Skip to main content
  • الفصل الثاني أحكام عامة

    • المادة الثانية

      تعدّ الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    • المادة الثالثة

      استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي: 
       
      1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
       
      2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه.
       
      3. حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
       
      4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
       
      5- الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها.
       
      6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
       
      7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ.