Skip to main content
  • شركات تمويل خاصة

    • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

      الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
      • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الأولى: التعريفات

          1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. 
          2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
           
           البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
           
           النظام: نظام التمويل العقاري.
           
           القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.
           
           شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
           
           الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
           
           التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
           
           عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
           
           حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
           
           المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
           
           السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
           
           السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
           
           نشاط إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية.
           
           القطاع: قطاع التمويل العقاري.
           
        • المادة الثانية: أحكام عامة

          1. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
           
          2. تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين. وللشركة، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل أو شراء التمويل أو الاستحواذ على حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين.
           
        • المادة الثالثة

          تقوم شركة إعادة التمويل العقاري بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين، وذلك بهدف: 
           
          1.تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
           
          2.توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.
           
          3.تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.
           
          4.القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية.
           
        • المادة الرابعة

          1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي:
           
           أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها.
           
           ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
           ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.
           
           د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنة وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
           ه. إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
           و. القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي.
           
          2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربع عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
           
        • المادة الخامسة

          لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: 
           
          1.منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
           
          2.منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.
           
          3.الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
           
          4.إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
      • الفصل الثاني: كفاية رأس المال والسيولة

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة السادسة

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي:
           
           أ. معدل كفاية رأس المال الذي يُحدده البنك المركزي.
           
           ب. نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.
           
           ج. نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها.
           
          2. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
           
      • الفصل الثالث: حوكمة شركة إعادة التمويل العقاري

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة السابعة

          يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
           
          1.ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
           
          2.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.
           
          3.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري آخر.
           
          4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
           
          5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
          6.أن تتوافر فيه الملاءمة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
           
          7.يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
           
        • المادة الثامنة

          يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص الآتي: 
           
          1.أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
           
          2.أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.
           
          3.ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
           
          4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
           
          5.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
           
          6.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
          7.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
           
        • المادة التاسعة

          1.على مجلس الإدارة تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة، ولجنة للمخاطر والائتمان، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت.
           
          2.يقرر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصة بما لا يعيق المجلس من ممارسة أدواره، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
        • المادة العاشرة

          1.على الإدارة العليا في الشركة تشكيل لجنة للأصول والخصوم.
           
          2.على لجنة الأصول والخصوم ممارسة أدوارها فيما يتعلق بإدارة الأصول والخصوم، وتوقعاتها المستقبلية، والآثار المحتملة لتغير كلفة الأجل، ومتطلبات السيولة وكفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
           
        • المادة الثانية عشرة

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
           
           أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
           
           ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
           
           ج. أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
           
           د. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
           
           هـ. سياسات التعويضات والمكافآت.
           
           و. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
           
           ز. ضمانات النزاهة والشفافية.
           
           ح. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
           
           ط. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
           
           ي. ضمانات عدالة التعاملات.
           
           ك. ضوابط حماية أصول الشركة.
           
           ل. حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى.
           
      • الفصل الرابع: نشاط شركة إعادة التمويل العقاري

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الرابعة عشرة

          على شركة إعادة التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات المستفيدين. وعلى وجه الخصوص الآتي: 
           
           1.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري أو اي من منسوبيها الإدلاء بأي بيانات أو معلومات شخصية أو ائتمانية عن أي مستفيد بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها نظاماً، ويظل المنع قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة.
           
           2.على كل من اطلع على معلومة بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشارية المعينين من البنك المركزي أو الشركة.
           
           3.يُستثنى من أحكام الفقرتين (1-2) أعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، أو التي تكون لغرض تبادل المعلومات الائتمانية، أو لإثبات حق العميل في نزاع قضائي.
           
        • المادة الخامسة عشرة

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لقبول الممول العقاري.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري إصدار سياسة معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن معايير قبول عقود التمويل العقاري المراد الاستحواذ عليها من الممول العقاري وذلك بالتوافق مع استراتيجية الشركة، وحدود المخاطر المعتمدة لديها، على أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
           
          3.لشركة إعادة التمويل العقاري منح تمويل مباشر للممول العقاري، بعد التأكد من استيفاء الممول العقاري للشروط الواردة في السياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
           
        • المادة السادسة عشرة

          1.يجب أن تتم عمليات التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري. وتقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم، وواضحة في إجراءات التنفيذ.
           
          2.يجب بذل العناية اللازمة قبل عملية شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه العمليات ومراجعة المخاطر بالأسلوب المناسب.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة للتأكد من وضع الممول العقاري للترتيبات اللازمة في حال كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق، وتقييم تلك الضمانات بصفة دورية من قبل الممول العقاري.
           
          4. لشركة إعادة التمويل العقاري عند منح التمويل إلزام الممول العقاري استبدال الضمانات المقدمة، أو تقديم ضمانات إضافية مؤهلة لتعويض أي نقص في القيمة السوقية أو القيمة الدفترية للضمانات المقدمة.
           
        • المادة السابعة عشرة

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع الأطراف المتعاملة معها.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من وجود الضمان بعد إتمام عملية شراء التمويل ومن وضعه في مكان آمن، ولها إسناد ذلك إلى طرف ثالث بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
        • المادة الثامنة عشرة

          على شركة إعادة التمويل العقاري بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
           
           أ. مخاطر ائتمان الممولين العقاريين.
           
           ب. خدمات إدارة التمويل.
           
           ج. إدارة الضمانات.
           
           د. إدارة العقارات المملوكة.
           
           هـ. كفاءة أنظمة المحاسبة.
           
        • المادة التاسعة عشرة

          على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسة توضح الحد الأدنى من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد أدنى، على الآتي: 
           
          1.متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين.
           
          2.الحد الأدنى لمحتوى العقود المبرمة مع الممولين العقاريين، على أن تشتمل على الضمانات المؤهلة، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركة إعادة التمويل العقاري في المراجعة والإفصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الإخلال بالعقد.
           
          3.متطلبات وثائق ومستندات عقود التمويل.
           
          4.معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجدارة الائتمانية له، وآلية التعامل مع انخفاضها أثناء مدة التمويل.
           
          5.معايير الضمانات المقبولة من المستفيدين.
           
          6. معايير لمراقبة الضمانات وإدارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر.
           
          7. الفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالتمويل.
           
          8.حدود التركزات الائتمانية لضمان السيولة والملاءة المالية في حال توفرها.
           
          9.دراسة المعايير والحد الأدنى لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها.
           
          10.التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركة إعادة التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الأرصدة النقدية، والإنذارات، والتقارير المتعلقة بحالات التعثر الفعلية أو المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر.
           
          11.إدارة التمويلات المتعثرة.
           
        • المادة العشرون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري توضيح الحالات التي يحق لها الرجوع فيها على الممول العقاري، على أن تشتمل على الحالات الآتية:
           
           أ.حالات الخطأ والسهو التي تؤدي إلى اختلاف التمويل اختلافاً جوهرياً عما تم التعاقد عليه.
           
           ب.حالات الاحتيال، كالحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية أو تسهيل ذلك للغير مما يؤدي إلى أي شكل من الخسارة لشركة إعادة التمويل العقاري.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع برنامج رقابي وإجراءات للتقييم العشوائي للتمويلات المشتراة من أجل التحقق من عدم وجود الأخطاء أو حالات السهو أو الاحتيال.
           
        • المادة الحادية والعشرون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري مراقبة مستويات التعرض بشكل مستمر للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالشركة.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري عدم تجاوز الحدود النظامية لحجم التعرض وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال تجاوزت نسب التعرض المحددة نظاماً وتقديم خطة واضحة لمعالجة وخفض هذا التعرض.
           
        • المادة الثانية والعشرون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري التأكد من قيام الممول العقاري باستخدام أساليب سليمة ومعايير وإجراءات مكتوبة واضحة تتسم بالشفافية من أجل تقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي طلبات التمويل وقدرتهم على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
           
          2..لشركة إعادة التمويل العقاري الحق في منع أو تقييد شراء التمويلات من أي ممول عقاري في حال عدم اتباعه أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين.
           
      • الفصل الخامس: التنظيم الداخلي

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الثالثة والعشرون

          على شركة إعادة التمويل العقاري وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
           
          1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات ومصفوفة الصلاحيات.
           
          2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية، وشراء محافظ التمويل.
           
          3. سياسة قبول الممولين العقاريين.
           
          4.عمليات الخزينة، بما في ذلك عمليات إدارة الديون.
           
          5.عمليات إدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك سياسات إدارة حجم الميزانية العمومية.
           
          6.إدارة الضمانات.
           
          7.استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
           
          8.إدارة مخاطر أنظمة المعلومات.
           
          9.بروتوكولات أنظمة تقنية المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجة البيانات، خصوصية البيانات وأمنها.
           
          10.إدارة حفظ الوثائق.
           
          11.إدارة خدمات التمويل لمحفظة التمويلات.
           
          12.إدارة مخاطر معدل كلفة الأجل.
           
          13.إدارة رأس المال.
           
          14.إدارة محفظة الاستثمار.
           
          15. برنامج التوريق وإدارة الصكوك.
           
          16. إدارة السيولة.
           
          17.الإدارة المالية والمحاسبة.
           
          18.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
           
          19.المراجعة الداخلية.
           
          20.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
           
          21.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
           
          22.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
           
        • المادة الرابعة والعشرون

          لا يجوز الجمع في شركة إعادة التمويل العقاري بين وظيفة تنفيذية ووظيفة رقابية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

        • المادة الخامسة والعشرون

          1.يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة إعادة التمويل العقاري والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
           
          2. يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى شركة إعادة التمويل العقاري تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
           
        • المادة السادسة والعشرون

          يجب أن تتوافر في شركة إعادة التمويل العقاري الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

        • المادة السابعة والعشرون

          1.يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة إعادة التمويل العقاري أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
           
          2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
           
          3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة إعادة التمويل العقاري على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي.
           
          4.تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين وعلى شركة إعادة التمويل العقاري في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي، إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المستبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركة من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب والمدة اللازمة لذلك.
           
      • الفصل السادس: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الثامنة والعشرون

          1.يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
           
           أ. اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتها بخصوص إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وكذلك المهام الجوهرية التي لا يجوز إسنادها لمقدم خدمة خارجي إلا في حالات طارئة ولمدة قصيرة.
           
           ب. معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
           
           ج. معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
           
           د. قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
           
           هـ. معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة إعادة التمويل العقاري أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
           
           و. إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
           
          2.يجب أن ينص في عقد إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين أن للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة إعادة التمويل العقاري من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
           
          4.على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة إعادة التمويل العقاري أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة غليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن دون حصول شركة إعادة التمويل العقاري على خطاب يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي.
           
      • الفصل السابع: إدارة المخاطر

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة التاسعة والعشرون

          على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
           
          1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
           
          2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
           
           أ. التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
           
           ب. تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
           
           ج. التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
           
          3.إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
           
        • المادة الثلاثون

          1.تعد شركة إعادة التمويل العقاري تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، ومجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
           
           أ. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق.
           
           ب. مبالغ أصول التمويل التي تملكها شركة إعادة التمويل العقاري وقيمة الضمانات التي تغطي هذه الأصول.
           
           ج. مخاطر عدم تطابق كلفة الأجل بين أصول التمويل ومصادر إعادة التمويل.
           
           د. إجمالي الأصول المتعثرة.
           
           هـ. مخاطر تركز أصول التمويل.
           
           و. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
           
           ز. مستوى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
           
           ح. تحليل الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة وتحليل تلك الأوضاع مع بيان الأسباب ومخصصات المخاطر في الشركة.
           
           ط. التعرضات على السندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية وأي منتجات مشتقات مالية أخرى.
           
           ي. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة إعادة التمويل العقاري أو سياساتها.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.
           

           

      • الفصل الثامن: الالتزام

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الحادية والثلاثون

          على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

        • المادة الثانية والثلاثون

          على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
           
          1.إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
           
          2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
           
          3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
           
        • المادة الثالثة والثلاثون

          1.يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.
           
        • المادة الرابعة والثلاثون

          يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقرير نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه الشركة، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة، ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.

        • المادة الخامسة والثلاثون

          يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة إعادة التمويل العقاري وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.

        • المادة السادسة والثلاثون

          تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة إعادة التمويل العقاري بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: 
           
          1.التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
           
          2.تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
           
          3.إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد.
           
          4.إعداد إرشادات للموظفين متعلقة بالالتزام كلما اقتضت الحاجة.
           
          5.التأكد من أن لدى الممولين العقاريين سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          6.مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
          7.تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
           
          8.الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
           
        • المادة السابعة والثلاثون

          على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

           

      • الفصل التاسع: المراجعة الداخلية

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الثامنة والثلاثون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى.
           
          2.تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها بالأنظمة اللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
           
        • المادة التاسعة والثلاثون

          1.يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
           
          2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة. بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وبشكل سنوي على الأقل.
           
        • المادة الأربعون

          1.على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة، واي ملاحظات في شأنها، ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب، ودواعي ذلك.
           
          2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة إعادة التمويل العقاري – خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية – إعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
           

           

      • الفصل العاشر: الإشراف على شركة إعادة التمويل العقاري

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الحادية والأربعون

          على شركة إعادة التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.

        • المادة الثانية والأربعون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية ربع السنوية من القوائم المالية، والبيانات الاحترازية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال ثلاثون يوم عمل من نهاية الربع السنوي الميلادي.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات المالية السنوية من القوائم المالية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية خلال ستون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
           
          4.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
           
          5.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
           
        • المادة الثالثة والأربعون

          على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الأرباح على ألا يؤيد التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

        • المادة الرابعة والأربعون

          على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو التعديل الجوهري على المنتجات القائمة.

        • المادة الخامسة والأربعون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري إتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
           
          3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة إعادة التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
           
        • المادة السادسة والأربعون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
          2.للبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن يتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
           
           أ. إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
           
           ب. ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي ومخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
           
           ج. نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
           
           د. إذا اقتضت اعتبارات سلامة القطاع أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة إعادة التمويل العقاري ذلك.
           
          3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
           
           أ. تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
           
           ب. تهديد استمرارية شركة إعادة التمويل العقاري في مزاولة أعمالها.
           
           ج. إعاقة تطور شركة إعادة التمويل العقاري بصورة خطيرة.
           
           د. وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو السياسات والإجراءات الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
           
           هـ. إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
           
          4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
           
        • المادة السابعة والأربعون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها.
           
          2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة إعادة التمويل العقاري وسحاباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه. وعلى الأخص الآتي:
           
           أ. إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
           
           ب. تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
           
           ج. التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
           
          4.على شركة إعادة التمويل العقاري التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.
           
          5.لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
           
          6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
           
        • المادة الثامنة والأربعون

          تتحمل شركة إعادة التمويل العقاري تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام الفصل العاشر من هذه القواعد.

        • المادة التاسعة والأربعون

          على شركة إعادة التمويل العقاري نشر قوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسة أيام عمل على الأكثر، وعلى الشركة نشر أي تقرير يرى البنك المركزي ملائمة نشره.

           

      • الفصل الحادي عشر: السوق الثانوية

        الرقم: 43083271التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25الحالة:نافذ
        • المادة الخمسون

          1.على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تداول برامج ومنتجات حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية.
           
          2.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية إعداد تقرير يقدم خطة شاملة بهذا الشأن، ورفعه للبنك المركزي، على أن يشتمل، بحد أدنى، على الآتي:
           
           أ. إجراءات تجميع التمويلات وهيكلة الصكوك ومنهجيات تحسين الائتمان.
           
           ب. دراسة الجدوى للبرنامج، بما في ذلك تأثيره المحتمل على الميزانية العمومية لشركة إعادة التمويل العقاري، وتأثيره على الممولين والإسكان وأسواق تمويل الإسكان وأسواق رأس المال.
           
          3.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
           
          4.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بأي متطلبات إضافية يطلبها البنك المركزي.
           
          5.للبنك المركزي الحق في تقييد أو منع أي من عمليات تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية.
           

           

    • قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

      الرقم: 450360390000التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1443/08/13هـ.

      نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 145 م ش ت وتاريخ 1445/05/23هـ. والمتضمن اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) وفق الصيغة المرفقة.

      كما نود الإحاطة بأنه تقرر إعفاء شركات الدفع الآجل وشركات التمويل الأخرى عند ممارستها لنشاط الدفع الآجل من تطبيق نسب التحمل الواردة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد وذلك لمجموع التمويل الذي لا يتجاوز (2000) ريال، وذلك استثناءً من الأحكام ذات العلاقة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد والمادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL)، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في المبادئ

      • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

        • المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص

          يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مرفقًا به الآتي:

          1.نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
          2.نسخة من السجل التجاري وعقد التأيسس والنظام الأساس للشركة إن وجد
          3.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مؤسس أو مساهم و نسبته في الشركة.
          4.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.
          5.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
          6.بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها.
          7.دراسة جدوى وخطة العمل.
          8.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
            (أ) دفع رأس المال نقدًا.
            (ب) سحب طلب الترخيص.
            (ج) رفض طلب الترخيص.
          9. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
        • المادة الخامسة: رأس المال

          مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.

           

        • المادة السادسة: متطلبات الإدارة

          يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

          1.  متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
          2.  أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
          3.  أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
          4.  أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
        • المادة السابعة: إجراءات الترخيص

          1. يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
          2. للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
          3. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة فى القواعد والأنظمة ذات العلاقة.
          4. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسسب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.
        • المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

          1. في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
          2. في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
        • المادة التاسعة: الترخيص

          1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على نُظمها و إجراءتها وسجلاتها.
          2. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
          3.  يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته , إلا بعد الحصول، على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
        • المادة العاشرة: مدة الترخيص

          تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

        • المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص

          للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

           

        • المادة الثانية عشرة: المقابل المالي

          للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:

          1. (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
          2. (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
      • الفصل الثالث: التنظيم الداخلي

        • المادة الثالثة عشرة: السياسات والإجرءات الداخلية

          على الشركة القيام بالآتي:

          1. وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة, تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي, والحوكمة، واجراءات قبول واعتماد المتاجر, والموافقة على طلبات الشراء، وإلغاء الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر, والالتزام, وسرية وأمن المعلومات, وحماية بيانات العملاء, وإسناد المهام، والموارد البشرية, ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
          2. يجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة, وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
          3. تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريًا وفقًا للمعايير الفنية المتعارف عليها, كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
          4.  يجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة (10) عشر سنوا ت على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
          5. يجب أن تتوافر في الشركة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل وحالة المخاطر.
        • المادة الرابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

          1. على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
          2. على الشركة الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة, وفقًا لما يحدده البنك المركزي, وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.

             

        • المادة الخامسة عشرة: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

          • المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات

            1. على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
            2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.
          • المادة السابعة عشرة: حماية العميل وضمان سرية البيانات

            1. على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى, ووضع إجراءات واضحة لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي, على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك, تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.
            2. على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته, وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى, أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص, إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
          • المادة الثامنة عشرة: توطين الموارد البشرية

            1. يجب ألاّ تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ( 50%) عند بدء الشركة نشاطها, وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
            2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
            3. يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
      • الفصل الرابع: أحكام مزاولة النشاط

        • المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة

          على الشركة الالتزام بالاتي:

          1. مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
          2. فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه على الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
          3. تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
          4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
          5.  اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
          6. التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
          7. التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
          8. الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.
        • المادة العشرون: حدود النشاط

          يُحظر على الشركة الآتي:

          1. فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
          2. طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
          3. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
          4. تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
          5. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
        • المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل

          1.على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:
            (أ) مبدأ اعرف عميلك.
            (ب) أمن المعلومات.
            (ج) خصوصية وسرية البيانات.
          2.على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
            (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
            (ب) 

          التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.

           

        • المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان

          1. دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
          2. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
          3.  تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
          4. لايجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
          5. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
        • المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان

          1.مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي:
            (أ)أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
            (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو يبانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل.
            (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة.
          2.للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
        • المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح

          على الشركة ووضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة للتعامل مع حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر.

           

        • المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح

          على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي:

          1. التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام, والتعليمات الأمنية, وطرق السداد، وسرية المعلومات, وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
          2. الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص، الصادرة عن البنك المركزي.
        • المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل

          على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يُعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد (الشروط والأحكام) —كحدٍ أدنى— الآتي:

          1. بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
          2. مدة التمويل.
          3. نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
          4. التزامات وحقوق الأطراف.
          5. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
          6. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
          7. آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
          8.  إجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
          9. إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
          10. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
          11. آلية تسوية المنازعات.
          12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
        • المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

          يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:

          1. أطراف العقد وبياناتهم.
          2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
          3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
          4. هيكلة التسعير.
          5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
          6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
          7. أحكام حماية العملاء.
          8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
          9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
          10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
          11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
          12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
      • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

        • المادة الثامنة والعشرون: إشـراف البنك المركزي

          1.على الشركة الالتزام بالآي:
            (أ) تزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت، الذي يحدده البنك المركزي.
            (ب) اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
            (ج) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها.
            (د) إبلاغ البنك المركزي فورًا في حال وجود أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
            (ه) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
            (و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما فى ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك،.
          2. يُحظر على الشركة أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
          3.على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
          4.للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة, ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة منسوبيها والاطلاع على نُظمها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات.
          5.تتحمل الشركة اي تكاليف قد تنشأ عن تعيين البنك المركزي طرف ثالث لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة.
        • المادة التاسعة والعشرون: الالتزام

          1. على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
          2. على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بأحكام النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
          3. على الشركة عدم الإفصاح و كشف أي معلومات لأي طرف خارجي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
          4. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.
      • الفصل السادس: أحكام ختامية

        • المادة الحادية والثلاثون: النفاذ

          يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

    • قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

      الرقم: 82/م ش تالتاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13الحالة:نافذ

        تم تعديل المواد (الرابعة، والخامسة، والسابعة والخمسون) بموجب قرار معالي المحافظ رقم 88/م ش ت وتاريخ 21-8-1441هـ.

      • الفصل الأول التعريفات والأحكام عامة

        • المادة الأولى

          1-يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
           
          2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلّ ‏منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
           
           ‏التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد.
           
           شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من البنك المركزي* لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
           

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.

        • المادة الثانية

          1-مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل: تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.
           
          2-تسري هذه القواعد على شركات التمويل الاستهلاكي المصفر التي يُرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه القواعد.
           
      • الفصل الثاني أحكام الترخيص

        • المادة الثالثة

          يقدم المؤسسون أو المساهمون لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي مُرفقاً به الآتي: 
           
           
           1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
           
           2-مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ونظامها الأساسي.
           
           3-وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.
           
           4-نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
           
           5-نموذج الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
           
           6-ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
           
            (أ)دفع رأس المال نقداً.
           
           
            (ب)سحب طلب الترخيص.
           
           
            (ج)رفض طلب الترخيص.
           
           
           7-أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
           
        • المادة الرابعة

          1-‎يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر (20.000.000) عشرين مليون ريال.
           
          2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
           
          3-للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
           
        • المادة الخامسة

          1-للبنك المركزي استيفاء مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده.
           
          2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية فقط أو تجديده أو تعديله (10.000) عشرة آلاف ريال.
           
        • المادة السادسة

          أولاً:يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس أو مساهم متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس أو المساهم الآتي:
           
           1.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية. وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
           
           2.ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
           
           3.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
           
           4.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة. أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
           5.ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
           
           6.ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة.
           
