42 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

          2-42 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة62 في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

          وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

           

          [ادخل اسم المؤجرا]

          التوقيع: ___________________

          الاسم:

          الصفة:

           

          المستأجر [الأول63]

           

          التوقيع: ______________________

          الاسم:

          الصفة:

           

          [المستأجِر[ الثاني64]

           

          التوقيع: ___________________

          الاسم:

          الصفة:

           

          [الكفيل65]

           

          التوقيع: ___________________

          الاسم:

          الصفة:

           

           

           

           

           

           


          62 قد يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة العامة أو لجنة الفصل في المنازعات التمويلية بحسب الحال ونوع النزاع.

          63تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

          64 تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

          65 تضاف في حال وجود الكفيل.

        • الملحق رقم 1 الفترات الإيجارية

          الفترة الإيجاريةتاريخ ابتداء الفترةتاريخ انتهاء الفترة
             
             
             
             
             
             
             
        • الملحق رقم 2 جدول دفعات الإيجار

          رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
          مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة المقدمة 
          تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
          تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل[ثابتة: ]% 
          [متغيرة: 
          الجزء الثابت: % 
          الجزء المتغير: %]
          الرسوم الإدارية [رقم الفترة الإيجارية]يتم الإشارة إلى الفترة في جدول الفترات الإيجاربة في حال كون كلفة الأجل متغيرة
          رسوم التأمين الدفعة الأخيرة 
          التكاليف الإضافية إجمالي المبلغ المستحق 
          معدل النسبة السنوي (APR) قيمة الدفعة الإيجارية 

           

           

          الشهرتاريخ الدفعةالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س.)كلفة الأجل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التمويل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية
          1       
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
          [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على غير ذلك.]

           

          إقرار المستأجر 
          أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار وهذا الجدول، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقا لما جاء فيه،[ وأقر بعلمي بإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الشهرية للفترات الشهرية اللاحقة وفقاً لتغير سعر المؤشر.66 ]
          وهذا إقرار مني بذلك.
           
          الاسم.............................التوقيع..................................
           

           

           

           

           


          66 في حال كانت كلفة الأجل متغيرة.

        • الملحق رقم 3 جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر 67

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          67 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

        • الملحق رقم 4 جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر 68

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          68 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

        • الملحق رقم 5 شهادة القبول بالأصل المؤجر

          التاريخ:    /     /      هــ (الموافق     /     /     م)

           

          إلى: [المؤجر]

          بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد"), يكون للألفاظ و العبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

          بهذا نقر لكم و نؤكد: 

          (أ) أننا قمنا بمعانية الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً و نظاماً, كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته و قبلنا به, كما نقر بعد المعاينة و الفحص بأن الأصل المؤجر و جميع أدواته و تجهيزاته سليم و صالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.
          (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.
          (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.
          (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

          [المُستأجر]

          التوقيع: 

          الاسم:

          الصفة:

          التاريخ:

          ;الأصل المؤجر
          نوع العقار مساحة الأرض 
          رقم الصك مساحة البناء 
          حدود العقار عدد الطوابق 
          أطوال العقار عدد الغرف 
          الحي المدينة 
          رقم المخطط الشارع 
          جاهزبة العقار للسكن رقم القطعة 
          رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
          رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
          عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
          الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
          الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
          الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
          شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
          الكهرباء 
          الماء 
          الصرف الصحي 
          الإنترنت 
          رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

           

        • الملحق رقم 6 شهادة نقل الملكية

          التاريخ:  /   /       هـ ( الموافق  /   /          م)

          بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يقر ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة..................... وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/ سعودية حامل الهوية رقم: ................................. .مقيم/ مقيمة ............................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم: ................................ (الصادرة من(أدخل اسم المدينة)، بتاريخ [أدخل التاريخ])، وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر")، [على سبيل الهبة التي لارجعة فيها69]

          [ وذلك مقابل مبلغ قدره (.......)، والذي يمثل:

          (  ) الدفعة الأخيرة الموضحة في العقد

          (  ) أخرى.....

          وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.70]

          وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

          ;الأصل المؤجر
          نوع العقار مساحة الأرض 
          رقم الصك مساحة البناء 
          حدود العقار عدد الطوابق 
          أطوال العقار عدد الغرف 
          الحي المدينة 
          رقم المخطط الشارع 
          جاهزبة العقار للمسكن رقم القطعة 
          رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
          رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
          عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
          الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
          الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
          الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
          شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
          الكهرباء 
          الماء 
          الصرف الصحي 
          الإنترنت 
          رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

          1- يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته، وتحت استخدامه منذ [أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر، وأنه بناءً على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقراراتٍ أو ضماناتٍ من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.

          2- ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

          3- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المؤجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.

          4- يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

          5- يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقا لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

          تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها، وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

          تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

          [ادخل اسم المؤجر]

          التوقيع: ________________

          التاريخ:

          الاسم:

          الصفة:

           

          [ادخل اسم المستأجر]

          التوقيع: ________________

          التاريخ:

          الاسم:

          الصفة:

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          69في حال كون الإنتقال عن طريق الهبة.

          70 في حال كون الإنتقال عن طريق البيع.

      • عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة

        الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

        رقم العقد: ......................................

        • 1. ملخص عقد التمويل

          بيانات المستفيد
          اسم المستفيد التاريخ 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
          اسم المستفيد الثاني1 التاريخ 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
          بيانات التمويل
          تفاصيل المبلغ المستحق سدادهر.س.نوع التمويل 
          مبلغ التمويلر.س.معدل النسبة السنوي (APR)%
          كلفة الأجل%مدة عقد التمويل 
          قيمة كلفة الأجلر.س.عدد الأقساط 
          الرسوم الإداريةر.س.مبلغ القسط الشهرير.س.
          التأمين*ر.س.تاريخ استحقاق الدفعة الأولى 
          تاريخ استحقاق القسط الأجل الشهري تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
          أي رسوم أو تكاليف أخرى*ر.س.إجمالي المبلغ المستحق سدادهر.س.
          الملاحظات الإضافية*   
           
          أبرز أحكام عقد التمويل
          جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (1) (جدول الأقساط الآجلة) صفحة رقم (20)
          الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالشروط العامة، المادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، صفحة رقم(12)
          إجراءات السداد المبكرالشروط العامة، المادة (18) (أحكام السداد المبكر)، صفحة رقم (12)
          إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*لا ينطبق.
          إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضهاالشروط العامة، المادة (20) (تعهدات وإقرارات المستفيد)،صفحة رقم(13)
          إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالشروط العامة، المادة (28) (لإخلال وفسخ العقد)، صفحة رقم (15)
          إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستفيدالشروط العامة، المادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه)، صفحة رقم(16)
          تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
          توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن الممول والختم
           
          * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كن البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

           

           


          1 تحذف في حال عدم وجوده.

        • 2. الأطراف

          عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة  الشروط والأحكام الخاصة
          رقم العقد:..................................
          تاريخ إبرام العقد:     /     /     هـ (الموافق    /     /    م)
          2. الأطراف:
          الممول: 
          الاسم التجاري:[.]
          السجل التجاري:[.]
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          العنوان الوطني:[.]
          المدينة:[.]
          بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
          بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى:[.]
          ويمثله في التوقيع: 
          السيد/[.]
          وثيقة التمثيل:[.]
            
          المستفيد: 
          الاسم:[.]
          الجنسية:2[.]
          تاريخ الميلاد:[.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
          تاريخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البربد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

          المستفيد الثاني:3 
          الاسم: [.]
          الجنسية:[.]
          تاريخ الميلاد: [.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
          تاربخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البريد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

            
          الكفيل:4 
          مقدار المبلغ:[.]
          رقم عقد الكفالة:[.]
          الاسم:[.]
          الجنسية:[.]
          تارخ الميلاد:[.]
          نوع الهوية:[.]
          رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
          تارخ الإصدار:[.]
          مكان الإصدار:[.]
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          [العنوان الوطني]

          [المدينة]

          [هاتف المنزل]

          [هاتف المكتب]

          [الجوال]

          [البريد الإلكتروني]

          [صندوق البريد]

           


          2 تضاف خانة يدرج فيها رقم وتاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستفيد غير سعودي.

          3 إن وجد.

          4 إن وجد.

        • 3. تفاصيل العقد

           

           

          3-1 الأصل الممول:
          نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
          رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
          مكان إصدار الصك[.]تاريخ إصدار الصك[.]
          حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
          أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
          الحي[.]المدينة[.]
          رقم المخطط[.]الشارع[.]
          جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
          رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
          عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
          الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
          الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
          الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
          شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
          الكهرباء[.]
          الماء[.]
          الصرف الصحي[.]
          الإنترنت[.]
          رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل[.]
          تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول أو غير معلوم في وقت توقيع العقد

           

           

          2-3 مدة العقد:

              ...................................(أشهر/أعوام).

          تاريخ ابتداء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

          تاربخ انتهاء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)


          3-3 نسبة التملك المشاع:5

           في حال تعدد المستفيدين، يمتلك المستفيد الأول نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%، كما يمتلك المستفيد الثاني نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%.

           

           


          5 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

        • 4. الالتزامات المالية

          1-4 ثمن العقار6:

          ريال سعودي:............


          2-4 الدفعة الأولى7:

          ريال سعودي:.................


          3-4 مبلغ التمويل:

          ريال سعودي: ..................


          4-4 كلفة الأجل:

          كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل8، والتي تساوي.............. ريال سعودي


          5-4 الدفعة الأخيرة9:

          ريال سعودي:............


          6-4 تكاليف إضافية: 10

           

          رسوم وتكاليف إدارية11:( ) التسجيل والتوثيقريال سعودي
          (       ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
          ( ) [رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
           ( ) التأمين:ريال سعودي
           (  ) رسوم أخرى وتشمل 
          .................
          ريال سعودي
           الإجمالي:ريال سعودي

           

          (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


          7-4 معدل النسبة السنوية (APR):

          .............%


          8-4 إجمالي المبلغ المستحق:

          مبلغ التمويل + كلفة الأجل+ [التكاليف الإضافية غير المدفوعة12]:

          .............................. ريال سعودي

           

           

           


          6 الثمن الذي اشترى به الممول الأصل الممول.

          7على ألا تقل عن النسبة المحددة نظاماً.

          8يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التموبل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف الممول كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الأولى في احتساب كلفة الأجل.

          9إن وجدت. ويجب على الممول عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستفيد، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها, بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

          10يلتزم الممول بأخذ التكاليف الحقيقية التي يتحملها بناء على هذا العقد. ولا يحق للممول مطالبة المستفيد بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها بناء على هذا العقد. وعلى جهة التمويل تقديم ما يثبت للمستفيد قيمة المبالغ المطالب بها كتكاليف إضافية.

          11لاتتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 ريال أو(1%) من مبلغ التمويل, أيهما أقل.

          12يتم تغييرها إلى "التأمين" في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

           

        • 5. الأقساط الآجلة

          يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

          مبلغ القسط..............................

          القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

          القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

          تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

          تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

           


          13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وفقاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

          14إن وجدت.

        • 6. طرق السداد

          يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
          ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
          ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
          ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
          ( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
          البنك 
          اسم الحساب 
          آيبان 
        • 7.الضمانات

          ( ) رهن الأصل الممول لصالح الممول وتسجيله وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

          ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

          ( ) عدد........ سند لأمر15.

          ( يتم وضع العلامة حسب الملائم )

           

           


          15 لا يجوز للممول أخذ أي سند لأمر من المستفيد تزيد قيمتها عن قيمة الأقساط المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الشهربة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على الممول بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك, يجب على الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يجب على الممول إلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

        • 9. التعريفات والتفسير

          1-9 التعريفات

          ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


           

          "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخر المستفيد أو امتناعه عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة. ويبين الممول في الإشعار تأخر المستفيد عن سداد القسط المستحق كما يشير فيه إلى أن امتناع المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط أو التأخر عن موعد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستفيد متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

          "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخره أو امتناعه عن سداد عدد معين من الأقساط وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، وذلك بعد التزام الممول بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستفيد. ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر. (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستفيد لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد عن طرق الجهات القضائية ذات العلاقة، على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (4) كيفية إيقاف إجراءات التنفيذ على الضمانات والتعويضات المستحقة للممول لإيقاف تلك الإجراءات. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

           


          "الأصل الممول"يعني العقار الموصوف في المادة 3-1 (الأصل الممول).

          "الأطراف"تعني الممول والمستفيد و "طرف" تعني أياً منهما.

          "الأقساط الأجلة"تعني الأقساط الواجب دفعها بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1)(جدول الأقساط الأجلة)، ويشار إلى مفردها بـ"القسط".

          "الدفعات"تعني الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

          "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول.

          "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية.

          "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل الممول بحسب العرف.

          "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل الممول لاستمرار منفعته بحسب العرف.

          "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن هذا العقد.

          "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا بـ"عقد التمويل".

          "الممول"يعني الطرف الذي باع العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

          "المستفيد"يعني الطرف الذي اشترى العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

          "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.

          "تاريخ سداد القسط الأجل" يعني كل تاريخ يستحق فيه قسط من الأقساط وفقاً للملحق رقم (1)(جدول الأقساط الآجلة).

          "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

          "خطاب إخلاء طرف"يعني الخطاب الذي يصدره الممول للمستفيد خلال مدة لاتتجاوز سبعة (7) أيام عمل 16 من استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد يبين فيه استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد.

          "شهادة القبول بالأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إبرام هذا العقد وفقًا للنموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل الممول) لتأكيد معاينته للأصل الممول معاينةً نافيةً للجهالة.

          "شهادة تسلم الأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إفراغ الأصل الممول باسمه وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) لتأكيد قبضه له.

          "كلفة الأجل"تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

          "مبلغ السداد الكلي المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستفيد بالسداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر).

          "معدل النسبة السنوي (APR)"يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحاً للمستفيد محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

          "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (7) (لضمانات) والمقدمة من أجل ضمان التزامات المستفيد بموجب هذا العقد.

          "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان.

          "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.

          2-9 التفسير


          في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

          1-2-9 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
          2-2-9 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
          3-2-9 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
          4-2-9 الإشارة إلى العقد هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليها الأطراف كتابياً) من وقت لآخر.
          5-2-9 الإشارة إلى "طرف" و "الممول" و "المستفيد" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إلهم المسموح بهم.
          6-2-9 الإشارة إلى "المستفيد" تشمل المستفيد الأول والمستفيد الثاني في حال تعدد المستفيدين.17]
          7-2-9 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
          8-2-9 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه).
          9-2-9 "الريال السعودي" أو "ر. س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

           


          16 المدة محددة في المادة (11) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

          17 في حال وجود أكثر من مستفيد.

        • 10. إبرام العقد ونفاذه

          1-10يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-2) (مدة العقد).
          2-10باع الممول على المستفيد الأصل الممول الموصوف في هذا العقد بيع مرابحة، وقبل المستفيد شراءه بذلك الثمن والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
          3-10تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.
          4-10يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان إلى الممول في تاريخ ابتداء العقد، باستثناء الوثائق المثبتة لرهن الأصل الممول.
        • 11. مدة العقد

          تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-2) (مدة العقد)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد، وإذا فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيعد ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد.

        • 12. إفراغ الأصل الممول

          1-12 يلتزم الممول بنقل ملكية الأصل الممول وتسليمه وإفراغه للمستفيد وتمكينه منه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستفيد خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ ابتداء العقد ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون تسليم الأصل الممول أو إفراغه في الموعد المشار إليه، على أن يقوم الممول في هذه الحالة بإعلام المستفيد فوراً بعدم قدرته على الإفراغ في الموعد المحدد.
          2-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب لا يخرج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
          3-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب خارج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيُمنح الممول مدة خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي لإفراغ الأصل الممول للمستفيد، فإذا انقضت المدة ولم يتمكن الممول من إفراغ الأصل الممول للمستفيد، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
          4-12 للممول أن يمتنع عن مباشرة إجراءات إفراغ الأصل الممول أو تسليمه للمستفيد حتى يفي المستفيد بسداد الرسوم الإدارية -في حال طلب الممول لها- والدفعة الأولى-إن وجدت-.
        • 13. تسلم الأصل الممول وقبوله

           

          1-13 يلتزم المستفيد عند إبرام هذا العقد بالتوقيع على شهادة القبول بالأصل الممول الملحقة بهذا العقد، والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بمواصفاته وحالته الراهنة.
          2-13 يلتزم المستفيد عند إفراغ الممول للأصل الممول باسمه وتمكينه منه بالتوقيع على شهادة تسلم الأصل الممول (الملحق 3) والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبض المستفيد للأصل الممول.
          3-13 يقر المستفيد بحصوله على نسخة من تقارير شركات التقييم العقاري واطلاعه عليها، كما يقر بمعاينته للأصل الممول محل هذا العقد قبل توقيعه على شهادة القبول بالأصل الممول معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة ويبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية في الأصل الممول، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح للغرض المشترى من أجله.
          4-13 لا يؤثر توقيع المستفيد على الشهادات المشار إليها أعلاه على حقه في مطالبة البائع الأول للأصل الممول الذي اشترى منه الممول الأصل أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكّن المستفيد من تقديم مطالبته للبائع الأول للأصل الممول أو المطور العقاري مباشرة.
          5-13 لا تعد الإقرارات أو الضمانات التي يقدمها المطور العقاري للمستفيد أو التصرفات أو الأعمال التي يقوم بها ملزمة للممول ما لم يأذن بها الممول أو يجزها أو يُقرها صراحة أو ضمناً.
        • 14. رهن الأصل الممول

           

          1-14 يلتزم المستفيد برهن الأصل الممول- على نفقته - لصالح الممول بمرتبة رهن أولى كضمان لوفاء المستفيد بالأقساط الآجلة المستحقة عليه بموجب هذا العقد وذلك بمجرد إفراغ الأصل الممول لصالحه وفقاً لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل، ويلتزم الممول بتقديم الدعم والمعونة اللازمتين للمستفيد لتحقيق ذلك 18.
          2-14 يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأصل الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف (ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد) وبعدم إجراء تعديلات جوهرية أو القيام بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون بشكل جوهري دون الحصول على موافقة الممول، وللممول الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على المستفيد.
          3-14 يلتزم المستفيد عند قيامه بما يٌنقص من قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو يؤثر على حقوق الممول فيه بشكل جوهري بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول في حال طلب الممول لها، على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الأصل الممول كأصل مرهون أو تأثر حقوق الممول فيه.
          4-14 إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الأصل الممول للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللممول بصفته مرتهنًا أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ التدابير التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

           


          18 يطبق الأطراف ما ورد في تعميم وزارة العدل وقم 6973 /ت/12 بتاريخ 1439/1/19هـ والذي يوضح حصول إنهاء توثيق عقد البيع والرهن في نفس الوقت وبنفس الإحالة.

        • 15. فك الرهن عن الأصل الممول

          يلتزم الممول بفك الرهن عن الأصل الممول وذلك حال وفاء المستفيد بجميع التزاماته بموجب هذا العقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة (إن وجدت) أو من تاريخ السداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر)، مالم يكن التأخير ناتجاً عن سبب يعود للمستفيد أو للجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

        • 16. أحكام سداد الأقساط الآجلة

           

          1-16 يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً لـ (جدول الأقساط الآجلة) المرفق ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة من الممول، ويجوز للمول -بناء على تفويض من المستفيد- استقطاع مبلغ الأقساط الآجلة ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد في الحساب المشار إليه في المادة (6).
          2-16 دون الإخلال بحكم المادة (16-1) أعلاه، للممول تذكير المستفيد بحلول تاريخ سداد القسط الآجل قبل تاريخ حلوله19وفقاً للملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.
          3-16 إذا استُحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الآجل -في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

           


          19 يلتزم الممول بتنبيه المستفيد بحلول موعد القسط حتى في حالات الاستقطاع المباشر من الحساب.

        • 17. أحكام التأخر في السداد

          1-17 يعد المستفيد مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث أقساط متتالية، أو التأخر في سداد خمس أقساط متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها20 لكل (5) خمسة سنوات من مدة العقد.
          2-17 في حال تأخر المستفيد سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
          3-17 في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل) عن سداد الأقساط المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه
          4-17 في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
          5-17 يقوم المستفيد بالتواصل مع الممول لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد وعلى الممول أن يناقش مع المستفيد الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الممول بما يتناسب مع وضعه المالي. دون أن يكون ذلك ملزماً للممول بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.
          6-17 لا يجوز للممول فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

           


          20 يكون هذا في حال كون الأقساط شهرية، أما إذا كنت الأقساط ربع سنوبة فيكون الامتناع عن سداد [قسطين] أو التأخر في سداد [أربع أقساط] متفرقة لمدة (20) يوم عمل من تاربخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الأقساط نصف سنوية أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد قسط واحد أو التأخر في سداد قسطين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

        • 18. أحكام السداد المبكر

          1-18 السداد الجزئي المبكر:

          1-1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الأجلة)، يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) وذلك لمرة واحدة كل (5) خمس سنوات. ويحق للممول قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.
          2-1-18 في حال بلغت الأقساط المدفوعة بشكل جزئي مبكر(6) ستة أقساط أو أكثر، فإنه لا يجوز للممول تحميل المستفيد كلفة الأجل لهذه الأقساط. وللممول الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.
          3-1-18 يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي بتزويد المستفيد بجدول أقساط آجلة محدث يبين مبلغ الأقساط الآجلة الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
          4-1-18 استثناء من حكم المادة (18-1-2) أعلاه، إذا قام المستفيد بالسداد الجزئي المبكر لأقساط آجلة تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً لملحق (جدول الأقساط الآجلة)، فيحق للممول مطالبة المستفيد بدفع كامل قيمة هذه الأقساط الآجلة المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط.

          2-18 السداد الكلي المبكر:

          1-2-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الآجلة)، يجوز للمستفيد في أي وقت التقدم - وفقاً لأحكام المادة (33) (الإخطارات)- بطلب السداد الكلي المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد القسط الآجل.
          2-2-18 يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ التالية لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("مبلغ السداد الكلي المبكر"):
            أ. الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة.
            ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل21.
            ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب (جدول الأقساط الأجلة).
            د. ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد22.
          3-2-18 يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
          4-2-18 إذا تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر قبل إتمام السنة الثانية من تاريخ ابتداء هذا العقد فيحق للممول مطالبته بدفع قيمة كامل الأقساط المتبقية لهذه السنتين (شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط) وذلك بالإضافة إلى مبلغ السداد الكلي المبكر.

           

           


          21 مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل، أو التأمين، أو المصاريف، أو غيره. 

