الفصل العاشر أحكام ختامية
المادة الرابعة والثمانون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
المادة الخامسة والثمانون
على الجهات المعنية الآتي:
1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
المادة السادسة والثمانون
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المادة السابعة والثمانون
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، والا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال او التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الافصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المادة الثامنة والثمانون
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة اعضائها ومن يستعان بهم، بقرار من رئيس أمن الدولة.
المادة التاسعة والثمانون
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهمّاتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المادة التسعون
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسّجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النّظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصّحية وتحسينها.
المادة الحادية والتسعون
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المادة الثانية والتسعون
تطبّق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
المادة الثالثة والتسعون
تطبّق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النّظام.
المادة الرابعة والتسعون
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24ه، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والتسعون
تقوم النّيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللاّئحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة السادسة والتسعون
يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.