          ثانياً:يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
           
        • المادة السابعة

          يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
           
           1.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل استهلاكي مصغر أخرى تمارس النشاط ذاته.
           
           2.ألا يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
           
           3.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
           
           4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
           
           5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
           6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
           
        • المادة الثامنة

          يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة الآتي: 
           
           1.أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين، وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
           
           2.ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
           
           3.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
           
           4.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
           
           5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
           6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 
        • المادة التاسعة

          1.‎يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (15) يوم عمل من تاريخ طلبها.
           
          2.للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
           
          3.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.
           
          4.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعارها طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
           
        • المادة العاشرة

          1.على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي، وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
           
          2.يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر للمتطلبات المقررة، مثل القيام بزيارة ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
           
          3.للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط، ولا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.
           
        • المادة الحادية عشرة

          تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

        • المادة الثانية عشرة

          دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر طلب تعديل أي شرط أو قيد وارد في الترخيص، على أن يبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي، وإذا ترتب على تعديل الترخيص إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط المرخص به فيجب أن تستوفي المتطلبات الخاصة به وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك النشاط.

        • المادة الثالثة عشرة

          1.‎للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
           
          2.للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
           
      • الفصل الثالث الإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

        • المادة الرابعة عشرة

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.


          يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

        • المادة الخامسة عشرة

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
           
          2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي.
           
          3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
           
          4.للبنك المركزي تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأى مناسبة ذلك.
           

          يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

        • المادة السادسة عشرة

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح، على ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقًا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.

        • المادة السابعة عشرة

          1.‎لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
          2.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
           
        • المادة الثامنة عشرة

          لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

        • المادة التاسعة عشرة

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
           
          2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
           
          3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.
           
        • المادة العشرون

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، وللبنك المركزي إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
           
          2.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
           
           (أ)إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. 
           (ب)ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
           
           (ج)نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
           
           (د)إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ذلك.
          3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
           
           (أ)تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
           
           (ب)تهديد استمرارية شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في مزاولة أعمالها.
           
           (ج)إعاقة تطور شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بصورة خطيرة.
           
           (د)وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
           
           (ه)إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
           
          4.للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
           
        • المادة الحادية والعشرون

          1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفها للبنك المركزي فور طلبها.
           
          2.للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحساباتها بواسطة موظفها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
           
          3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
           
           (أ)إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
           
           (ب)تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
           
           (ج)التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
           
          4.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
           
          5.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت ‏المطلوب.
           
          6.لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
           
        • المادة الثانية والعشرون

          1.يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام وهذه القواعد أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
           
          2.يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي:
           
           (أ)حدوث تغير سلبي جوهري في نشاط شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
           
           (ب)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نصف رأس مالها المدفوع.
           
           (ج)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.
           
        • المادة الثالثة والعشرون

          تتحمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.

           

      • الفصل الرابع ‏حوكمة الشركة

        • المادة الرابعة والعشرون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بقواعد الحوكمة التي يقررها البنك المركزي.

        • المادة الخامسة والعشرون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
           
          1.‎وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
           
          2.ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
           
          3.اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
           
          4.سياسات التعويضات والمكافآت.
           
          5.ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
           
          6.ضمانات النزاهة والشفافية.
           
          7.ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
           
          8.وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
           
          9.ضمانات عدالة التعاملات.
           
          10.ضوابط حماية أصول الشركة.
           
        • المادة السادسة والعشرون

          على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.

        • المادة السابعة والعشرون

          1-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
           
           أ.
           
          عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
           
           ب.العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
           
           ج.مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.
           
          2-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
           
      • الفصل الخامس التنظيم الداخلي

        • المادة الثامنة والعشرون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
           
           1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
           
           2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية.
           
           3.الإدارة المالية والمحاسبة.
           
           4.التسويق والمبيعات.
           
           5.تقنية وأمن المعلومات.
           
           6.خدمة العملاء والتحصيل.
           
           7.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
           
           8.نظام الرقابة الداخلية.
           
           9.المراجعة الداخلية.
           
           10.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
           
           11.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
           
           12.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
           
        • المادة التاسعة والعشرون

          ‏لا يجوز الجمع في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو العمليات ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الالتزام، ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.

        • ‏المادة الثلاثون

          1.‎يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
           
          2.يجب تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وتتولى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
           
          3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
           
        • ‏المادة الحادية والثلاثون

          يجب أن تتوافر في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.

        • المادة الثانية والثلاثون

          1.يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
           
          2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
           
          3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديمها ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
           
      • الفصل السادس إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

        • المادة الثالثة والثلاثون

          1-‎يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
           
           (أ)اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما.
           
           (ب)معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
           
           (ج)معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
           
           (د)قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
           
           (ه)معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
           
           (و)إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
           
          2-للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الإطلاع عليها في مقره.
           
          3-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
           
          4-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.
           
        • المادة الرابعة والثلاثون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر.

           

      • الفصل السابع إدارة المخاطر

        • المادة الخامسة والثلاثون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي: 
           
           
           1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
           
           2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
           
            (أ)التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
           
           
            (ب)تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
           
           
            (ج)التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو لجنة المخاطر - إن وجدت، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
           
           
           3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفع تقرير المخاطر إلى مجلس الإدارة.
           
        • المادة السادسة والثلاثون

          تعد شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقريراً نصف سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة – إن وجدت - بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى الآتي: 
           
           1.مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
           
           2.التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
           
           3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
           
           4.مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
           
           5.تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
           
           6.أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سياساتها.
           

          يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.

        • المادة السابعة والثلاثون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة السادسة والثلاثون من هذه القواعد بعد مناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة - إن وجدت - واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.

      • الفصل الثامن الالتزام

        • المادة الثامنة والثلاثون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

        • المادة التاسعة والثلاثون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي: 
           
           1.إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة.
           
           2.إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها، وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
           
           3.اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
           
        • ‏المادة الأربعون

          1.‎يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
          2.على الشركة توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.
           
        • ‏المادة الحادية والأربعون

          ‏يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته، ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.

        • ‏المادة الثانية والأربعون

          يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحجمها، ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.

        • ‏المادة الثالثة والأربعون

          تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: 
           
           1.‎التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
           
           2.تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
           
           3.اتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الحادية والأربعون من هذه القواعد.
           
           4.جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.
           
           5.إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
           6.مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
           
           7.تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
           
           8.الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.
           
        • المادة الرابعة والأربعون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي بما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

           

      • الفصل التاسع المراجعة الداخلية

        • المادة الخامسة والأربعون

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها بأي مهام أخرى، ويجوز إسناد مهامها لمقدم خدمات خارجي.
           
          2.تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.
           
        • المادة السادسة والأربعون

          1.‎يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً.
           
          2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
           
        • المادة السابعة والأربعون

          1.على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير مكتوب عن أعمالها وتقديمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
           
          2.على إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر -خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية- إعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبيناً فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة، إن وجد.
           
        • المادة الثامنة والأربعون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.

      • الفصل العاشر ممارسة النشاط

        • المادة التاسعة والأربعون

          1.‎دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
           
          2.على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.
           
        • المادة الخمسون

          يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر وتكون ممارستها وفق للضوابط الآتية:
           
           أ.أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
           
           ب.أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
           
           ج.يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
           
        • المادة الحادية والخمسون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل منتجات قائمة.

        • المادة الثالثة والخمسون

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
           
          2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
           
          3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين ‎(1) و(2) من هذه المادة.
           
        • المادة الرابعة والخمسون

          يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: 
           
           (أ)منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
           
           (ب)منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.
           
        • المادة الخامسة والخمسون

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل ثلاث سنوات على الأقل وتحديثها عند الحاجة، وعلى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
           
          2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر.
           
        • المادة السادسة والخمسون

          لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم تمويل بدون ضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارتها.

        • المادة السابعة والخمسون

          1.‎يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000 ريال) خمسون ألف ريال.
           
          2.استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية عن (25.000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال.
           
          3.للبنك المركزي تعديل ذلك المبلغ وفقاً لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
           
        • المادة الثامنة والخمسون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

        • المادة التاسعة والخمسون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية.

      • الفصل الحادي عشر حدود التعرض

        • المادة الحادية والستون

          يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.

        • المادة الثانية والستون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنتين.

        • المادة الثالثة والستون

          1.لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن ضعف رأس المال والاحتياطيات للشركة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
           
          2.للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديمه إلى الحد الذي يراه ‏البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأدائها وحالة السوق.
           
      • الفصل الثاني عشر حماية حقوق المستهلك

        • ‏المادة الرابعة والستون

          يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة ‏منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 
           
           1.أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
           
           2.نوع التمويل.
           
           3.مدة عقد التمويل.
           
           4.مبلغ التمويل.
           
           5.شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
           
           6.كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.
           
           7.معدل النسبة السنوي.
           
           8.إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
           
           9.مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
           
           10.الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
           
           11.مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
           
           12.بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
           
           13.رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
           
           14.الضمان والتأمين - إن وجد -.
           
           15.رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
           
           16.إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
           
           17.إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
           
           18.إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
           
           19.إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
           
           20.إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
           
           21.أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
           
        • المادة الخامسة والستون

          يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.

        • المادة السادسة والستون

          1.يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية: 
           
           

           

           حيث:
           
           m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
           
           d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
           
           Cdقيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
           
           Sd فترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d) ، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (s1=0).
           
           n ترتيب آخر دفعة أستحق على المستفيد.
           
           p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد.
           
           Bp ‏قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد.
           
           tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
           
           X معدل النسبة السنوي.
           
          2.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تُستحق عليه على أساس اثني عشر شهراً متساوية أو (365) يوماً للسنة.
           
          3.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي أستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
           
          4.يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل.
           
        • ‏المادة السابعة والستون

          ‏على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.

        • ‏المادة الثامنة والستون

          ‏لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد ما يعادل ‎(1%)‏ من مبلغ التمويل.

        • ‏المادة التاسعة والستون

          للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تعويض عن الآتي: 
           
           (أ)كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
           
           (ب)ما تدفعه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
           
        • ‏المادة السبعون

          1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
           
          2.يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
           
          3.يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
           
          4.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الإستهلاكي المصغر التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
           
        • المادة الحادية والسبعون

          على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

        • المادة الثانية والسبعون

          1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ومنسوبها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو ‏كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
           
          2.يحظر على منسوبي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل.
           
          3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.
           
      • الفصل الثالث عشر أحكام ختامية

        • المادة الثالثة والسبعون

          للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.

        • ‏المادة الرابعة والسبعون

          يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

    • ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

      الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

       

      استناداً الى الصاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14هـ. وبناءً على أحكام الفقرة (7) من المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك"، وعلى أحكام المادة الخامسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه "لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".

      تجدون طيه نسخة من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة. ويؤكد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبة بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:

      1. أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مليار ريال سعودي.
      2. ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كحد أدنى (لا يوجد خسائر متراكمة).
      3. ألا تزيد متعثرات الشركة (لأكثر من 90 يوم) عن نسبة 5%.
      4. أن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة لآخر ثلاثة أعوام.
      5. أي متطلبات أخرى يراها البنك المركزي.
      • الجزء الأول: المنهج وحوكمة الشركات

        الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        • الفصل الأول: منهج البنك المركزي فيما يخص لوائح عمل شركات التمويل التي تقبل الودائع

          • مقدمة

            1.تنطبق اللوائح الصادرة عن البنك المركزي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية
            2.عملاً بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433هـ و لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاولة نشاط قبول الودائع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودائع الادخارية والآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع
            3.بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الاحترازية الخاصة بشركات التمويل التي تقبل الودائع، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا الامتثال لنظام مراقبة شركات التمويل، ولوائح البنك المركزي الخاصة بشركات التمويل، وغيرهما من الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على جميع شركات التمويل.
          • أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات

            4.يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 
            5.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها
        • الفصل الثاني: تفويض البنك المركزي لشركات التمويل التي تقبل الوادائع

          6.يحظر على شركات التمويل مزاولة نشاط قبول الودائع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركة تمويل تقبل الودائع.
           
          7.يجب أن يُرفق بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل، لمدة ثلاث سنوات، لأعمال قبول الودائع المقترحة؛ والتي توضح مهمة ورؤية ونطاق وطبيعة العمليات التجارية وتحليل الربحية والضوابط الداخلية وإجراءات المراقبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
           
           1.الهيكل التنظيمي المقترح.
           2.السوق التي ستزاول شركة التمويل فيه نشاطها.
           3.جدول بجميع النفقات الأولية بما فيها تكاليف شركة التمويل، وجميع النفقات المتعلقة بإنشاء شركة التمويل أو تحويلها.
           4.الميزانيات العمومية المتوقعة، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقدية لمدة ثلاث سنوات مدعومة بما يأتي:
           
            أ)تجميع الودائع المتوقعة والأرباح المستحقة، مع تحديد مصادر الودائع المتوقعة بشكل منفصل،
            ب)الإقراض المتوقع والسلف التي ستُقدم والأرباح المستحقة، مع تحديد مجالات الإقراض الرئيسة بما فيها مكونات الإقراض بحسب القطاع المقصود، 
            ج)النقد المتوقع والأصول السائلة الأخرى التي سيُحتفظ بها،
            د)المخصص المطلوب للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والإجراءات،
            هـ)النفقات التشغيلية المتوقعة بما فيها الإيجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافآت المديرين، وما إلى ذلك،
            و)المستويات المقترحة للأصول الثابتة؛ بما فيها المباني والمعدات التجارية،
            ز)الدخل الآخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما إلى ذلك.
            ح)تحليل حساسية معدل الربح على التوقعات المقدمة، أو أي تحليل مماثل آخر، مع توفير المستويات اللازمة من تخطيط الحالة الافتراضية في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو عندما تكون توقعات العمل أقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوائم المالية الأولية وتحليل الحساسية وتخطيط الحالة الافتراضية بشكل كامل،
            ط)البيانات الإحصائية ومعلومات السوق الأخرى، والتي على الأرجح قد جُمِعت وحُلِلت وتشمل الأنشطة الاقتصادية ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستُتكبد الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
            ي)النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستُقدم، والقدرة على تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع على الخدمات، والمجموعات المختلفة من العملاء أو قطاعات السوق التي تريد شركة التمويل خدمتها،
            ك)سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة التمويل بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، والضوابط الداخلية، والبنية التحتية المادية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
            ل)استراتيجيات أو خطط تجميع الودائع ومنهجيات التسويق،
            م)دليل سياسة إدارة الإقراض ومنح الائتمان،
            ن)دليل تطوير الموارد البشرية
            س)دليل الأصول.
            ع)سياسات وإجراءات إدارة السيولة والصناديق.
            ف)نظام معلومات الإدراة وأمن المعلومات.
            ص)رأس المال والتخطيط ووضع الميزانية.
            ق)دليل إجراءات المحاسبة، و
            ر)دليل المراجعة والرقابة الداخلية (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)،
           
           5.دليل على مصادر رأس المال ومدى توفره شاملاً نسخًا من كشوف الحسابات المصرفية، أو سندات الخزينة، أو غيرها من النماذج المستخدمة للاحتفاظ برأس المال.
        • الفصل الثالث: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

          • مقدمة

            8.تنطبق هذه المتطلبات التنظيمية على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودائع وكيفية امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الآتي بيانها:
             1.متطلبات عامة.
             2.وظيفة ومسؤوليات الإدارة العليا.
             3.الفصل بين الوظائف.
          • متطلبات عامة

            9.يتطلب البنك المركزي أن تكون ترتيبات وعمليات وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها
          • التوقعات فيما يتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

            10.يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي:
             1.تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح،
             2.أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و
             3.أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي 
            11.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة
          • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

            12.يتطلع البنك المركزي لأن يتولى مجلس إدارة شركة التمويل التي تقبل الودائع الإشراف على أنشطة الشركة؛ بما فيها مسائل حوكمة الشركات المتعلقة بشركة التمويل التي تقبل الودائع. وعلى هذا النحو، يتطلب البنك المركزي أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن العمليات التشغيلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.

             
            13.في حين أن مجلس الإدارة قد لا يتولى جميع المسؤوليات أو الأنشطة بشكل مباشر، فإن البنك المركزي يشترط أن يضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن عمليات شركة التمويل التي تقبل الودائع. وبصرف النظر عمن يتولى الوظائف المختلفة، يشترط البنك المركزي أن يضطلع مجلس الإدارة بالآتي:

             
             1.التأكد من أن أهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعة لشركة التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع إطار عمل الشركة.
             2.التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة (أي أنظمة رقابة) لإدارة المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط،
             3.تلقي تقارير شاملة ومنتظمة لفهم أعمال شركة التمويل التي تقبل الودائع ومراقبتها، و
             4.إجراء، أو طلب إجراء، تقييم مستقل منتظم لمدى كفاية الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب إجراء تقييم مستقل من الأفراد أو المجموعات المعينة لهذا الدور؛ مثل المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (سواء في شركة التمويل التي تقبل الودائع أو المقر الرئيس)، أو من أطراف خارجية مؤهلة.

             
            14.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات قوية لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع والحسابات ذات الصلة (على سبيل المثال الودائع والقروض والاستثمارات وما إلى ذلك).

             
            15.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من امتثال شركة التمويل التي تقبل الودائع لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة أعماله وشؤونه بطريقة تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.

             
            16.في حين أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض مسؤولية تسيير شؤون الشركة اليومية للإدارة، فإن البنك المركزي يشترط أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالإشراف على التقارير التنظيمية لشركة التمويل التي تقبل الودائع. لذلك، يتوقع البنك المركزي أن يتمتع مجلس الإدارة، أو يضمن أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتعلق بشركة التمويل التي تقبل الودائع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها، فضلاً عن أنشطة وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة؛ بما في ذلك أصولها ومطلوباتها وإيراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقة مجلس الإدارة على أي عمل يقوم به آخرون (على سبيل المثال، المقر الرئيس أو أي كيان آخر داخل المجموعة) ويجب أن يتأكد من تصحيح أي أوجه قصور.

             
          • الفصل بين الوظائف

            17.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات.

             
            18.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي:
             
             1.الشروع في تنفيذ معاملة،
             2.إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع،
             3.سداد أي دفعات، و
             4.إجراء الحسابات.
            19.عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.

             
      • الجزء الثاني: اللوائح الاحترازية 2

        • الفصل الرابع: متطلبات رأس المال

          • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            20.تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع، في جميع الأوقات، بإجراء الآتي:
             
             1.الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العمومية والقوائم الدورية للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفاية رأس مال المؤسسة بنسبة 20٪، و
             2.الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحدد.

             
            21.يحدد البنك المركزي ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بمتطلبات كفاية رأس المال وفقًا لهذه اللوائح.

             
          • معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى

            22.قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة:
             
             1.تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال،
             2.تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة،
             3.تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة
             4.كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي،
             5.توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى).
          • البنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية

            23.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
             
            24.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
             
             1.يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة،
             2.ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية،
             3..ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و
             4.يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.
             
          • البنود خارج الميزانية العمومية

            25.تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي:
             
             1.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و
             2.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء.
             
          • التقارير المقدمة الى البنك المركزي

            26.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد تقارير رأس المال بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر بحيث تُستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه اللوائح.
             
        • الفصل الخامس: متطلبات السيولة

          • خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة

            27.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
             
            28.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
             
             1.الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات،
             2.قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
             3.التخطيط للتمويل الطارئ، و
             4.الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.
             
          • الحد الأدنى النظامي

            29.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
             
            30.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
             
            31.لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.

             
          • التقارير

            32.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد معلومات السيولة وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر، بحيث تُستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، على النحو المبين في الملحق (ب) من هذه اللوائح.
             
            33.إذا وافق تاريخ تقديم الإقرارات عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، يصبح موعد التقديم النهائي يوم الخميس أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.
             
        • الفصل السادس: جودة الأصول

          • وحدة مراجعة القروض بشركات التمويل التي تقبل الودائع

            34.تعمل كل وحدة لمراجعة القروض بشركة التمويل التي تقبل الودائع الآجل على التأكد من الآتي:
             
             1.التزام محفظة التمويل ووحدة الإقراض بسياسة إقراض مكتوبة سليمة، وافق عليها واعتمدها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله،
             2.توجيه الإدارة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمخاطر منح الائتمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، وفعالية التحكم في إدارة المخاطر،
             3.تحديد الحسابات المتعثرة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليًا وفقًا لمعايير التصنيف الواردة في هذه اللوائح، و
             4.توفير مستوى مناسب وكافٍ من المخصصات للخسارة المحتملة والحفاظ عليها في جميع الأوقات.
             
          • مراجعة القروض وتصنيفها

            35.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة المخصصات المناسبة لمحفظة التمويل وتصنيفها وتوفيرها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
             
            36.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القروض والسُلف بالطريقة المنصوص عليها في  الملحق (ج)  في هذه اللوائح.

             
            37.عندما تمنح شركة تمويل تقبل الودائع قروضًا متعددة لمقترض واحد، ويكون أي قرض من هذه القروض متعثر، يجب على الشركة تقييم كل قرض آخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حالة تعثر وفقًا لذلك.
             
          • تصنيف القروض المعاد التفاوض عليها أو المعاد هيكلتها

            38.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته في فئة دون المستوى ما لم:
             
             1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
             2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب"
             
            39.يجب أن يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته المصنف على أنه مشكوك في تحصيله أو خسارة ما لم:
             
             1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب" أو
             2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "دون المستوى" و
             3.تُسدد جميع الأقساط الأصلية والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثة أقساط، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
             
            40.لا يجوز لأي شركة تمويل تقبل الودائع أن تعيد هيكلة، أو التفاوض على، أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أكثر من مرتين على مدى عمر القرض أو التسهيلات الائتمانية الأصلية.
             
            41.يُصنّف أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أعيدت هيكلتهما للمرة الثانية على أنهما دون المستوى إذا سُددت جميع الأقساط والأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض: بشرط أنه في حالة سداد جميع الأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، يُصنف القرض أو التسهيلات الائتمانية على أنهما مشكوك فيهما.
             
            42.في حالة تصنيف القرض على أنه متعثر، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تعليق أي ربح على هذه القروض والسُلف و (أ) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاة جميع الأرباح المعلقة عند حساب المخصصات للحسابات المتعثرة، و (ج) عكس أي أرباح مستحقة، لكن لم تُحصل، على قروض أو تسهيلات ائتمانية متعثرة في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
             
            43.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان إعادة القرض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقية والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
             
            44.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان عكس جميع الأرباح المستحقة، لكن لم تُحصّل، على القروض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة سابقًا في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
             
            45.في إطار تحديد مبلغ الخسارة المحتملة في قروض محددة أو في محفظة التمويل الإجمالية، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع الاسترشاد بنسب الحد الأدنى الآتية للتخصيص:
             
             1.بالنسبة للقروض المصنفة "عادية"، 1%،
             2.بالنسبة للقروض المصنفة "مراقبة"، 5%،
             3.بالنسبة للقروض المصنفة "دون المستوى"، 25%،
             4.بالنسبة للقروض المصنفة "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
             5.بالنسبة للقروض المصنفة "خسارة"، 100%.
             
            46.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أقل من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم التعامل مع المخصصات الزائدة بوصفها مخصصات للأرباح المحتجزة.
             
            47.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أعلى من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كافية لأغراض هذه اللوائح.
             
            48.تلتزم شركة التمويل التي تقبل الودائع بقواعد المخصصات الصادرة عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الائتمان التنظيمية وأي تغييرات عليها.
             
          • شطب القروض

            49.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع شطب أي قرض أو جزء من قرض من ميزانيتها العمومية في الحالات الآتية:
             
             1.عندما تفقد المؤسسة السيطرة على الحقوق التعاقدية على القرض،
             2.يعتبر القرض، ككل أو جزء منه، غير قابل للتحصيل أو لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
             3.أصبح المقترض مفلسًا، أو
             4.تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لأي سبب آخر.
             
            50.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة أصولها سنويًا على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، في حالة حدوث خسارة فعلية للأصل أو عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية.
             
            51.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقديم نسخة من تقرير المراجعة إلى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المراجعة.

             
        • الملحق (أ): تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

          اسم شركة التمويل التي تقبل الودائع...................................................................................................
          المدة...................................................................................................
           مكونات رأس المالالمبالغ
          (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
           
          1.رأس المال الأساسي (الفئة 1) 
          1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية 
          2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد 
          3.1.1الأرباح المحتجزة/الخسائر المتراكمة 
          4.1.1الأرباح الصافية بعد الضرائب، حتى تاريخه في العام الحالي (50% فقط) 
          5.1.1مِنَح رأس المال 
          6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة 
          7.1.1الاحتياطيات الأخرى 
          8.1.1الإجمالي الفرعي (من 1.1.1 إلى 7.1.1) 
          مطروحًا منها الاقتطاعات 
          9.1.1الاستثمار في منشأة تابعة 
          10.1.1الشهرة التجارية 
          11.1.1الأصول الملموسة 
          12.1.1إجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 إلى 11.1.1) 
          13.1.1رأس المال الأساسي (8.1.1 مطروحًا منه 12.1.1) 
          2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2) 
          1.2.1احتياطيات إعادة التقييم (25%) 
          2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة 
          3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة 
          4.2.1الديون الثانوية الدائمة 
          5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة 
          6.2.1الديون الثانوية محددة المدة 
          7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي 
          8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي (من 1.2.1 إلى 7.2.1) 
          9.2.1(%) رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي 
          3.1إجمالي رأس المال (13.1.1 + 8.2.1) 
          4.1إجمالي أموال المساهمين 
          5.1الفرق (4.1 مطروحًا منها 3.1) 

           

          2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العموميةالمبلغ
          (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
           
          الترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
          1.2النقد بالعملة المحلية 0 
          2.2الأرصدة لدى البنك المركزي  0 
          2.1أذونات الخزينة الحكومية السعودية 0 
          2.2سندات الخزينة الحكومية السعودية 0 
          3.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد 0 
          4.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية 0 
          7.2النقد بالعملات الأجنبية 0 
          8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية 0.2 
          9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية 0.2 
          10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 0.2 
          11.2المطالبات المضمونة من قِبل بنوك التنمية متعددة الأطراف 0.2 
          12.2القروض والسُلف المضمونة بالعقارات السكنية 0.5 
          13.2القروض والسُلف الأخرى (صافي المخصصات) 1.0 
          14.2الاستثمارات الأخرى 1.0 
          15.2الأصول الثابتة (صافي الاستهلاك) 1.0 
          16.2الأصول الأخرى 1.0 
          17.2الإجمالي (من 1.2 إلى 16.2)   
          18.2إجمالي الأصول   
          3.الأصول خارج الميزانية العمومية   
           الطرف الآخر/الضمانمكافئ المخاطر الائتمانيةالترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
          1.3المعاملات المضمونة بالنقد   
          2.3الحكومة السعودية   
          3.3المؤسسات المالية المحلية   
          4.3البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية   
          5.3سندات الأداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق الأصلي الذي يتجاوز عامًا واحدًا   
          6.3أخرى   
          7.3الإجمالي (من 1.3 إلى 6.3)   

           

          4.حسابات نسبة رأس المال 
          1.4رأس المال الأساسي وفقًا للبند 13.1.1 أعلاه 
          2.4إجمالي رأس المال وفقًا للبند 3.1 أعلاه 
          3.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود المدرجة ضمن الميزانية وفقًا للبند 18.2 أعلاه 
          4.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود خارج الميزانية وفقًا للبند 7.3 أعلاه 
          5.4إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (3.4 + 4.4) 
          6.4إجمالي الودائع 
          7.4رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر(5.4/1.4)% 
          8.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
          9.4الفائض (العجز) (7.4 مطروحًا منه 8.4) 
          10.4رأس المال الأساسي إلى الودائع (6.4/4.4)9% 
          11.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الودائع 
          12.4الفائض/ (العجز) (0.5 مطروحًا منه 1.5) 
          13.4إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (5.4/2.4)% 
          14.4الحد الأدنى لإجمالي رأس المال إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
          15.4الفائض/ (العجز) (3.5 مطروحًا منه 4.5) 
          • تعليمات إكمال تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

            1.مكونات رأس المال
             
            1.1رأس المال الأساسي (الفئة 1)
             
            1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية
             
             يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل.
             
            2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم)
             
             تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد.
             
            3.1.1الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة
             
             تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية.
             
            4.1.1%50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية
             
             هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل.
             
            5.1.1منح رأس المال
             تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها.
             
            6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة
             
             تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها.
             
            7.1.1الاحتياطات الأخرى
             تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع.
             
            8.1.1الإجمالي الفرعي
             اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1.
             
            9.1.1الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى
             
             لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى.
             
            10.1.1الشهرة التجارية
             
             الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ.
             
            11.1.1الأصول غير الملموسة الأخرى
             
             الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
             
            12.1.1إجمالي الاقتطاعات
             
             إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.

             
            13.1.1رأس المال الأساسي
             
             رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.

             
            2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2)
             
            1.2.1احتياطيات إعادة التقييم
             
             احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
             
            2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة
             
             أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي.
             
            3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة
             
             السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك.
             
            4.2.1الديون الثانوية الدائمة
             
             حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد.
             
            5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة
             
             أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
             
            6.2.1الديون الثانوية محددة المدة
             
             تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر.
             
            7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي
             
             المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية.
             
             ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر.
             
            8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي
             
             الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1.
             
            9.2.1رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%)
             
             النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي.
             
            10.2.1إجمالي رأس المال
             
             إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1
             
            11.2.1إجمالي أموال المساهمين
             
             يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية.
             
            12.2.1الفرق
             
             يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما.
             
            2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
             
            1.2النقد
             
             اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية)
             
            2.2الأرصدة لدى البنك المركزي 
             
             يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك.
             
            3.2أذونات الخزينة الحكومية السعودية
             
             أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
             
            4.2سندات الخزينة الحكومية السعودية
             
             سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
             
            5.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد
             
             اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد.
             
            6.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية
             
             تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية.
             
            7.2النقد بالعملات الأجنبية
             
             اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية)
             
            8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية
             
             تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة.
             
            9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية
             
             الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج.
             
            10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية
             
             سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.
             
            11.2المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف
             
             القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
             
            12.2القروض المضمونة بالعقارات السكنية
             
             التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري.
             
            13.2القروض والسُلف الأخرى
             
             تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف.
             
            14.2الاستثمارات الأخرى
             
             الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية.
             
            15.2الأصول الثابتة
             
             الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة.
             
            16.2المبلغ المستحق من شركات المجموعة
             
             مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية.
             
            17.2الأصول الأخرى
             
             الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه.
             
            18.2إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
             
             اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة.
             
            19.2إجمالي الأصول
             
             يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر.
             
            20.2الفرق
             
             الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة.
             
            3.البنود خارج الميزانية العمومية
             
             ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
             
            1.3إجمالي قيمة الأصول المرجحة
             
             اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3
             
            4.حسابات نسبة رأس المال
             
             احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج.
             
            1.4إجمالي الودائع
             
             يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار.
             
            2.4بنود عامة
             
             يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
             
        • الملحق (ب) - قائمة السيولة

          قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
          1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
           (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
             الإجمالي 
               
          2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
           (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
             مطروحًا منها: 
           (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
           (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
             الإجمالي 
               
          3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
           (أ) الأرصدة لدى البنوك 
             مطروحًا منها: 
           (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
           (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
             الإجمالي 
               
          4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
           (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
             مطروحًا منها: 
           (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
           (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
           (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
             الإجمالي 
               
          5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
           (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
             مطروحًا منها: 
           (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
           (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
           (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
             الإجمالي 
               
          6  أذونات الخزينة 
           (أ) أذونات الخزينة 
           (ب) سندات الخزينة 
             الإجمالي 
               
          7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
               
          8  أرصدة الإيداع 
           (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
            2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
            3)إجمالي الودائع 
               
           (ب) مطروحًا منها: 
            1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
            2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
            3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
            4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
            5)إجمالي الاقتطاعات 
           (ج) صافي مطلوبات الودائع 
               
          9  المطلوبات الأخرى 
           (أ) المستحقة 
           (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
           (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
               
          10  نسبة السيولة 
           (أ) صافي الأصول السائلة 
           (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
           (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
               
          ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير
          • تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها

            المؤسسةالمبلغ المستحق لهاالمبلغ المستحق منهاالصافي
            شركات التمويل - 
            الإجمالي   
            البنوك   
            الإجمالي   
            المؤسسة المالية   
            الإجمالي   
            شركات تمويل الرهن   
            الإجمالي   
          • تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات

            اسم المؤسسة: .........................................
            نهاية المدة: ..................................................

            الأصول123456789
            أجل الاستحقاق خلال
            المستحقة> شهر< شهر و > 3 أشهر< 3 أشهر و > 6 أشهر< 6 أشهر و > سنة< سنة و > 3 سنوات< 3 سنوات و > 5 سنوات< 5 سنواتالإجمالي
            الاحتياطيات النقدية         
            الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي         
            الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية         
            الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية         
            أذونات الخزينة الحكومية السعودية         
            سندات الخزينة الحكومية السعودية         
            أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية         
            الاستثمارات الأخرى         
            الأصول الأجنبية الأخرى         
            القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية         
            الأصول الثابتة (صافية)         
            الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة         
            الأصول الأخرى         
            إجمالي الأصول         
            الأصول خارج الميزانية العمومية         
            المطلوبات         
            الأرصدة المستحقة للبنك المركزي         
            الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية         
            الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية         
            الودائع بالعملة المحلية         
            الاقتراض بالعملة المحلية         
            الودائع بالعملة الأجنبية         
            الاقتراض بالعملة الأجنبية         
            المطلوبات الأجنبية الأخرى         
            الرصيد المستحق لشركات المجموعة         
            المطلوبات الأخرى         
            رأس المال والاحتياطيات         
            إجمالي المطلوبات         
            المطلوبات خارج الميزانية العمومية         
            المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12)         
            المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13)         
          • تعليمات الإكمال

            1.الأوراق النقدية والعملات المعدنية
             
            أ.محلية
             
             اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية.
             
            2.الأرصدة لدى شركات التمويل
             
            أ.الأرصدة لدى شركات التمويل
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
             
            ب.الودائع الآجلة لدى شركات التمويل
             
             اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
             
            ج.الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات التمويل
             
             حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.

             
            د.القروض والسُلف المستحقة من شركات التمويل
             
             اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
             
            3.الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي
             
            أ.الأرصدة لدى البنوك
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى البنوك التجارية المحلية الأخرى باستثناء الأدوات غير المقاصة.
             
             يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
             
            ب.الودائع الآجلة لدى البنوك
             
             اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 3(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
             
            ج.الأرصدة المستحقة للبنوك
             
             اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية شاملة الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
             
            د.القروض والسُلف المستحقة من البنوك المحلية
             
             اكتب إجمالي جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة أخرى على القروض والسُلف المستحقة بما في ذلك الضمانات والسندات الصادرة عن البنوك التجارية.
             