          22 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين -إن وجدت- قيمة وثيقة التأمين للأصل الممول حتى نهاية السنة الميلادية على أن يقوم الممول بتجهيزها لصالح المستفيد بعد السداد الكلي.

        • 19. التكاليف والنفقات

          1-19 يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل الممول سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
          2-19 للممول مطالبة المستفيد بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستفيد.
          3-19 يلتزم المستفيد بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي تحملها الممول للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد.
          4-19 استئناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل الممول التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل الممول لها.
          5-19 يحق للمستفيد في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها الممول تقديم اعتراض لدى الممول بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول الممول لاعتراض المستفيد فيحق للمستفيد الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.
          6-19 في حال تقدم المستفيد باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للممول التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل في الاعتراض المقدم.
        • 20. تعهدات وإقرارات المستفيد

          يتعهد المستفيد ويقر بما يلي:

          1-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستفيد لغرض إجراء أي عمليات بحثٍ أو تحرٍ أو تقييمٍ من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
          2-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستفيد الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
          3-20 الضمانات: يتعهد المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستفيد حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتبة عليها، بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط الي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
          4-20 القدرة المالية: يقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يفصح عنها للممول عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة أقساط امتلاك الأصل الممول تتناسب مع دخله الشهري، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط الآجلة المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
          5-20 الإعسار: يقر المستفيد أنه لم يقم باتخاذ أي إجراءٍ لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
          6-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
          7-20 الموافقات: يلتزم المستفيد بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لنقل ملكية الأصل الممول من الممول إلى المستفيد وتمكينه من الانتفاع به.
          8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستفيد بعدم استخدام الأصل الممول في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
          9-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.
        • 21. تعهدات وإقرارات الممول

          يتعهد الممول ويقر بما يلي:

          1-21 منفعة الأصل الممول: يلتزم الممول بعدم التدخل في استعمال المستفيد وانتفاعه بالأصل الممول خلال مدة هذا العقد، ما لم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم بإشعار المستفيد عند ابرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستفيد من الانتفاع بالأصل الممول.
          2-21 حالة الأصل الممول: يقر الممول بتحققه من سلامة ملكية الأصل الممول وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستفيد عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل الممول.
          3-21 السندات لأمر: يتعهد الممول بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستفيد عن قيمة الأقساط الآجلة المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط الآجلة 23، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويتعهد الممول بأن يلتزم بالمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط الآجلة المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يتعهد الممول بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.
          4-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات الممول الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة للممول ويتعهد بالالتزام بها.
          5-21 الإعسار: أن الممول لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
          6-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل ومبادئ حماية عملاء البنوك). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد.
          7-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد الممول التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستفيد واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.
          8-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها، وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
          9-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

           

           


           23 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذي العلاقة، ولا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

           

        • 22. الكشف على الأصل الممول

          يمنح المستفيد الممول (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل الممول والتحقق من سلامته كأصل مرهون مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام الممول للمستفيد بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (33) (الإخطارات). ولا يحق للممول (أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستفيد (أو من ينوبه) أو دون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستفيد بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستفيد بذلك في حينه.

        • 23. صيانة الأحد الممول

          1-23 يكون المستفيد مسؤولاً عن كافة تكاليف وأعمال الصيانة الأساسية والتشغيلية على نفقته الخاصة بعد إفراغ الأصل الممول لصالحه وتمكينه منه.
          2-23 يحق للمستفيد حال ظهور عيب في الأصل الممول مطالبة المطور العقاري أو بائع الأصل الممول الأول الذي اشترى منه الممول الأصل بإصلاح ذلك العيب أو تعويضه عنه، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستفيد من تقديم مطالبته لبائع الأصل الممول الأول أو المطور العقاري مباشرة.
          3-23 للمستفيد الرجوع للمحكمة المختصة عند عدم قيام المطور العقاري أو بائع العقار الأول بإصلاح هذا الخلل لإلزامهم بإصلاحه أو لطلب التعويض عن قيمة الإصلاح أو في حال إنقاص هذا الخلل لقيمة الأصل الممول أو غير ذلك من التعويضات المتاحة له شرعاً أو بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
        • 24. التأمين

          1-24 يتحمل الممول قيمة التأمين التعاوني على الأصل الممول، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه، وللممول تحميل قيمة التأمين على المستفيد ضمن إجمالي المبلغ المستحق24.
          2-24 يستحق الممول التعويضات التأمينية المستحقة في حال التلف وفقاً للمادة (26) (تلف الأصل الممول) أو في حال وفاة المستفيد أو عجزه وفقاً للمادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه).
          3-24 يجب على الممول بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الأقساط الآجلة كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستفيد بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للممول تحميل المستفيد تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها الممول لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل الممول.
          4-24 يلتزم الممول بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد وبإشعار المستفيد فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب.
          5-24 يلتزم المستفيد بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، ويتحمل المستفيد كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن استخدامه للأصل الممول مع علمه بعدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية عليه.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          24يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

        • 25. نزع ملكية الأصل الممول

          1-25 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل الممول للمصلحة العامة أثناء سريان هذا العقد حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ نزع الملكية واستحقاق الممول له.
          2-25 في حال حصول المستفيد على تعويضات من جهة النزع، فيلتزم المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول أولاً، ويستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويض المدفوع له بعد ذلك.
          3-25 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
        • 26. تلف الأصل الممول

          1-26 يترتب على تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر  ما لم يتفق الأطراف في حينه على الاستمرار في العقد بعد تقديم المستفيد للضمانات المناسبة.
          2-26 في حال تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي وفي حال وجود أي تعويضات تأمينية وفقاً للمادة (24) (التأمين)، فيستحق الممول أولا مبلغاً لا يتجاوز مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ التلف، على أن يستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويضات التأمينية المدفوعة بعد ذلك.
          3-26 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول.
          4-26 يتحمل المستفيد الخسائر الناتجة عن تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي، على أن يقوم الممول بمنح المستفيد كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة له كنتيجة لهذا التلف.
        • 27. التنازل عن العقد

          1-27يجوز للمستفيد التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة الممول الكتابية. ويلتزم الممول بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستفيد أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض الممول في حال رفض طلب التنازل مسبباً.
          2-27يجوز للممول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستفيد، على أن يكون ذلك بشرط (أ) أن لا يترتب عليه ضرر على المستفيد (ب) أن لا ينشأ تغيير في جهة تسلم الأقساط أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة (ج) أن لا يعفى الممول من التزاماته المترتبة على العقد.
          3-27يلتزم المستفيد بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (27-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.
        • 28. الإخلال وفسخ العقد

          1-28يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":
            1-1-28 عند إخفاق المستفيد أو الكفيل في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد).
            2-1-28 عند إخلال المستفيد بالشروط أو الأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلائين (30) يوماً من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.
            3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
            4-1-28 عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسؤول مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
              

          2-28عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول:
            1-2-28مناقشة المستفيد وتعديل مدة العقد أو بعض مواده أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة الممول بقدرة المستفيد على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.
            2-2-28 أو الاتفاق على تقديم المستفيد لطلب السداد الكلي المبكر للأصل الممول وفقاً للمادة (18) (أحكام السداد المبكر).

          3-28عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في المادة (28-2) أعلاه، فيجوز للممول:
            1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.
            2-3-28 إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن وفقاً للضوابط المرعية عن طريق استصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع حالة الإخلال على التنفيذ على الأصل الممول والتصرف فيه دون الحاجة إلى التحاكم لدى الجهة المختصة. ولا يحق للممول محاولة إجبار المستفيد على إخلاء الأصل الممول بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل الممول أو غيرها).
            3-3-28 يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الرهن.
        • 29. وفاة المستفيد أو عجزه

          1-29 وفاة المستفيد وعجزه كليًا:

          1-1-29 يعفى المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستفيد عندها مؤديا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء طرف للمستفيد أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول الممول على مبالغ التغطية التأمينية.
          2-1-29 في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

           

          2-29 عجز المستفيد جزئيا:

          1-2-29 لا يؤثر عجز المستفيد عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الأقساط، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستفيد العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره- وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (24) (التأمين) والمادة (28) (الإخلال و فسخ العقد).
          2-2-29 في حال كفاية مبالغ التغطية التأمينية لسداد مبلغ السداد الكلي المبكر، فعندها يعد المستفيد مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

           

           

        • 30. تعدد المستفيدين

          1-30 تضامن المستفيدين:

             1-1-30 في حال تعدد المستفيدين، يكون المستفيدون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق للممول بموجب العقد، وللممول مطالبة أحد المستفيدين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.
             2-1-30 يترتب على وفاء أحد المستفيدين بأحد الأقساط أو الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستفيدين في مواجهة الممول عن ذلك القسط أو تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستفيدين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستفيدين في مواجهة الممول.
             3-1-30 لا يجوز للمستفيد الذي يطالبه الممول بالوفاء طلب الرجوع على المستفيد الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.

          2-30 أحكام الرهن:

           

           لا ينفك الرهن إلا بسداد إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال)، ولا يجوز لأي مستفيد التمسك بالوفاء بجزء من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) للمطالبة بفك الرهن عن الأصل الممول أوجزء منه.

          3-30 أحكام السداد المبكر:

           يجوز للمستفيدين أو بعضهم السداد المبكر سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام السداد المبكر).

           

          30-4 إخلال المستفيدين:

           يترتب على إخلال أحد المستفيدين وقوعهم جميعًا في حالة إخلال، مالم يقم أحد المستفيدين بمعالجته.

           

          30-5 وفاة أحد المستفيدين:

           في حال وفاة أحد المستفيدين، تكون مسؤولية بقية المستفيدين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية). ولا تؤدي وفاة أحد المستفيدين إلى فك الرهن أو التأثير على حقوق الممول في الأصل الممول كأصل مرهون.
        • 31. تسجيل وتوثيق العقد

          يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.

        • 32. تعديل العقد

          لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

        • 33. الإخطارات

           

          1-33 تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

          2-33 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من الممول وعلم من وجهت إليه (المستفيد أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:
            1-2-33 أن يرسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.
            2-2-33 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.
            3-2-33 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.
            4-2-33 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

          3-33 فيما يتعلق بإشعار التأخر و إشعار الإخلال، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة (33-2) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم.

           


          4-33 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستفيد أو الكفيل إلى الممول و علم الممول فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:
            1-4-33 عن طريق هاتف الممول الموضح في عناوين التواصل.
            2-4-33 عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في عناوين التواصل.
            3-4-33 عن طريق التوجه إلى فرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
            4-4-33 عن طريق التبليغات القضائية.
          5-33 استثناء من أحكام المادة (33-4) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلم الممول بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
          6-33 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
        • 34. متفرقات

          1-34 يمنح المستفيد موافقته للممول بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستفيد (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للممول تزويد و تبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم الممول بالحفاظ على سرية معلومات المستفيد وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستفيد الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.
          2-34 لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد وثائق العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ بقية المواد في وثائق العقد.
          3-34 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالممول الموضحة في الشروط الخاصة أو عن طريق البوابة الالكترونية للممول أو عن طريق زيارة أقرب فرع للممول بالمنطقة، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
          4-34 لا يعني تأخر الممول في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
          5-34 إن فسخ هذا العقد لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للممول على المستفيد، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.
          6-34 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.
          7-34 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.
          8-34 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.
        • 35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

          1-35 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.
          2-35 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

          وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

          [ادخل اسم الممول]

          التوقيع: ______________________

          الاسم:

          التاريخ:

           

          المستفيد [الأول25]

          التوقيع:

          الاسم:

          الصفة:

           

          المستفيد [الثاني26]

          التوقيع: ____________________

          الاسم:

          الصفة:

           

          [الكفيل27]

          التوقيع: ____________________

          الاسم:

          الصفة:

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

          26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

          27 تضاف في حال وجود الكفيل.

