الفصل الثامن الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السادسة والسبعون
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.
المادة السابعة والسبعون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو ادارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المادة الثامنة والسبعون
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المادة التاسعة والسبعون
للإدارة العامة للتحريات المالية – من تلقاء نفسها أو عند الطلب – إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل ارهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو اعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة الثمانون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
المادة الحادية والثمانون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أية جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة الى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الادارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.