        • الملحق رقم 1 جدول الأقساط الآجلة

          رقم العقد عدد الأقساط 
          مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة الأولى 
          تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
          تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل 
          الرسوم الإدارية [رسوم التأمين] 
          إجمالي المبلغ المستحق الدفعة الأخيرة (إن وجدت) 
          معدل النسبة السنوي (ِAPR) قيمة القسط الشهري 

           

           

          الشهرتاربخ القسطالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالقسط الشهري (ر.س.)مبلغ الأصل من القسط الشهري (ر.س.)كلفة الأجل من القسط الشهري (رس.)مبلغ التأمين من القسط الشهري [إن وجد]
          1       
                  
                  
                  
                  
          تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستفيد صراحة على غير ذلك.

           

          إقرار المستفيد 
          أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في جدول الأقساط الآجلة، وألتزم بسداد الأقساط الآجلة وفقا لما جاء فيه.
          وهذا إقرار مني بذلك.
           
          الاسم.............................التوقيع.............................
           
        • الملحق رقم 2 شهادة القبول بالأصل الممول

          التاريخ: __ /___ /___هــ (الموافق ___/___ /___م)

          إلى: [الممول]

          بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

          بهذا نقر لكم ونؤكد:

          (أ)أننا قمنا بمعاينة الأصل الممول المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً ونقر بسلامته من العيوب الظاهرية، كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته ونبرئ بناء عليه الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض الذي اشتراه من أجله.
          (ب)أن الأصل الممول مطابق للمواصفات.
          (ت)أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بحالته الراهنة.

          [المستفيد]

          الاسم:

          التوقيع: 

          التاريخ:

           

          الأصل الممول
          نوع العقار مساحة الأرض 
          رقم الصك مساحة البناء 
          مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
          حدود العقار عدد الطوابق 
          أطوال العقار عدد الغرف 
          الحي المدينة 
          رقم المخطط الشارع 
          جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
          رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
          عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
          الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
          الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
          الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
          شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
          الكهرباء 
          الماء 
          الصرف الصحي 
          الإنترنت 
          رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
          تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول. 

           

           

           

        • الملحق رقم 3 شهادة تسلم الأصل الممول

          التاريخ: ___/___ /___ هــ (الموافق__/___ /___ م)

          إلى: [الممول]

          بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

          بهذا نقر لكم ونؤكد:

          (أ) على استمرار الإقرارات المقدمة في شهادة القبول بالأصل الممول المؤرخة ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م).

          (ب) أن الممول أفرغ باسمنا الأصل الممول في تاريخ: ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م) ومكننا من استخدامه.

          (ج) أن هذه الشهادة تعد إثباتا قطعيًا على قبضنا الأصل الممول.

           

          [المستفيد]

          الاسم:

          التوقيع:

          التاريخ:

          الأصل الممول
          نوع العقار مساحة الأرض 
          رقم الصك مساحة البناء 
          مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
          حدود العقار عدد الطوابق 
          أطوال العقار عدد الغرف 
          الحي المدينة 
          رقم المخطط الشارع 
          جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
          رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
          عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
          الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
          الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
          الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
          شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
          الكهرباء 
          الماء 
          الصرف الصحي 
          الإنترنت 
          رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
          تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول.

           

    • الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

      الرقم: 44058467التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17الحالة:نافذ

      استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وانطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، ولتقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.

      تجدون الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، والتي يتوجَّب على جهات التمويل كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة، على أن يتم التقيد بتطبيق الصيغة النموذجية في 2023/07/01 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءًا من ذلك التاريخ.

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

       

      • ملخص عقد التمويل

        بيانات المستفيد

        الاسم الرباعي للمستفيد رقم العقد 
        رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ العقد 

         

        بيانات التمويل

        تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال سعودي)صيغة التمويل 
        مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR)%
        (+) إجمالي مبلغ كلفة التمويل مدة عقد التمويل (بالأشهر) 
        نسبة كلفة الأجل (الربح)%عدد الأقساط 
        مبلغ كلفة الأجل (الربح) مبلغ القسط الشهري (ريال سعودي) 
        مبلغ الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)* تاريخ استحقاق القسط الأول 
        (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده تاريخ استحقاق القسط الأخير 
        الملاحظات الإضافية* 
        *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

         

        أبرز احكام عقد التمويل

        ييانات الأصل الممولالمادة(4).
        جدول سداد الأقساطالمادة(6)+الملحق رقم(1).
        الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة (8).
        إجراءات إنهاء عقد التمويلالمادة (9).
        أحكام السداد المبكرالمادة(10).
        وفاة المستفيد أو عجزهالمادة(16).

         

         

         

         

        تنويه: يتعيّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، ولا يغني الاطلاع على هذا الملخص عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

         

        توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام 1                توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم

         

         


        1يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

         

      • الأطراف

        عقد تمويل استهلاكي

        رقم العقد 
        تاريخ العقد 

         

        تم إبرام هذا العقد في المدينة2 .........، يوم ............ بتاريخ ___/ ___/ ____ هــ الموافق ___/ ___/___م, بين كل من:

         

        أولا: الطرف الأول:

         

        اسم الممول.........(ويشار له في هذا العقد بالطرف الأول أو الممول)
        مرخص بموجب........ وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
        الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية 
        تاريخ إصدار السجل التجاري 
        مكان إصدار السجل التجاري 
        العنوان الوطني 
        بيانات الاتصال لغرض الإشعارات 
        ييانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات 
        يمثله في التوقيعالسيد/

         

        ثانيا: الطرف الثاني:

         

        اسم المستفيد الرباعي....... ويشار له في هذا العقد بـ(الطرف الثاني أو المستفيد).
        الجنسية 
        تاريخ الميلاد 
        نوع الهوية 
        رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
        تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
        بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

        العنوان الوطني:

        هاتف المنزل (إن وجد):

        الجوال:

        البريد الإلكتروني (إن وجد):


        2تندرج عبارة (عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي) اذا كان العقد مبرم من خلال القنوات الإلكترونية لدى الممول.

         

        ثالثا: الطرف الثالث (إن وجد)*:

         

        اسم الكفيل 
        مقدار مبلغ الكفالة 
        رقم عقد الكفالة 
        الجنسية 
        تاريخ الميلاد 
        نوع الهوية 
        رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
        تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
        بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

        العنوان الوطني:

        هاتف المنزل (إن وجد):

        الجوال:

        البريد الإلكتروني (إن وجد):

        *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.
      • تمهيد

        [يتعيَّن استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد وبما يتوافق مع صيغته]

         

      • المادة (1):‏ نطاق العقد

        1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من العقد.

        2,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

      • المادة (2):‏ التعريفات والتفسير

        1,2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

         

         

        العقدعقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت).
        الأطرافالممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد).
        الكفيل (إن وجد)الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة.
        الأصل الممولالأصل الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد
        الأقساطالمبالغ الواجب دفعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6)والملحق رقم (1) من العقد
        كلفة الأجل (الربح)قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
        إجمالي كلفة التمويلكل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام العقد، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل.
        مبلغ التمويلالحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب العقد.
        إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيدمبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل،
        معدل النسبة السنوي (APR)معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد, مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي.
        إشعار التأخرإشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر  المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاربخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله الى المستفيد وففاً للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
        إشعار التعثرإشعار موثق من الممول للمستفيد يفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
        وثائق الضمان (إن وجدت)الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب العقد والتي تم التأشير عليها في المادة (12) الخاصة بالضمانات وما يقوم مقامها
        يوم عملاليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية.

        2,2- التفسير:

        في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

        1,2,2- الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.

        2,2,2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.

        3,2,2- الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

      • المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

        1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

        3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.


        3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.

      • المادة (4): الأصل الممول

        [يتعين استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه - كحد أدنى - نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/معادن/سلع ... إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا انطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]

      • المادة ‎(5):‏ الالتزامات المالية

        1,5-مبلغ التمويل:

        .............................................. ريال سعودي،

        2,5- كلفة الأجل (الربح):

        كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي

        3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):

        ..............................................

        4,5- معدل النسبة السنوية (APR):

        ......................................................%.

        5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

        .............................................. ريال سعودي.


        4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.

      • المادة ‎(6):‏ الأقساط

        1,6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.

        2,6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:

        مبلغ القسط:

        ................................................ريال سعودي.

        تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

        تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق......./......./.......م).

        ويتضمن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.

        3,6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

        4,6- دون الإخلال بالبند(3,6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.

        5,6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.

        6,6-يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل5.


        5يجوز حذف البند في حال كان التمول غير مرتبط بالاستقطاع المباشر أو الأمر المستديم.

      • المادة (7): طرق السداد

        يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:

        (    )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.

        (    ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.

        (    )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].

        (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.

        (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول

        الراتب الشهري.

        (    ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

        البنك 
        اسم الحساب 
        رقم الحساب (آيبان) 

        6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.

      • المادة (8): التأخر أو التعثر عن السداد

        1,8- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

        2,8- مع مراعاة ما ورد في البند (5,6) و(8 ,1) من العقد، يعد المستفيد متعثراً في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثراً في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يوما تقويمياً من تاربخ الإشعار.

        3,8-في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز

        للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتٌعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.

        4,8- يحق للممول - عند تعثر المستفيد عن السداد — عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

        1,4,8- في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.

        2,4,8- إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول7.

        5,8- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.

         


        7يجوز للممول حذف البند (2،4,8) فى حال عدم شموله بالعقد المبرم مع المستفيد.

      • المادة (9):‏ إجراءات ممارسة حق إنهاء العقد

        1,9- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من العقد، يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًا أو إلكترونيًا) إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (2,9)من هذه المادة على المستفيد.

        2,9- لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:

        1,2,9- إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.

        2,2,9- إذا قام المستفيد باستخدام أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول

        3,9- في حالة إنهاء العقد بموجب البند(9 ,1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد.

      • المادة (10): أحكام السداد المبكر

        1,10- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر.

        2,10- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:

        أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

        ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم(1).

        ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها.

        3,10- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلترم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية.

      • المادة (11): التكاليف والرسوم الإدارية

        1,11 - يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(١%) من مبلغ التمويل8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.

        2,11- يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.


        8الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق.

      • المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

        1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:

        (   ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

        (   )عدد[.....] سند لأمر.

        (   )تحويل راتب إلى الممول.

        (   ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.

        (   ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................

        2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.


        9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.

      • المادة (13):‏ تعهدات وإقرارات المستفيد

        13 ,1 - يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في العقد؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.

        2,13- يتعهد ويقر المستفيد - في حال كان العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي10 - بأن العقد موقع إلكترونيًا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استناداً إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك.

        3,13- يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع يين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول.

        4,13- يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حق يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

        5,13-يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل11.

        6,13-يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول -عند طلبه للتمويل- قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشنة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.

        7,13-يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

        8,13-يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

        9,13-تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.


        10 يتم حذف العقد إذا لم يكن العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

        11يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول ( لا تنطبق الفقرة على شركات التمويل).

      • المادة ‎(14):‏ تعهدات وإقرارات الممول

        1,14- يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.

        2,14- يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

        3,14- يتعهد ويقر الممول بقيامه - قبل إبرام العقد - بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على هذا العقد.

        4,14- يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا العقد.

        5,14- يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

        6,14- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.

      • المادة ‎(15):‏ أحكام الإخلال بالعقد

        1,15- يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بــ"حالة إخلال"):

        1,1,15- عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (8) من العقد.

        2,1,15- عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).

        3,1,15- عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري. 

        4,1,15- عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.

        2,15- دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي: 

        1,2,15- مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك - عند الحاجة - لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه.

        2,2,15-الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبا للسداد الكلي المبكر وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (10)من العقد.

        3,2,15- استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط المرعية.

        3,15 - يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).

      • المادة ‎(16)‏: وفاة المستفيد أو عجزه

        1,16- يعفى المستفيد من التزاماته بموجب هذا العقد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

        2,16- في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا لأحكام الإخلال بالعقد الواردة في المادة (15)من العقد أوما يقرره الممول.

      • المادة (17): توثيق العقد

        1,17- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.

        2,17- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.

      • المادة (18):‏ تعديل العقد

        لا يجوز تعديل العقد أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه.

      • المادة ‎(19):‏ الإخطارات

        1,19- تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).

        2,19- يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

        3,19- يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولايجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

      • المادة (20):‏ أحكام متفرقة

        1,20- يمنح المستفيد موافقته للممول -لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة- على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية.

        2,20- يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب12.

        3,20- يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد - عند طلبه - إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.

        4,20- يلتزم الممول - بناءً على طلب المستفيد - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

        5,20- لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.

        6,20-في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.

        7,20- يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.

        8,20- تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

        9,20- حرر هذا العقد13 وملحقاته من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلَّم كلٌّ من الممول والمستفيد نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.


        12يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول.

        13يتم حذف البند إذا كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي بشرط ان يكون لدى المستفيد نسخة إلكترونية من العقد

         

      • المادة ‎(21):‏ النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

        1,21-يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجها.

        2,21- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15)يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.


         وإثباتاً لما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد (والكفيل إن وجد) هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

         

        المستفيد[اسم الممول]
        الاسم:الاسم:
        الصفة:الصفة:
        التوقيع:التوقيع:
        الكفيل (إن وجد) 
        الاسم: 
        الصفة: 
        التوقيع: 
      • الملحق رقم ‎(1) جدول سداد الأقساط

        رقم العقد عدد الأقساط 
        مدة العقد بالأشهر مبلغ التمويل 
        تاريخ ابتداء العقد نسبة كلفة الأجل (الربح) 
        تاريخ انتهاء العقد مبلغ كلفة الأجل (الربح) 
        الرسوم الإدارية* معدل النسبة السئوي (APR) 
        إجمالي المبلغ المستحق مبلغ القسط الشهري 
        * تدرج عبارة لا ينطبق إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

         

         

         

        رقم القسط (الشهر)تاريخ استحقاق القسطاليوممبلغ القسط الشهري(ر.س)مبلغ الأصل الممول من القسط الشهري (ر.س)كلفة الأجل (الربح) من القسط الشهري (ر.س)المتبقي من مبلغ التمويلالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحق سداده
        1       
                
                
                
                
                
      • الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

        ملحوظات مهمة

        هذا المستند يعد مرجعا استرشاديًا لجهات التمويل عند إبرام عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، ولا يغني عن الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولا يعد بديلاً لما ورد فيها. ويتوجب الاعتماد دوماً على ما يرد في الأنظمة والتعليمات من أحكام. وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا المستند مع الأنظمة والتعليمات: فتكون المرجعية لتلك الأنظمة والتعليمات.

         

        س 1:ما هوالمقصود بالتمويل الاستهلاكي للأفراد؟

        ج: يقصد به تعريف (التمويل الاستهلاكي) الوارد ذكره في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

        ، ونظراً إلى أن التعريف استثنى التمويل العقاري والإيجار التمويلي من التمويل الاستهلاكي؛ لذا فإنَّ الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد لا تنطبق على عقود التمويل العقاري أو عقود الإيجار التمويلي (بما في ذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد)، كما لا تنطبق هذه الصيغة على عقود تمويل بطاقات الائتمان بسبب طبيعتها المختلفة.

        س2: هل تسري الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؟

        ج: نعم، تسري على كافة شركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

        س3:ما هوالمقصود بصيغة التمويل الواردة في ملخص العقد "بيانات التمويل"؟

        ج: صيغة التمويل هي الصيغة التي سيتم بموجبها منح التمويل، مثل: (المرابحة، التورق).

        س4: كيف تتم معالجة مبلغ القسط إذا كان متغيرًّا أو إذا كان غير شهريًّا؟

        ج: يجوز للممول التعديل على الصيغة النموذجية في المواضع الخاصة بالأقساط الشهرية (ومن ذلك جدول السداد) بحيث تتوافق مع طبيعة عقد التمويل المبرم في حال كانت الأقساط متغيرة، أو إذا كانت الأقساط غير شهرية، مع التاكيد بألا يترتب على ذلك أي تغيير بما تضمنته الصيغة النموذجية من مواد وأحكام.

        س5: هل يجب الحصول على توقيع العميل على كافة صفحات عقد التمويل المبرم أم يتم الاكتفاء بالتوقيع على الصفحات التي تضمنت خانة للتوقيع؟

        ج: في حال إبرام العقد بشكل ورقي: يجب الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقد التي يكون طرفا فيها. وفي حال إبرام العقد بشكل إلكتروني؛ فيجب الحصول على توقيع العميل الإلكتروني وفق ما تقضي به أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1328/3/08هـ ولائحته التنفيذية، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

        س6: كيف يتم استكمال بند التمهيد من قبل الممول؟

        ج: يجب على الممول إكمال بند التمهيد وأن يتضمَّن ما يوضح الإيجاب والقبول لدى طرفي العقد وبما يتوافق مع صيغته المبرمة (مرابحة أو تورق أو  غير ذلك)، ويمكن للممول الاستئناس بما ورد في الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري وكذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما يمكن للممول الاستئناس بالمعمول لديه في عقود التمويل الاستهلاكي السابقة شريطة ألا ينشأ عن ذلك تعارض مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي.

        وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في بند التمهيد إلى أن العقد مرتبط بشراء / تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

        س7: ما هو المقصود بملاحق العقد الواردة في المادة رقم (1 ) وغيرها من المواد؟

        ج: يقصد بها الملاحق التي يتفق أطراف العقد على إلحاقها بالعقد، مثل: (جدول السداد، التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول، شهادة قبض الأصل الممول، السند لأمر، عقد الكفالة)، مع التأكيد بأنه يجب أن تنسجم تلك الالتزامات مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي ودون المساس بحقوق المستفيد، وألا ينتج عن الملاحق التزامات تتعارض مع الصيغة النموذجية.

        س8: كيف يتم استكمال المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول؟

        ج: يتعيَّن إكمال المادة بوضع البنود التي تبين اتفاق الطرفين على شراء الأصل الممول محل العقد، وإيضاح بيانات ومواصفات الأصل الممول (سواء كان سلعة أو أسهمًا أو نحو ذلك)، وثمن أو تكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلٌّم الأصل الممول أو التفويض / التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة عقد التمويل ووفق المعمول به لدى الممول مع مراعاة ألا يتم تحميل المستفيد أي تكاليف أو مسؤوليات إضافية بسبب الأصل الممول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول إلى أن العقد مرتبط بشراء/تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

        س9: كيف يتم إستكمال البند المتعلق بالرسوم الإدارية الوارد في المادة رقم (5) ذات الصلة بالالتزامات المالية؟

        ج: يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم شراء وبيع السلع في عقود التمويل الاستهلاكي بصيغة التورق، ولا تشمل قيمة الضرائب الحكومية، ويتعيَّن على الممول تحديد تفاصيل هذه الرسوم ضمن جدول يوضح مقدارها أو قيمتها بحيث يسهل على المستفيد معرفة قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد والتي تقع جميعها ضمن المبلغ أو النسبة المشار لهما أعلاه. علمًا بأنه يمكن للممول إعفاء المستفيد من الرسوم الإدارية حسب الإجراءات المتبعة لدى الممول والمزايا التنافسية المقدمة للعملاء، وحينها يتعيَّن على الممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في البند المتعلق بالرسوم الإدارية.

        س10:في حال كان تاريخ استقطاع الأقساط المبرم مع المستفيد يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري ومن ثم تغيَّر تاريخ إيداع الراتب الشهري نتيجة تغيير المسستفيد لجهة العمل، هل يتم توقيع عقد جديد أو الاكتفاء بتوقيع جدول سداد فقط؟

        ج: يمكن للممول الاكتفاء بالتوقيع على جدول سداد جديد فقط وإلحاقه بالعقد دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.

         

        س 11: هل هنالك مدة محددة لتذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

        ج: للممول تذكير المستفيد بتاربخ سداد القسط الشهري قبل حلوله بالمدة التي يرى الممول ملاءمتها، على أن يتم الحصول على موافقة العميل على ذلك (سواءً ضمن العقد أو بشكل مستقل) ومع مراعاة الالتزام والتقيُّد بما تقضي به مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات ذات العلاقة.

        س12: هل يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك غير يوم عمل حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟ ومتى يكون ذلك؟

        ج: يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل بناءً على تفويض من المستفيد، ويكون ذلك في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد من خلال الاستقطاع المباشر من حسابات المستفيد، علمًا أنه يمكن للممول الحصول على تفويض المستفيد لاستقطاع المبلغ ضمن العقد أو بشكل مستقل.

        س13 : هل يجب على الممول تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري في العقد في ضوء ما تضمنته المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

        ج: في حال كان التمويل مرتبط بالاستقطاع المباشر من الراتب (من خلال الحساب مباشرة أو عبر أمر الدفع المستديم)؛ فقد ألزمت الفقرة (2-2) من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أن يكون تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري.

        س14 : هل يمكن للمستفيد اختيار الطريقة المناسبة له لسداد الأقساط حسبما ورد في المادة رقم (7) المتعلقة بطرق المسداد؟

        ج: مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد؛ يخضع تحديد طريقة السداد بين المستفيد والممول إلى الاتفاق بينهما، وينبغي أن يسبق الاتفاق إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.

        س 15: ما المقصود بالسداد المبكر الوارد في المادة رقم (10) من العقد المتعلقة بأحكام السداد المبكر؟

        ج: يقصد بالبند (1,10) جواز تقدم المستفيد في أي وقت بطلب السداد المبكر، سواءً كان جزئيًّا أو كليًّا، ونظَّم البندان (2,10) و(3,10) طريقة السداد الكلي المبكر فقط، دون أن يتم تنظيم طريقة السداد الجزئي المبكر، حيث يخضع تنظيم التعامل مع المستفيد عند تقدمه بالسداد الجزئي للإجراءات المعمول بها لدى الممول وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر (وفق المدة المبينة في المادة) بعد حلول أو خصم قسط على العميل قبل استلام مبلغ السداد الكلي المبكر؛ فإنه يتعيَّن على الممول قبول المبلغ وعكس الأقساط التي تم خصمها في حساب العميل فور تحصيل المبلغ.

        س16 : كيف يتم استكمال المادة رقم (12) المتعلقة بالضمانات وما يقوم مقامها؟

        ج: يقوم الممول بالاتفاق مع المستفيد حول نوع الضمانات وما يقوم مقامها المبينة في المادة من خلال التأشير على خيار أو أكثر من الخيارات الواردة في الصيغة النموذجية بما ينسجم وما تم الاتفاق على تقديمه من ضمانات للحصول على التمويل، ويمكن للممول إدراج أي ضمان آخر يتفق عليه مع المستفيد في بند (أخرى) ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهن الأصول المملوكة للمستفيد أو ضمان الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري)، وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة ما ورد في الأنظمة والتعليمات من أحكام في هذا الشأن ومن ذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتارخ 1441/4/15هـ.

        س17: هل يتعيَّن على الممول التحقق من دقة البيانات التي قدمها المستفيد كما ورد في المادة رقم (13) المتعلقة بتعهدات وإقرارات المستفيد؟

        ج: ينبغي على الممول تحديد ما يتم طلبه من المستفيد قبل إبرام العقد وفقًا للسياسات الائتمانية المعمول بها و بما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، كما يقوم الممول بالتحقق من دقة ما قدمه المستفيد من بيانات أو مستندات أو وثائق قبل إبرام العقد, ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد، ويتعيَّن أن يكون الإفصاح المطلوب من العملاء واضحًا ومحددًا، وتبيان أثر الإخلال بذلك.

        س18 : هل يمكن للممول إضافة خانة (مبلغ السداد الكلي المبكر) ضمن الملحق رقم (1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

        ج: نعم يجوز للممول إضافة خانة مبلغ السداد الكلي المبكر ضمن جدول السداد المبكر الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

        س 19 : ما هو المقصود ب"اليوم" المذكور في جدول سداد الأقساط كما ورد في الملحق رقم ( 1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

        ج: يقصد به أيام الأسبوع بحيث يقوم الممول بكتابة اليوم الذي يوافق تاريخ الاستحقاق، مثال: (الأحد، الثلائاء، الجمعة...).

         

    • الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد

      الرقم: 41038534التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1386/02/22هـ‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ وبناءً على الفقرة ‎(2)‏ من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة".

      وحرصاً من البنك المركزي على تحقيق أهداف الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، ومراعاة حقوق الأطراف ذات العلاقة. فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/8/30هـ‏ الموافق 2020/4/23م* وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.


      * تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

      • عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة (للأفراد)

        • 1. ملخص عقد التمويل

           

          1. ملخص عقد التمويل
          بيانات المستأجر
           
          اسم المستأجر التاريخ 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
           
          بيانات التمويل
          تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
          مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي ‎(APR)‏ 
          نسبة كلفة الأجل مدة العقد (بالشهر) 
          مبلغ كلفة الأجل عدد الدفعات 
          مبلغ الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الإيجارية 
          مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة مبلغ الدفعة الأخيرة 
          تاريخ استحقاق الدفعات الإيجارية تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
          تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة التأمين 
          الملاحظات الإضافية التكاليف الاضافية* 
            إجمالي المبلغ المستحق 
          أبرز أحكام عقد التمويل
          حق التملكالمادة (7)‏. (التعريفات والتفسيرات). صفحة رقم ‎(7)‏
          الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (15). (أحكام التأخر في السداد). صفحة رقم ‎(10)‏
          إجراءات التملك المبكرالمادة (17). (أحكام التملك المبكر). صفحة رقم ‎(10)‏
          إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (20). (تعهدات واقرارات المستأجر). صفحة رقم (11)‏
          إجراءات التعامل مع حالات الهلاك الكلي والجزئيالمادة (26). (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). صفحة رقم ‎(13)‏
          إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل‏المادة (28). (لإخلال وفسخ العقد). صفحة رقم ‎(15)‏
          إجراءات حق الانسحاب (إن وُجد)*المادة (29). (انسحاب المستأجر من العقد). صفحة رقم (16)‏
          إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستأجرالمادة (32). (وفاة المستأجر أو عجزه). صفحة رقم ‎(16)‏
          جدول دفعات الإيجار‏(جدول دفعات الإيجار). ملحق رقم ‎(1)‏. صفحة رقم ‎(18)‏
          جدول الرسوم اللاحقة‏(جدول الرسوم). ملحق رقم ‎(4)‏. صفحة رقم ‎(22)‏

          تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه. وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

           

          توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل
          توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلاموالختم

           

           

           

          *تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل

           

          عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة
          الشروط والأحكام الخاصة
          رقم العقد:
          التاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)‎
        • 2. الأطراف

          المؤجر: 
          الاسم: 
          السجل التجاري: 
          تاريخ الإصدار: 
          مكان الإصدار: 
          العنوان الوطني: 
          بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات: 
          بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى 
          ويمثله في التوقيع 
          السيد/ 
            
          المستأجر: 
          الاسم: 
          الجنسية: 
          تاريخ الميلاد: 
          نوع الهوية: 
          رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم 
          تاريخ الإصدار: 
          مكان الإصدار: 
          تاريخ الانتهاء: 
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          العنوان الوطني:

          هاتف المنزل:

          هاتف المكتب:

          الجوال:

          البريد الإلكتروني:

          صندوق البريد.

          الكفيل:1 
          مقدار المبلغ: 
          رقم عقد الكفالة: 
          الاسم: 
          الجنسية: 
          تاريخ الميلاد: 
          نوع الهوية: 
          رقم الهوية الوطنية/ هوية المقيم: 
          تاريخ الإصدار: 
          مكان الإصدار: 
          تاريخ الانتهاء: 
          عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

          العنوان الوطني:

          هاتف المنزل:

          هاتف المكتب:

          الجوال:

          البريد الإلكتروني:

          صندوق البريد:

           

          1 إن وُجد

           

        • 3. تفاصيل العقد

          • 1-3 الأصل المؤجر²

            المورد /الوكيل  الشركة المصنعة 
            نوع المركبة رقم الهيكل 
            لون المركبة مدة الضمان من الوكيل 
            الموديل حالة المركبة 
            مواصفات أخرى 

             

            ‎‎2 تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

          • 2-3 مدة عقد التمويل

            2-3 مدة عقد التمويل: 

            .................... (أشهر/أعوام)

            تاريخ ابتداء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

            تاريخ انتهاء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

             
            3-3‏ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم: 
            يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر بتاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م). ويكون مكان تسليم الأصل المؤجر في مدينة [اسم المدينة] في [أي تفاصيل أخرى تتعلق بموقع التسليم].

             

        • 4. الالتزامات المالية

          1-4 ثمن الأصل المؤجر:

          ريال سعودي: .........

          2-4 الدفعة الإيجارية المقدمة:

          ريال سعودي: .......

          3-4 ‏ مبلغ التمويل:3

          ‏ريال سعودي: .......

          4-4 كلفة الأجل:

          كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ...... % من مبلغ التمويل4. والتي تساوي ............. ريال سعودي

          5-4 الدفعة الأخيرة:5

          ريال سعودي: .................

          6-4 تكاليف إضافية:

           

           

          رسوم اللوحات:ريال سعودي
          رسوم رخصة السيرريال سعودي
          ضريبة القيمة المضافةريال سعودي

          رسوم أخرا وتشمل

          .................

          ريال سعودي
          الإجمالي:ريال سعودي

          (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


          7-4   معدل النسبة السنوية (APR):

                   .............. %

          8-4   إجمالي المبلغ المستحق:

                   مبلغ التمويل + كلفة الأجل + التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

                    ................. ريال سعودي

          9-4 دفعات الإيجار:

          يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]. وتستحق كل دفعة إيجارية في يوم [تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) [على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض من المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). 6 [ ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (4-10).

          ‏مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية ..........

          10-4 طرق السداد:
          يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:

          ‏(   ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده

          ‏(   ) عن طريق نظام سداد إلى حساب [.]

          ‏(   ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] في تاريخ سداد دفعات الإيجار
          ‏(    ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:7
          المؤجر 
          البنك 
          اسم الحساب 
          آيبان 

          3 لا‏ يدخل فيه كلفة الأجل ولا الدفعة الإيجارية المقدمة ولا التكاليف الأخرى كالتأمين وغيرها.

          4 يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمويل فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجارية المقدمة في احتساب كلفة الأجل.

          5 إن وجدت. ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -. وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

          6 تضاف‏ في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب على أن يتم تصميم جدول السداد وفقاً لمواعيد نزول الراتب المتوقعة.

          7 للمؤجر التقدم بطلب زيادة عدد الحسابات التي يتم فيها الإيداع في حال الحاجة لذلك.

           

        • 5- الضمانات

          5- الضمانات:8

          ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد).

          ( ) أخرى9 ................

          (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

           

           

           

          8 يتم تحديد الضمان الملائم للمؤجر.

          9 إذا كانت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بالمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

           

        • 7. التعريفات والإيضاحات

          • 1-7 التعريفات

            ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
            "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة ‎في‏ تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (الإخطارات).
            "إشعار التعثّر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر، ‎(2)‏ ‏كيفية تصحيح التعثر ومعالجته. (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات استرداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار. ‎(4)‏ كيفية وأحكام الاعتراض على أي مبلغ من المبالغ المطالب بها ‎(5)‏ المدة الممنوحة بعد استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15)‏ يوم عمل ‎(6)‏ كيفية إيقاف إجراءات استرداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (لإخطارات)
            "الأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة ‎(3) (تفاصيل العقد).
            "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و"طرف" تعني أياً منهما.
            "الهلاك الجزئي"يعني تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
            " الهلاك الكلي"هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير ‏المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.
            ‏"التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر)
            ‏"الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
            "السوق الأولية"تعني عقود التمويل التي تبرم بين المستأجر والمؤجر.
            "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة عن عقود السوق الأولية.
            "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
            "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
            "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
            "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضاً بـ "عقد التمويل" أو "عقد الإيجار التمويلي".
            "المؤجر (الطرف الأول)"يعني الطرف الذي أجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
            "المستأجر (الطرف الثاني)"يعني الطرف الذي استأجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
            "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
            "الوكيل"يعني وكيل المركبة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والذي يتصرف نيابة عن الشركة المصنعة ويقدم ضمانات على المركبة.
            "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
            "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم ‎(1)‏ (دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً بـ "الدفعة الإيجارية" أو "الدفعة".
            "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها. وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً لأحكام نظام الايجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
            "شهادة القبول بالأصل المؤجر"تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم ‎(2)‏ (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة. وإقراره بأنه مطابق للمواصفات. وقبوله به بحالته الراهنة. بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
            "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ‎(3)‏ (شهادة نقل الملكية). والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
            "قيمة التملك المبكر"تعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).
            "قيمة حق التملك"

            تعني ‎(١)‏ المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، ‎(٢)‏ بالإضافة إلى:

            (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

            (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئ عن سبب لا يرجع للمستأجر.

            ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.

            "معدل النسبة السنوي (APR)":هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق. مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
            "وثائق العقد"تعني هذا العقد. وتشمل الأحكام والشروط الخاصة. والأحكام والشروط العامة. والملاحق المرفقة.
            "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير علها في المادة ‎(5)‏ (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.
            "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي. أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.
          • 2-7 الإيضاحات

            في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            1-2-7 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.
            2-2-7 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
            3-2-7 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع. والعكس صحيح.
            4-2-7 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.
            5-2-7 الإشارة إلى "طرف" و"المؤجر" والمستأجر" و"الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.
            6-2-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "مُعدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
            7-2-7 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية. والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفق للتقويم الهجري (ما لم يُنصّ على خلافه).
            8-2-7 "الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

             

        • 8. إبرام العقد ونفاذه

          1-8 ‏يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة‎ (3-3).
          2-8 أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
          3-8 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.
          4-8 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.
        • 9. مدة العقد

          تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-3). على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد. فيشكل ذلك التاريخ المبكر لانتهاء العقد.

        • 10. الوعد بالتمليك

          [الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] - إن وجدت-] [ الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد10].

           

           

           

           

           

          10 للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للبنك المركزي في حال رغبته بذلك.

        • 11. ملكية الأصل المؤجر

          يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه. وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك. وما ورد في مادة (10)‏ (الوعد بالتمليك). فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

        • 12. تسليم المؤجر للأصل المؤجر

          1-12يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر وفي مكان التسليم المتفق عليه. وعلى كل حال بما لا يتجاوز ‎(10) أيام عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر مالم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.
          2-12في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة ‎(1-12)‏ أعلاه لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيُمنح المؤجر مدة (10)‏ أيام عمل إضافية لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة والرسوم الإدارية وغيرها) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.
          3-12يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر ما لم يتأخر المستأجر في سداد الدفعات المستحقة عليه وفقاً (لأحكام التأخر عن السداد) (والتي تشمل على - سبيل المثال لا الحصر- تفاويض استخدام الأصل المؤجر أو تفاويض إضافة سائق آخر أو التفاويض المتعلقة بإذن السفر بالأصل المؤجر أو تفاويض الإصلاح وغيرها) من دون أي تكاليف إضافية (باستثناء المصاريف والتكاليف الحكومية والتأمينية الإضافية الناتجة عن ذلك).
        • 13. تسلم المستأجر للأصل المؤجر

          1-13 دون المساس بأحكام المادة ‎(12) ‏ (تسليم المؤجر للأصل المؤجر). يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر). ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة.

          2-13 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر). والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

          3-13 يقر المستأجر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة. كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

          4-13 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(25) صيانة الأصل المؤجر والمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو الوكيل بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات والتفاويض المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للأصل أو الوكيل مباشرة.

          5-13 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال الوكيل أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

        • 14. أحكام سداد دفعات الايجار

          1-14 يلتزم المُستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار بشكل منتظم. وفقًا للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، على أنه يجوز للمؤجر-بناءً على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة ‎(10-4).

          2-14 دون الإخلال بحكم المادة (14-1) ‏أعلاه. للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق رقم‎ (1) (جدول دفعات الإيجار) بخمسة‎ (5) ‏أيام عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد. مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

          3-14 إذا استُحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل. فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.11

          4-14 يحظر على المؤجر حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للمستأجر (إذا كان سعودي الجنسية) ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

          5-14 يحظر على المؤجر الحجز على حسابات أو أرصدة المستأجر ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينه من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود قرار أو حكم قضائي.

          6-14 في حال ثبت تقصير المؤجر في القيام بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه. فإنه ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار المستأجر بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          11 في حال تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع بشكل مباشر من الحساب. فيجوز أن يتم الاستقطاع في يوم غير يوم عمل. وتنطبق هذه المادة على الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بدفع المبلغ بنفسه وليس عن طريق الاستقطاع.

        • 15- أحكام التأخر في السداد

          1-15 يُعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية. أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة ‎(7)‏ أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.

          2-15 في حال تأخر المستأجر سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة من تاريخ استحقاقها بشكل كلي أو جزئي. فيقوم المؤجر بإرسال إشعار التأخر للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

          3-15 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفق للفقرتين أعلاه. فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه.

          4-15 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

          5-15 في حال تقديم اعتراض من المستأجر للمؤجر على المبالغ المطالب بها. فعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (36-3)‏. وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه. وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

          6-15 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد. وعلى المؤجر مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

        • 16. أحكام السداد الجزئي المبكر

          1-16 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (احكام سداد دفعات الإيجار). يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل أربعة وعشرون ‎(24)‏ شهراً.

          2-16 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر ‎(6)‏ ست دفعات أو أكثر. فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار. بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.

          3-16 يتم خصم الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بحسب الدفعات المدفوعة بشكل مبكر مع بقاء مدة العقد على حالها. وتعد الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر مؤدية للدفعات اللاحقة لآخر دفعة تم دفعها قبل السداد الجزئي وذلك وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

        • 17. أحكام التملك المبكر

          1-17 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة ‎(10)‏ أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار وفما لأحكام المادة ‎(35) (لإخطارات).

          2-17 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("قيمة التملك المبكر"):

          الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

          المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

          تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

          ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.

          3-17 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة. ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ السداد.

        • 18. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

          1-18 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

          2-18 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

          3-18 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الفرض من الأصل المؤجر: ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

          4-18 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

          5-18 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً.

          6-18 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة. باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات والمتطلبات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

          7-18 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.

        • 19. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

          1-19 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواءً كانت مفروضة حالياً أوقد تفرض مستقبلاً.

          2-19 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر. وتشمل أي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

          3-19 يتحمل المستأجر مقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

          4-19 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه. يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها. أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

          5-19 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ. وعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص علها في المادة (36-3) وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه، وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

          6-19 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى الجهة القضائية فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات وتم إشعار المؤجر بذلك رسميا. فلا يحق للمؤجر اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع القائم بينهما.

        • 20. تعهدات وإقرارات المستأجر

          يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

          1-20 استخدام الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باتباع تعليمات المؤجر والشركة المصنعة للأصل المؤجر وتوصياتها المتعلقة بكيفية استخدام وصيانة الأصل المؤجر (صيانة تشغيلية). ويجوز للمستأجر استخدام الأصل المؤجر لأغراضه الشخصية أو أي أغراض أخرى مشروعة بما في ذلك استخدام الأصل لغرض تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بشرط الالتزام بالأنظمة والقواعد والإجراءات المعتبرة. على أن يتحمل المستأجر أي مصاريف إضافية أو تكاليف تأمينية إضافية بهذا الخصوص، وعلى المؤجر إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من ذلك.

          2-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحثي أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

          3-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

          4-20 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها. بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات التي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

          5-20 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد. كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري. ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

          6-20 الإعسار: يُقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          7-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد بشكل جوهري أو فسخه. وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

          8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يستخدم فيه الأصل المؤجر، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

          9-20 الموافقات: يلتزم المستأجر بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لاستخدام الأصل المؤجر والمحافظة عليه.

          10-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

        • 21. تعهدات وإقرارات المؤجر

          يقدم المؤجر إلى المستأجر التعهدات والإقرارات الآتية:

          1-21 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

          2-21 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية والشخصية. كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

          3-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

          4-21 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

          5-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما. والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر والأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالتحصيل والتنفيذ على المستأجر وإلزام أي من الجهات المتعاقد معها بهذا التعهد وببنود هذا العقد.

          6-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

          7-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

          8-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

        • 22. الكشف على الأصل المؤجر

          1-22 يجوز للمؤجر (أو من يمثله) الكشف على الأصل المؤجر مرة واحدة خلال كل سنة من سنوات العقد وذلك خلال ساعات العمل المعتادة في أيام العمل بشرط إعلام المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر ‎(15)‏ يوم على الأقل وفقاً للمادة ‎(35)‏ (لإخطارات).

          2-22 ‏يجوز للمؤجر طلب تزويده بتقارير الصيانة التشغيلية وتقارير الفحص الدوري وتقارير الصيانة الدورية للأصل المؤجر للتأكد من حالة الأصل المؤجر وفقاً للمادة‎ (35) ‏(لإخطارات). ويلتزم المستأجر بتزويد المؤجر بها عند الطلب.

        • 23. التعديل على الأصل المؤجر

          1-23 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر. دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

          2-23 إذا قام المُستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة وبناء على طلب المؤجر بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

          3-23 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل _ المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر. ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر في حال عدم تملك المستأجر للأصل المؤجر.

          4-23 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أو غرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر. ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته ‏لتلك الالتزامات. ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر. وله الرجوع على المستأجر ‏بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

        • 24. التأمين13

          1-24  يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.

          2-24  يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه. ويجوز تحميله على المستأجر.

          3-24  يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (32) (وفاة المستأجر أو عجزه).

          4-24  يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المعتمدة من البنك المركزي حال إقرارها.

          5-24  يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.


          13‏ على المؤجر التأكد من سريان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.

        • 25. صيانة الأصل المؤجر

          1-25 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما لا يعرضه للتلف.

          2-25 ‏يكون المستأجر مسؤولا طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة (ويشمل ذلك إجراء الفحص الدوري والصيانة الدورية للأصل المؤجر). ‏وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة. إذا لم ينقض العقد‎ ‏بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

          3-25 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(2-25)‏ أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو الوكيل أو المالك الأول للأصل المؤجر. ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية. وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (26-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.

        • 26. الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر

          1-26 الهلاك الكلي:

          ‎1-1-26 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5) أيام عمل عند حدوث تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي (ويشار إلى تاريخ التلف ب "تاريخ الهلاك الكلي"). وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً (ويشار إلى هذا التاريخ ب "تاريخ ‏التقييم"). ولا يكون المستأجر مطالباً بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

          2-1-26 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أو تفريط من قبل المستأجر. ويلتزم المستأجر بتقديم كافة الوثائق اللازمة والدعم لتمكين المؤجر من مطالبة شركة التأمين بالتعويض التأميني. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ التقييم.

          3-1-26 يتحمل المستأجر الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه. ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

          4-1-26 تتم التسوية بين المؤجر والمستأجر في حالة الهلاك الكلي بموجب الضوابط المعتمدة من البنك المركزي بهذا الشأن.

          5-1-26 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت التلف وفقاً للمادة ‎(3-1-26) أعلاه. وذلك بشرط تسبب المستأجر في التلف بحسب تقرير الجهة المختصة.


          2-26 الهلاك الجزئي:

          يتم التعامل مع حالات التلف الجزئي كما يلي:14

          1-2-26  يكون المستأجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي نتجت عن استخدامه (ويشمل ذلك الحوادث المرورية). أو كان تلفاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد. ويقوم المؤجر بشكل عاجل بمنح المستأجر كافة التفاويض اللازمة وكامل الدعم الإجرائي للمستأجر لتمكينه من مطالبة شركة التأمين بالتعويضات التأمينية وإصلاح التلف كما يقوم بمنح المستأجر كامل مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة في حال وجودها"15.‏ وتعد هذه المادة استثناء من أحكام المواد ‎(2-2-26)‏ وحتى (26-2-8)‏.

          2-2-26  يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي لم تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر، ويقوم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل عند لحوق تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي. ويقوم المستأجر بالتقدم إلى الوكيل بطلب الإصلاح وفقاً للضمان المصنعي في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر، أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم شمول الضمان المصنعي.

          3-2-26  في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للوكيل. فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد الوكيل على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لانتهاء الإصلاح. وعلى إشعاره في حال تأخر الوكيل عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة (26-2-6).

          4-2-26  يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح التي لا يشملها ضمان الوكيل والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح الوكيل للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم طلب الإصلاح (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

          5-2-26  يقوم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من الرد على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أول- ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ "الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة خمسة ‎(5)‏ ‏أيام تبدأ منذ انتهاء مدة تحديد الموعد، وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز[...] يوماً16‏ من الموعد مالم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

          6-2-26  في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى الوكيل وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة خمسة وأربعون ‎(45)‏ يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الإصلاح") جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك مالم يقم المؤجر (أو من ينوبه) أو الوكيل بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

          7-2-26  يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) مالم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من انتهاء مدة الرد.

          8-2-26  في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر. وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد. جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر والأصل البديل.

          9-2-26  قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) في حال تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي لسبب يرجع إلى المستأجر بحسب تقرير الجهة المختصة.


          3-26  الحوادث:

          ‏يتم التعامل مع حوادث الحريق والسرقة والحوادث المرورية وفق ما تقرره الجهات المختصة من وقت لأخر، وذلك بالشروط التالية:

          1-3-26 يكون تقدير نسب الخطأ والتحمل في الحوادث للجهات الرسمية المختصة أو لجهات التقييم المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

          2-3-26 لا يحق للمستأجر التنازل إذا أثبتت الجهات المختصة تحمل الغير لنسبة خطأ في الحادث.

          3-3-26 على المستأجر أن يحصل -قدر المستطاع- على أسماء وعناوين الأشخاص المشتركين في الحادث وعلى أسماء وعنوانين الشهود في موقع الحادث.

          4-3-26 يلتزم المستأجر بعدم مغادرة موقع الحادث وترك الأصل المؤجر حتى حضور جهات الاختصاص. مالم تقم جهات الاختصاص بتحديد طرق معتمدة وواضحة لتوثيق الحادث ومسؤوليات الأطراف المترتبة عليه قبل حضور جهات الاختصاص لوقع الحادث (كالتصوير أو غيره).

          5-3-26 يتعهد المستأجر بالالتزام بكافة الضوابط الأخرى التي تحددها شركة التأمين في الوثيقة التأمينية والمتعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث في حال وقوعها، ويتحمل كافة الخسائر الناتجة عن عدم التزامه بها.

          6-3-26 يتم التعامل مع الحادث وفقا للمادة ‎(1-26)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل كلي. أو وفق للمادة (26-2)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي.

           

           

           

           

           

           

           

           


          14 يدرج المؤجر المدة المناسبة له مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(6-2-26)

          15 يقوم المؤجر بمنح المستأجر كامل مبلغ التعويض بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه المستأجر لإصلاح الأصل

          16 يدرج المؤجر المدة المناسبة له.

        • 27. التنازل عن العقد

          1-27 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية. وفي حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم – بقدر المستطاع – بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال عشرة (10) ايام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب ‏التنازل دون تعسف، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً.

          2-27 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر. (ب) أن يتم قيده في سجل العقود، (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد. (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة. (هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل مع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد.

          3-27 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم الإجرائي اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة ‎(2-27) أعلاه في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها مالم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

        • 28. الإخلال وفسخ العقد

          1-28 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية. والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":

          ‎1-1-28 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة ‎(15) (احكام التأخر في السداد).

          2-1-28 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري. وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد. أو خلال ‏ثلاثين ‎(30)‏ يوماً من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

          3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

          4-1-28 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئولٍ مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستأجر.


          2-28 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر:

          1-2-28 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أو بعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك. وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

          2-2-28  أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).

          3-28 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر والمستأجر على ما ورد في المادة (28-2)‏ أعلاه، فيجوز للمؤجر:

          1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

          2-3-28 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي ومطالبة المستأجر بإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إعادة المستأجر للأصل المؤجر فيحق للمؤجر المطالبة باسترداد الأصل المؤجر وفقاً لضوابط تسلم الأصول المنقولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ‎(1448)‏ وتاريخ (4/4/1440هـ) (كما يتم تحديثها أو تعديلها او استبدالها من وقت لآخر) والضوابط الصدارة من البنك المركزي بهذا الشأن. أو عن طريق الجهة القضائية المختصة مالم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر وفسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على استرجاع الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك.


          4-28 ‏يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما‎ يلي:17

          1-4-28 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

          2-4-28 تكلفة استرداد قيمة الأصل المؤجر استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفق للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

          3-4-28 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.18

          4-4-28 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

          5-4-28 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(5-28) والمحتسب من تاريخ استرداد المؤجر للأصل المؤجر.

          6-4-28 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (28-5-4)‏ فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وبين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

          5-28 دون الإخلال بضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي، يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه بالسعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم معتمد من قبل جهات التقييم المختصة. وفي حال تعذر ذلك فبسعر لا يقل عن ‎10%‏ من السعر العادل.

          6-28 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال.19

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          17 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

          18‏ يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه. ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

          19 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الأول بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

        • 29. انسحاب المستأجر من العقد

          يعد هذا العقد عقدا ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (28-4) (28-5) (28-6).

        • 30. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر

          يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه. بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

        • 31. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر وفي انهاء اجراءات التملك

          في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي وكذلك في حالة تأخر المستأجر في إنهاء إجراءات تملك الأصل المؤجر، فإن للمؤجر أن يلزم المستأجر بتعويض عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) * عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.

        • 32. وفاة المستأجر أو عجزه

          1-32 وفاة المستأجر وعجزه كلياً:

          ‎1-1-32 يعفى المستأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي.

          2-1-32 يلتزم المؤجر بتحديث السجل الائتماني للمستأجر ونقل ملكية الأصل المؤجر وفقاً لأحكام المادة ‎(18).

          3-1-32 في حال كانت حالة الوفاء او العجز الكلي مستثناة من الاعفاء وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الافراد الصادرة من البنك المركزي ولم يرغب المستفيد العاجز أو ورثته في حال وفاته بإكمال العقد أو لم يتوصل الأطراف لاتفاق لتطبيق أحكام المادة ‎(2-28) فعندها يتم فسخ هذا العقد والتعامل مع هذه الحالة

          وفقاً لما ورد في المواد (28-3) (28-4) (28-5) (28-6).


          ‎32-2 عجز المستأجر جزئياً:

          ‎1-2-32 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفق للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات. وعندها تعامل هذه الحالة وفقاً للمادة ‎(15)‏ (حكام التأخر في السداد) والمادة ‎(24)‏ (التامين) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

          2-2-32 في حال وجود تغطية تأمينية وتكفلها بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية ونقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر العاجز.

        • 33. تعديل العقد

          لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

        • 34. تسجيل العقد

          يلتزم المؤجر بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال عشرة ‎(10) أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله. كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية في السجل.

        • 35. الاخطارات

          1-35 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر كتابيةً. ويجوز إرسالها إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما بخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

          2-35 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(3-35) أدناه. يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

          1-2-35 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

          2-2-35 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

          ‎3-2-35 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال.

          ‎4-2-35 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

          ‎3-35 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر. فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء طريقين على الأقل من طرق التواصل المبينة في المادة ‎(2-35)‏ أعلاه. ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها. وبشرط إرسالها إلى الكفيل -إن وجد-.

          4-35 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

          1-4-35 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          2-4-35 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          3-4-35 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

          4-4-35 عن طريق التبليغات القضائية.

          5-35 استثناء من أحكام المادة ‎(4-35) أعلاه. إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل. أو بعد الساعة (17.00) من يوم عمل. فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

          6-35 لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

        • 36. متفرقات

          1-36 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على وجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر. وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة مالم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

          2-36 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.

          3-36 مراعاة ما ورد في المادة ‎(5-15)‏ والمادة ‎(5-19)‏ في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى أو اعتراض لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة. ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقاً لما يصدره البنك المركزي من تعليمات بهذا الشأن.

          4-36 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة مالم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات ‏العلاقة على خلاف ذلك.

          5-36 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوقٍ أو مطالباتٍ مستحقة للمؤجر على المستأجر. ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزاماتٍ يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

          6-36 لا تعتبر أية تغييراتٍ يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

          7-36 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.

          8-36 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

          9-36 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

        • 37. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

          1-37 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

          2-37 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر خمسة عشر (15)‏ يوماً من تاريخ نشوئه. فيحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية (أو الجهة القضائية المختصة التي تخلفها) للفصل فيها.


          وإشهاداً على ما تقدم. وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

          المؤجر

          التوقيع: ....................

          الاسم:

          الصفة:

           

          المستأجر

          التوقيع: ....................

          الاسم:

          الصفة:

           

          الكفيل

          التوقيع: ..................

          الاسم:

          الصفة:

           

        • الملحق رقم (1)

          جدول دفعات الايجار

          رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
          مدة العقد الدفعة المقدمة 
          تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
          تاريخ انتهاء العقد نسبة كلفة الأجل 
          الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الأخيرة 
          رسوم التأمين إجمالي المبلغ المستحق 
          (APR) معدل‏ النسبة السنوي قيمة الدفعة الإيجارية 

           

          الشهر

          تاريخ الدفعة

          المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق

          المتبقي من مبلغ التمويل

          الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

          كلفة الأجل من الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

          مبلغ التمويل من الدفعة الإيجارية (ر.س)

          مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية

                  
                  
                  
                  
          [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على ذلك]

           

           

          إقرار المستأجر

           

           

          أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقاً ما جاء فيه، وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

           

                     الاسم                                                                   التوقيع                                       

           

           

        • الملحق رقم ‎(2)‏

          شهادة القبول بالأصل المؤجر

          التاريخ:   /   /     ه (الموافق    /    /    م)

          إلى: [المؤجر]

          بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

          بهذا نقر لكم ونؤكد:

          (أ) أننا قمنا بمعاينة الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة ظاهرية تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً. كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبلنا به، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

          (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.

          (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.

          (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

           

          تم التوقيع لصالح وبالنيابة عن

          [المستأجر]

          التوقيع:

          الاسم:

          الصفة:

          التاريخ:

          الأصل المؤجر

          المورد /الوكيل

           

          الشركة المصنعة

           

          نوع المركبة

           

          رقم الهيكل

           

          لون المركبة

           

          مدة الضمان

           

          الموديل

           

          مواصفات أخرى

           
        • الملحق رقم ‎(3)‏

          شهادة نقل الملكية

          التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)

          بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يقر ............. ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة  ................  وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/سعودية حامل الهوية رقم: ...................... ] [مقيم/ مقيمة ................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم:......................]. (الصادرة من [أدخل اسم المدينة]. بتاريخ [أدخل التاريخ]). وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر").]على سبيل الهبة التي لا رجعة فيها]21

          [ وذلك مقابل مبلغ قدره (........).و الذي يمثل:

          ( ) الدفعة الأخيرة

          ( ) أخرى ......

          وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.]22

          وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

           

           

          الأصل المؤجر

          المورد /الوكيل

           

          الشركة المصنعة

           

          نوع المركبة

           

          رقم الهيكل

           

          لون المركبة

           

          مدة الضمان

           

          الموديل

           

          مواصفات أخرى

           
          1. يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته. وتحت استخدامه منذ ]أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر. وأنه بناء على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.
          2. ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
          3. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.
          4. يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال ‎(10) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.
          5. يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

          ‏تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها. وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

          تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

          المؤجر

          ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ‏التاريخ:

          ‏الاسم:

          الصفة:

          الختم:

          المستأجر

          ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ‏التاريخ:

          ‏الاسم:

           

           

           

           

           

           

           

           


          21‏ في حال كون الانتقال على سبيل الهبة.

          22‏ في حال كون الانتقال على سبيل البيع.

           

        • الملحق رقم (4)

          جدول الرسوم