            4.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
             
            أ.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى المؤسسات، باستثناء الأدوات غير المقاصة. يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
             
            ب.الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية
             
             اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 4(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
             
            ج.الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية
             
             اكتب إجمالي الأرصدة المستلمة من المؤسسات المالية شاملة الأرباح المستحقة.
             
             يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب أن يستبعد الأرصدة لدى المؤسسات التي تتجاوز مدة استحقاقها 91 يومًا.
             
            د.القروض والسُلف المستحقة المستلمة من المؤسسات المالية
             
             اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
             
            5.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
             
            أ.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع على أساس يومي والودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
             
            ب.الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن
             
             اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في السطر 5(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
             
            ج.الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن
             
             اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات تمويل الرهن.
             حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
            د.القروض المستحقة والسُلف المستحقة من شركات تمويل الرهن
             
             اكتب إجمالي القروض والسُلف المستحقة شاملة الضمانات والأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات تمويل الرهن.
             
            6.(أ) أذونات الخزينة الحكومية السعودية
             
             اكتب التكلفة المستهلكة لجميع استثمارات سندات الخزينة الحكومية السعودية من قبل المؤسسة المبلِغة، صافية من سندات الخزينة المحملة بالرهن. سندات الخزينة المحملة بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة المبلِغة.
             
             (ب) سندات الخزينة الحكومية السعودية / السندات لحاملها
             
             اكتب التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة لجميع سندات الخزينة/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركة التمويل التي تقبل الودائع مباشرة من الحكومة ووكلائها المصدرين وتلك المخفضة من أطراف خارجية.
             
            7.إجمالي الأصول السائلة
             
             اكتب مجموع البنود من 1 إلى 6 أعلاه
             
            8.إجمالي مطلوبات الودائع
             
            أ.اكتب إجمالي الودائع (بالعملات المحلية والأجنبية) من جميع المصادر؛ شاملة الأرباح المستحقة، لكن باستبعاد الأدوات غير المصفاة.
             
            ب.مطروحًا منها:
             
            1)الأرصدة المستحقة للبنوك
             
             اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية المحلية والأجنبية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
             
            2)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
             
             اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات التمويل شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
             
            3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية.
             
             اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
             
            4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن.
             
             اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
             
            5)إجمالي الاقتطاعات
             
             اكتب إجمالي البنود مم ب (1) إلى ب (4)
             
            ج.صافي مطلوبات الودائع
             
             اكتب صافي مبلغ البند 8 (أ) مطروحًا منه 8 (ب).
             
            9.المطلوبات الأخرى
             
            أ.المستحقة: اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقة (شاملاً المطلوبات خارج الميزانية العمومية المتبلورة) التي لها آثار على التدفق النقدي والمستحقة الدفع.
             
            10.نسبة السيولة
             
            أ.إجمالي البنود (7)
             
            ب.مجموع المجموعة 8(ج) + 9(ج)
             
            ج.نسبة [(أ)/ (ب)] x %100
             
             يجب إكمال قائمة السيولة وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.
             
        • الملحق (ج): جودة الأصول

          • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول

            عند تحديد تصنيف القروض والسُلف، سيمثل الأداء الاعتبار الأساسي في التصنيف. حيث يُظهر الأداء عمومًا قدرة المقترض على السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسُلف حسب المؤسسات وفقًا للمعايير الآتية:-
             أيام الخطر (عدد أيام التخلف عن موعد الاستحقاق)التصنيف
            أ) مدفوعات حالية ومحدثة لأصل الدين والأرباحعادية
            ب) تأخر من 1 إلى 30 يومًا أو عندما يكون أحد الأقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحق وغير مدفوعمراقبة
            ج) تأخر من 31 إلى 30 يومًا أو عندما يكون قسطين لأصل الدين أو الأرباح مستحقين وغير مدفوعيندون المستوى
            د) تأخر من 61 إلى 90 يومًا أو عندما يكون ثلاثة أقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةمشكوك في تحصيلها
            ه) تأخر أكثر 90 يومًا أو عندما يكون أربعة أقساط أو أكثر لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةخسارة
          • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول والتخصيص

            تقرير تقادم المحفظة
            التصنيفعدد القروض/ الحساباتمحفظة القروض غير المسددةالمخصصات المطلوبةمبلغ المخصصات المطلوبة (ريال سعودي)الضمان المحتفظ بهالحد الأدنى لنسبة المخصصاتالمحفظة المعرضة للمخاطر
            عادية  1%    
            مراقبة  5%    
            دون المستوى  25%    
            مشكوك في تحصيلها  75%    
            خسارة  100%    
            الأصول المتعثرة الأخرى*       
            الإجمالي       
            القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/أعيد التفاوض عليها
            عادية  1%    
            مراقبة  5%    
            دون المستوى  25%    
            مشكوك في تحصيلها  75%    
            خسارة  100%    
            الإجمالي الكلي       
          • تعليمات الإكمال

            بنود عامة
             
            يجب الالتزام التام في استكمال هذا التقرير بلوائح جودة الأصول. 
            1.اكتب في العمود (أ) عدد الحسابات ضمن كل تصنيف.
            2.اكتب في العمود (ب) المبلغ غير المسدد تحت كل فئة تصنيف وهي المخاطر العادية، والمراقبة، ودون المستوى، والمشكوك في تحصيلها، والخسارة.
            3.اكتب في العمود (ج) الحد الأدنى لمتطلبات المخصصات كنسب مئوية في كل فئة تصنيف.
            4.اكتب في العمود (د) المخصصات المطلوبة في كل فئة تصنيف.
            5.اكتب في العمود (هـ) مبلغ الضمان المحتفظ به في كل فئة تصنيف.
            6.اكتب في العمود (و) الفرق بين العمود (د) والعمود (هـ).

             
      • الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها

        • الفصل السابع: التعريفات

          • الحساب العام

            52.الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح الحساب العام" موقع من قِبل شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
             
             يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودائع.
             
          • حساب الوديعة

            53.حساب الوديعة هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ ليوضح شروط معاملة الودائع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعة في الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع.

             
          • معاملة الودائع

            54.معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
             
          • الشخص الطبيعي

            55.لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
             
             1.المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)،
             2.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)،
             3.المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)،
             4.المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و
             5.الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه
             
          • الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى

            56.وتشمل الآتي:
             1.جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة،
             2.إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك،
             3.المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و
             4.الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛
             
              بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم.
             
          • الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

            57.تشمل هذه جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعة أو ما شابهها والأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركائهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
          • الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية

            58.ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ السعودية، سواء كان التأجير بموجب عقد إيجار مبرم مباشرة مع الميناء.
             
          • الجهات الحكومية

            59.تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية المحلية الممولة من خلال وزارة المالية والتي تفتح حسابات مصرفية لأغراض رسمية فقط.
          • الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة

            60.تشمل السفارات والقنصليات الأجنبية ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب في زيارات مؤقتة.
             وتشمل أيضًا المنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والأندية التابعة لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيرية، بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجهات.
          • الشركات قيد التأسيس

            61.بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية.
             
          • الغرف التجارية والصناعية

            62.منظمات غير هادفة للربح تقدم خدمات خاصة للكيانات التجارية المرخصة وغيرها من المؤسسات التجارية. كما أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس إدارة خاصة بها.
             
          • غير مقيم

            63.تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.
          • الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين

            64.المسؤولون في بعض المؤسسات (العامة/الخاصة) الذين يمكن للشركات المالية، على أساس كل حالة على حدة، تحديد صلاحياتهم بناءً على موافقات من وزارة المالية أو البنك المركزي؛ أو بناءً على مناصبهم الوظيفية أو قرارات التعيين؛ أو بناءً على موافقة الهيئات التنظيمية أو قرارات مجلس الإدارة؛ أصحاب الكيانات أو بموجب النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الوصف الوظيفي (المالية/الموارد البشرية) أو التوكيل الموثق أو العقود المبرمة بين البنوك وهذه المؤسسات؛ أو الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال إجراءات التأكيد، حسب ما تراه ضروريًا، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التوقيع.
             
             (تقع مسؤولية التعريف على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع).
          • غير مؤهل

            65.شخص ممنوع نظاميًا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإفلاس.
             
          • تجميد الحساب

            66.يشير هذا المصطلح إلى التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
             
             1.انتهاء صلاحية وثائق الهوية المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
             2.عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
             3.انتهاك أحكام اتفاقية فتح الحساب العام.
             
          • حجب الحساب

            67.يشير هذا المصطلح إلى تعليق السحب من الحساب العام بناءً على تعليمات من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو الأمنية.
             
          • المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة

            68.مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.
             
          • الجمعيات الخيرية

            69.المؤسسات (الجهات الاعتبارية) المرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات الدينية والخيرية والاجتماعية. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
             
          • اللجان الخيرية

            70.لجان خاصة مرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لخدمة المعوقين والمعوزين. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
             
          • المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية

            71.الجمعيات واللجان المرخصة من قبل الجهات الحكومية الرسمية لأداء أدوار تخصصية مهنية/حرفية تخدم مصالح أعضائها. وتعتمد على إسهامات/اشتراكات الأعضاء أو الدعم الحكومي الرسمي.
             
          • بعثات الحج

            تنقسم بعثات الحج إلى نوعين: 
             
            72.النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
             
            73.النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
             
          • الجمعيات والصناديق التعاونية

            74.الجمعيات التعاونية:
             
             كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية.
             
            75.الصناديق التعاونية:
             
             الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق.
             
          • الأوقاف

            يوجد نوعان من الأوقاف: 
             
            76.الوقف الخيري العام:
             
             يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف.
            77.الأوقاف الخاصة:
             
             الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.
             
            • اللجان والحملات الإغاثية

              78.المنظمات التي تم إنشاؤها بموجب توجيهات ملكية وتضم منظمات حكومية محلية أو خاصة، وتهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات الإغاثية سواء كانت نقدية أو عينية إلى دولة أو شعب أو أقلية معينة.
               
            • إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع

              79.يُشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركة التمويل التي تقبل الودائع على الوثائق أو بطاقة الهوية للتصديق بالإضافة إلى توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركة التمويل التي تقبل الودائع على النسخة لاعتباره بمثابة تحقق من صحة بيانات شركة التمويل التي تقبل الودائع.
               
        • الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة

          • مقدمة

            80.من المتوقع أن تتلقى شركة التمويل التي تقبل الودائع أموالاً من العملاء في حساباتها المصرفية العادية التي تحتفظ بها لدى البنك (البنوك) العاملة في المملكة العربية السعودية. وعلى شاكلة مماثلة، ستستخدم شركة التمويل التي تقبل الودائع حساباتها المصرفية العادية عند تحويل الأموال إلى العملاء بناءً على تعليمات العملاء. ولا يُطلب من الشركة فتح حسابات مصرفية منفصلة لغرض تلقي الأموال من عملائها أو تحويل الأموال إليهم. ومع ذلك، يجوز للشركة فتح حساب مصرفي منفصل لأغراض التيسير.
             
            81.تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامة والودائع الآجلة والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
             
          • الشخص الطبيعي

            82.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة باسم أشخاص طبيعيين.
             
          • الأشخاص الاعتباريون

            83.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة وحسابات ودائع آجلة للأشخاص الاعتباريين إلا وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوائح.
             
          • الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام

            84.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
             
             1.نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية.
             2.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري.
             3.الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب.
             4.نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب.
             5.المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب)
             6.التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب
             7.التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
             
          • الإقرار بالشروط والأحكام

            85.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع التأكد من موافقة صاحب الحساب على جميع الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام فتح الحساب العام البيانات الآتية (بحد أدنى):
             
             1.يقر ويؤكد صحة وموثوقية جميع البيانات المقدمة من قِبل صاحب الحساب.
             2.يفهم جميع الشروط والأحكام والبنود الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
             3.يُقر بأن صاحب الحساب مسؤول أمام السلطات المختصة عن جميع المعلومات المقدمة في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع أنشطة الحساب؛ أي الأموال المودعة والسحب من قِبل صاحب الحساب أو الأشخاص المخولين من قِبله.
             4.يُقر بأن الأموال المودعة متأتية من أنشطة مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا تلقت شركة التمويل التي تقبل الودائع أي أموال غير مشروعة أو مزيفة، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها أو طلب التعويض عنها.
             5.يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الأشخاص المصرح لهم من قِبله عند طلبها من قبل شركة التمويل التي تقبل الودائع في غضون مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير تجديد وثائق الهوية قبل نهاية سريانها.
             6.يُقر بأن شركة التمويل التي تقبل الودائع ستُجمّد الحساب إذا لم يُجري صاحب الحساب تحديثًا لبياناته أو يُجددها.
             7.يُقر بحق شركة التمويل التي تقبل الودائع في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المودعة فيه في حالة اشتباه الشركة في استخدام الحساب للاحتيال المالي أو أن المبالغ مخصصة لذلك.
             8.يُقر ويتحقق من أن صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.
             
          • فتح حساب عام عن بُعد

            86.لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابها العام عن بعد لعملائها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل على عملائها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم أقصى قدر من المعلومات من خلال القنوات الإلكترونية و/أو الرقمية. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبة، يجب على العميل زيارة مكتب شركات التمويل التي تقبل الودائع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الأصلية لأغراض التحقق.
             
            87.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية عن بعد بشرط أن يبدأ العميل الطلب من خلال القنوات الإلكترونية والرقمية. وتتحمل الشركات مسؤولية ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقة بفتح الحساب العام.
             
          • تفاصيل تعريف الحساب

            88.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تزويد العميل (بأي وسيلة مناسبة) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتأكيد فتح الحساب.
             
          • الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية

            90.لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح حسابات عامة بعملة أجنبية، أي أي عملة بخلاف الريال السعودي
             
          • الحسابات العامة الإضافية

            91.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد.
            92.جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
             
            93.يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.
             
          • مقابلة العميل

            94.وفقًا لأحكام هذه الضوابط، وكضابط أساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد إلا بعد إجراء شركة التمويل التي تقبل الودائع مقابلة معهم.
             
          • زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية

            95.في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يصعب فيها على العميل الحضور إلى مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (لظروف قاهرة للعميل)، يجوز للشركة تكليف اثنين أو أكثر من موظفيها (مناصب مختلفة) لمقابلة العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثائق بأنفسهم وفقًا لهذه الضوابط.
             
          • مدة فتح الحسابات العامة

            96.تفتح شركة التمويل التي تقبل الودائع حساب عام للأشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصة بهم أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية في الشركة خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبة للحسابات التي تتطلب موافقات خاصة. ويجب إخطار مقدم الطلب كتابيًا (أو بأي وسيلة أخرى إذا وافق العميل، أي من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) بأي نواقص أو متطلبات إضافية خلال يوم واحد من تقديم الطلب.
             
          • حفظ السجلات الإلكترونية

            97.لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودائع بإنشاء نظام تسجيل إلكتروني (مؤتمت) وفقًا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناءً على المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة.
             
            98.بالإضافة إلى ذلك، تنشئ شركة التمويل التي تقبل الودائع سجلاً إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين، والذي يجب أن يتضمن كحد أدنى البيانات الآتية:
             
             1.الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقًا للوثائق الرسمية (باللغتين العربية والإنجليزية)،
             2.رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص إذا كان النشاط لا يتطلب سجلًا تجاريًا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرئيس، أما في حال كان الغرض فرعاً للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيس)،
             3.أسماء الملاك وأرقام الهوية ونسبة الملكية - الأسماء الواردة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث تعديلاته - المخولة بإدارة الحسابات مع أرقام هويتها (ويستثنى من ذلك ملاك الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم)،
             4.الأسماء وأرقام الهوية ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)،
             5.العنوان الوطني للشخص الاعتباري،
             6.الرقم الضريبي (إن وجد)،
             7.رقم معرف الكيان النظامي (إن وجد) و
             8.رقم المرجع والتاريخ واسم الجهة المصدرة في حالة الحسابات المفتوحة بموجب الموافقات أو الطلبات الرسمية.
             
            99.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تحديد وتسجيل أسماء وأرقام هوية المستفيدين النهائيين من الحساب، والذين قد يختلفون عن أصحاب الحساب، أي في حالة شركات المجموعة. ولا يُعتبر سوى الأشخاص الآتيين مستفيدين نهائيين:
             
             1.الأشخاص الطبيعيون أو
             2.الكيانات المساهمة المدرجة أو
             3.الجهات الحكومية أو
             4.المالكين/المساهمين النهائيين (أي من الثلاثة أعلاه) لأي كيان آخر
             
          • متطلبات الفحص

            100.لأغراض الفحص من قِبل البنك المركزي، أو بناءً على طلب الإدارات الأمنية المعنية لأغراض التحقيق، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع استخدام نظام فحص إلكتروني لإجراء عمليات فحص روتينية على السجلات الإلكترونية المحفوظة لكل نوع من أصحاب الحسابات؛ على أن يكون نظام الفحص هذا جزءًا من النظام الرئيس.
             
        • الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين

          • المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة

            101.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
             
             1.نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل.
             2.نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري.
             3.تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها.
             4.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
             
          • الكيانات ذات الأغراض الخاصة

            102.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
             
             1.نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية.
             2.نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة.
             3.حالة المنشأة.
             4.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها.
             5.تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
             6.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
             7.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.
             
          • المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

            103.بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
             
             1.تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية.
             2.التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
             3.إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
             4.تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.
             
          • حاملو تراخيص العمل الحر

            104.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
             
             1.الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
             2.الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
             3.الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله.
             4.تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر.
             5.عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر.
             6.ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
             
          • ممارسو الصرافة المرخصون

            105.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
             
             1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
             2.ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي.
             3.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
             4.التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
             5.الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك.
             6.نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
          • الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

            106.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
             
             1.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
             2.الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد)
             3.الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول.
             4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها.
             5.الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
             6.الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
             7.تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
             
          • الشركات تحت التأسيس

            107.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام إذا كانت الشركة تحت التأسيس.
             
          • الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة

            108.في حالة الشركة الخليجية التي تأسست في المملكة العربية السعودية (من دون ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية)، تصبح الشركة الخليجية شركة مقيمة وبالتالي يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تطبيق الشروط نفسها التي تُطبق على الشركة المقيمة.
             
          • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)

            109.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة استثمار مُقيمة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة من قِبل المستثمرين الوطنيين والأجانب):
             
             1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
             2.الحصول على نسخة من السجل التجاري ومطابقة اسم النشاط واسم (أسماء) المستثمرين وأرقام الهوية الواردة في السجل التجاري مع الترخيص.
             3.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
             4.تحديد الهويات الشخصية لجميع المستثمرين والتحقق منها، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة.
             5.الحصول على نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصًا طبيعيًا.
             6.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يعادله والمعتمد من السفارة السعودية.
             7.الحصول على نسخة من وثيقة الإقامة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً والتأكد من أن وثيقة إقامته تشير إلى أنه مستثمر أجنبي بحسب المهنة، ونسخة من جواز سفره.
             8.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه للشريك الأجنبي المستثمر، مُصدّق عليها من السفارة السعودية.
             9.سجل عناوين المؤسسات الأجنبية المستثمرة في بلدانها (إن وجد).
             10.في حالة وجود وكلاء أو مفوضين في إدارة المنشأة المستثمِرة وحساباتها البنكية، نسخة من الوكالة متضمنة اسم وهوية الوكيل أو المفوض واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مُصدّق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة من داخل المملكة أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة. وإذا كان تفويض إدارة الحساب معداً على نماذج البنك، فيجب إعداده من قِبل شخص مفوض ووجوده في البنك، أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
             11.نسخة من هوية الوكيل أو المفوض (بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين و/أو وثيقة الإقامة للأجانب) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
             
          • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)

            110.المتطلبات المنصوص عليها لشركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي) أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني.
             
            111.في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، ينطبق كل ما سبق. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على نسخة من خطاب تفويض من المقر الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ، والذي يرشح الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية. ويجب أن تكون هذه النسخة مُصدقة من السفارة السعودية
             
          • الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

            112.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم إحدى الشركات العامة أو مؤسسات القطاع العام (لمزيد من الإرشادات حول هذه الكيانات وأسمائها، انظر الملحق (ب)):

             
             1.الحصول على نسخة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
             2.الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الشخص أو الأشخاص المفوضين بفتح هذه الحسابات وتشغيلها، إلى جانب وثائق الهوية ونموذج توقيعاتهم.
             
          • الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية

            113.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة غير مصرفية غير مقيمة في الخليج - المملكة العربية السعودية غير مقيمة في المملكة:
             
             1.الحصول على نسخة من الترخيص / السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في بلد المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون الخليجي.
             2.التحقق من الهوية الوطنية لمالك (أصحاب) الشركة (باستثناء شركات المساهمة المدرجة) والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
             3.الحصول على نسخة من عقد التأسيس وملاحقه، والتي تشير بوضوح إلى عناصر رأس مال الشركة وإدارتها.
             4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
             5.الحصول على نسخ من هويات وجنسيات المديرين المفوضين.
             6.الحصول على نسخة من خطاب التفويض الصادر عن مجلس الإدارة الذي يفوض الأشخاص بإدارة الحساب المصرفي ما لم يتم تحديد ذلك في عقد التأسيس.
             7.حصول الشركة على موافقة السفارة السعودية في دولة الخليج على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه.
             8.يجب على موظف شركة التمويل التي تقبل الودائع استكمال الوثائق من خلال مقابلة العميل شخصيًا (مفوضًا). تقع المسؤولية النهائية عن بيانات العميل على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة.
             9.بعد توافر الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه، تُنفِّذ شركة التمويل التي تقبل الودائع قواعد اعرف عميلك وتطبقها.
             10.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
             11.يشمل السماح بفتح الحسابات جميع أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والعقارية.
             12.يجب ألا تفتح شركات التمويل التي تقبل الودائع حسابات للبنوك المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية، والصرافة، وشركات الاستثمار المالي، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المستقلة أو الفرعية، وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
          • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

            114.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لهذه الشركات.
             
          • الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

            115.في حال وجود منشأة تجارية أو شركة غير مقيمة لها عقد أو مشروع في المملكة، يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط الآتية:
             
             1.الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار وموافقة المقر الرئيس للشركة وموافقة السفارة السعودية في بلد المنشأ.
             2.الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة مُصدقاً من السفارة السعودية في بلد الشركة.
             3.الحصول على توصية من بنك مُصنف من قبل وكالة تصنيف معتمدة تتعامل معه الشركة في بلد المنشأ.
             4.الحصول على نسخة من العقود التي تثبت أن الشركة مرتبطة بعقد داخل المملكة
             5.الحصول على نسخة من التفويض الصادر من المقر الرئيس للشركة والمصدق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع داخل المملكة نيابةً عن الشركة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية؛ بما فيها فتح الحسابات وتشغيلها، ونسخة من وثائق الهوية للأشخاص المفوضين.
             6.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
             7.ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق جميع هذه الحسابات عند انتهاء مدة العقد، ما لم تُمدد مدة العقد. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد العقد.
             8.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف هذه الحسابات على أنها عالية المخاطر.
             
          • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

            116.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
             
             1.نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء.
             2.نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
             3.توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
             4.قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة.
             5.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.
             
          • الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي

            117.يمكن لمراكز الاستثمار الأجنبي فتح حسابات عامة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام شركات الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
             
             1.نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
             2.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه إن وجدت.
             3.قائمة بمُلاك المنشأة المذكورين في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت ونسخة من كل منها.
             
          • الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها

            118.يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
             
             1.يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع.
             2.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية.
             3.يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته.
             4.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي.
             5.في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.
             
        • الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة

          119.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة لعميلها شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
           
           1.أن يكون حساب الودائع العام للعميل نفسه مفتوحًا ونشطًا بالفعل.
           2.أن يوافق العميل على معاملة الودائع الآجلة من خلال التوقيع على اتفاقية المعاملة الآجلة أو قبول شروطها.
           
          120.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب الودائع الآجلة بحساب عام عند إنشائه. (لن يتلقى حساب الودائع الآجلة أرصدة إلا من الحساب العام نفسه المرتبط به عند إنشائه.)
           
          121.يجب أن يكون اسم أو عنوان حساب الودائع الآجلة مماثل لاسم أو عنوان الحساب العام المرتبط به مع إضافة إثبات أنه حساب ودائع آجلة.
           
          122.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فصل حساب الودائع الآجلة عن الحساب العام الذي كان مرتبطًا به عند إنشائه وإعادة ربطه بحساب عام آخر.
           
          123.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة جديد مع تعليق الحساب المرتبط به أو إيقافه بشرط موافقة العميل على التحويل التلقائي لمعاملة الودائع الآجلة في وقت قبول اتفاقية الودائع الآجلة أو توقيعها.
           
          124.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب عام بأكثر من حساب ودائع آجلة بناءً على عدد معاملات الودائع الآجلة، ومع ذلك، يمكن للشركات ربط حساب ودائع آجلة بحساب عام واحد فقط.
           
          125.يمثل حساب الودائع الآجلة معاملة ودائع آجلة واحدة فقط ولا يمكن إعادة تدويره لمعاملة ودائع آجلة أخرى.
           
        • الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها

          • تجميد الحساب العام عند انتهاء صلاحية وثيقة (وثائق) الهوية

            126.كقاعدة عامة، يجب أن تبدأ وتستمر التعاملات والعلاقات بين شركات التمويل التي تقبل الودائع وعملائها، في جميع الجوانب، بموجب وثائق هوية سارية المفعول، بما فيها التعاملات المشمولة بموجب تعريف الحساب أو التعاملات التعاقدية الأخرى أو الخدمات المتعلقة بالحساب.
             
            127.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية بعد 90 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الخاص بها لمزاولة نشاطها (رخصة، سجل تجاري، وما إلى ذلك) ما لم يقدم العميل ترخيصًا مُجددًا أو أي وثيقة.
             
            128.يتعين على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع تجميد جميع الحسابات العامة للكيانات الاعتبارية التي لا تحتوي وثائق فتح حساباتها على تاريخ صلاحية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب أو اعتبارًا من تاريخ آخر تحديث أُجري على هذه الحسابات.
             
            129.يجب مراقبة صلاحية بطاقات الهوية الخاصة بمديري حسابات هؤلاء الأشخاص والكيانات والمفوضين بالتوقيع عليها، وتعليق صلاحياتهم في تشغيل الحساب فقط، اعتمادًا على وضعهم بوصفهم سعوديين/غير سعوديين، حتى تجديد هوياتهم. ويُطبق هذا الشرط أيضًا على أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة، عدا شركات المساهمة المدرجة والجهات الحكومية.
             
          • قواعد تجميد الحسابات العامة المحددة

            130.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن توثق في نموذج فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات أن للشركات الحق في تجميد الحساب عند انتهاء صلاحية هوية العميل أو عند عدم تحديث بيانات ومعلومات صاحب الحساب وعناوينه ومصادر دخله وتوقيعاته وما إلى ذلك.
             
            131.يجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع إخطار عملائها بتاريخ تجميد حساباتهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ التجميد، ويجب أن تنفذ برامج وعمليات كافية لضمان ذلك فيما يتعلق بكل عميل أو شخص مفوض يتصرف نيابة عنه على حدة وأن يتم توثيق هذه السياسة والعمليات.
             
            132.يجوز للأشخاص الاعتباريين والمؤسسات (الرسمية والخاصة) إغلاق حساباتهم الخاصة أو أي حسابات مجمدة مفوضين بتشغيلها بسبب انتهاء صلاحية هوياتهم أو عدم تحديثها، بشرط تقديم طلب كتابي لهذا الغرض من قبل العميل وتنفيذه فيما يتعلق بإغلاق الحسابات.
             
            133.إن تحويل الحساب إلى أرصدة غير مطالب بها يعني تحويله إلى قاعدة بيانات خاصة دون إغلاقه. ويمكن لكل شركة تمويل تقبل الودائع أن تتبع سياساتها وإجراءاتها الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وتفي بهذا المطلب.
             
          • قواعد تجميد حسابات الودائع الآجلة

            134.في حالة وجود حساب ودائع آجلة مرتبط بحساب عام مجمد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في التعامل حتى تاريخ الاستحقاق. وعند الاستحقاق، يجب على الشركات إيداع مبلغ أصل الوديعة والربح (على حدة) كاملاً في حساب الودائع العام المجمد.
             
            135.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع حجز معاملة ودائع آجلة جديدة أو تحويل تلقائي لوديعة آجلة من حساب عام مجمد بناءً على تعليمات صاحب الحساب مع مراعاة أن شركات التمويل التي تقبل الودائع ستقوم دائمًا بإيداع الأموال في الحساب العام المجمد عند استحقاق الحساب الآجل.
             
          • استثناءات التجميد

            لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح لصاحب الحساب أو المديرين المفوضين لديها بالسحب من الحسابات المجمدة ذات الصلة، بأي شكل من الأشكال، إلا وفقًا للشروط الآتية:
             
            136.الالتزامات الحالية للعميل التي نفذتها شركة التمويل التي تقبل الودائع بالفعل من حيث الرسوم قبل انتهاء صلاحية الهوية (لصاحب الحساب / الممثل المفوض).
             
            137.التعليمات الدائمة من البنك المركزي أو وزارة العدل فيما يتعلق بتسوية قضية.

             
          • تحديث بيانات الحساب

            138.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد معرف العميل في بداية العلاقة.
             
            139.في إجراءات التحكم، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة بيانات حساباتهم العامة لدى الشركات بشكل دوري بناءً على سياسات تصنيف المخاطر الموضوعة وذلك في غضون خمس سنوات بحد أقصى.
             
            140.يجب أن يتضمن تحديث الحساب العام معلومات شخصية وعنوان ونموذج توقيع ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية) لأولئك الذين يتصرفون نيابة عن العميل أو كوكيل له. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع إجراءات وسياسات من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتحديث الحساب العام.
             
            141.بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب الموافقات الرسمية أو الخطابات، مثل الحسابات الحكومية، يجب ألا تتجاوز فترة التحديث 5 سنوات كحد أقصى.
             
            142.في حالة وجود أي اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في أي وقت يتعلق بصاحب الحساب أو الأشخاص المفوضين، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديث الحساب العام بهذه المعلومات.
             
        • الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة

          143.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة واحدة دون أي حركة على الإطلاق من قبل صاحب الحساب، فيجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اعتبار هذا الحساب العام "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة لتنشيطه. وهذا الإجراء لا علاقة له بقواعد تجميد الحساب بسبب انتهاء صلاحية وثيقة هوية صاحب الحساب.
           
          144.إذا تم ربط الحساب العام بحساب محدد الأجل نشط، فلن يتم احتساب هذه الفترة كفترة لحظية.
          145.إذا أكمل الحساب العام فترة سنة أخرى (أي عامين كاملين في المجموع) دون أي حركة فيه من قِبل العميل، فسيتم اعتبار الحساب "خاملاً" ويجب إخضاعه لرقابة مزدوجة من سلطة أعلى لتنشيطه.
          146.لن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بأي معاملة سحب من حساب عام خامل إلا بحضور الشخص المفوض نظاميًا بالتعامل فيما يخص الحساب.
           
          147.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الرقابة المناسبة على حسابات العملاء الخاملة بمستوى أعلى من المستوى المطبق على الحسابات الأخرى. كما يجب عزل ملفات الحسابات الخاملة وتوفير أدوات الأمان لمنع خطر الأرشفة.
           
          148.يجب تطبيق هذه القاعدة على جميع العملاء دون استثناء؛ بما فيهم العملاء الذين لديهم حسابات نشطة أخرى.
           
          149.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة للاتصال بأصحاب الحسابات الخاملة على مستوى الفروع والمقر الرئيس، بما في ذلك إجراءات الاتصال والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات والتقارير الدورية والجهود المبذولة والنتائج.
           
          150.يجب أن تخضع الحسابات غير النشطة والخاملة لبرنامج المراجعة الداخلية، مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجب تقديم التقرير إلى لجنة المراجعة.
           
          151.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع، في نهاية شهر مارس من كل عام، تقديم كشف حساب إلكتروني للحسابات غير النشطة والخاملة إلى البنك المركزي باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) وفقاً للجدول الذي أعده البنك المركزي والذي يتضمن الحسابات حسب طبيعتها وفئتها وأرصدتها دون ذكر المعلومات الشخصية كما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق.
           
        • الفصل الثالث عشر: برنامج "اعرف عميلك"

          • معايير عامة

            152.لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج اعرف عميلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تطبيق معايير وسياسات أخلاقية ومهنية عالية يلتزم جميع الموظفين باتباعها. ويجب عليهم تحديد أنواع الحسابات المقبولة، بطريقة تمنع استخدام العناصر الإجرامية لشركات التمويل التي تقبل الودائع، عن قصد أو عن غير قصد.
             
            153.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين عناصر رئيسة معينة في تصميم برامج اعرف عميلك الخاصة بها؛ تشمل سياسة قبول العملاء، وتحديد هوية العميل كما هو موضح في هذه القواعد (كحد أدنى)، والمراقبة المستمرة للحسابات عالية المخاطر، وإدارة المخاطر.
             
            154.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التعامل مع العملاء بموجب الأسماء المذكورة في وثائق الهوية الرسمية الخاصة بهم المقبولة وفقًا لهذه اللوائح.
             
            155.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب مجهول، أو باسم غامض أو مزيف أو غير صحيح، أو فتحه أو تشغيله أو تحديثه.
             
            156.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع عدم التعامل على أي حساب رقمي من دون تفاصيل كاملة أو فتحه أو تشغيله أو صيانته .
             
            157.إذا طلب العميل فتح حساب أو طلب بدء علاقة ولكن لم يكن من الممكن فتح ذلك الحساب بسبب بعض الشكوك المتعلقة بمعرفة العميل فيما يتعلق بدقة أو صحة البيانات أو عدم كفايتها أو عدم امتثال العميل للمتطلبات، فلن تسمح شركات التمويل التي تقبل الودائع بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ أي معاملات. ويتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إبلاغ وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن الشكوك.
             
            158.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحدد هوية عملائها فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تُقر بغرض فتح أي حساب أو العلاقة وطبيعتها. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب نشاط الحساب لتحديد المعاملات غير العادية، وينبغي لها أن تستمر في بذل العناية الواجبة تجاه العلاقة التجارية ونمط التشغيل.
             
            159.يجب أن يكون برنامج اعرف عميلك سمة أساسية لإدارة المخاطر وإجراءات المراجعة الداخلية في البنك. ويجب أن تكون كثافة برامج اعرف عميلك التي تتجاوز هذه العناصر الأساسية مصممة لتتناسب مع درجة المخاطرة.
             
            160.تتحمل شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن التعرف النهائي على هوية العملاء ووكلائهم والأشخاص المصرح لهم والمالكين المستفيدين. كما ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن وثائق الهوية موثوقة وسليمة.
             
            161.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هيكل الملكية لدى الشخصيات الاعتبارية لتحديد المستفيدين النهائيين (الملاك المستفيدين) الذين يتمتعون بالسلطة النهائية، وتحديد هوياتهم (على الأقل المالك الطبيعي الذي يمتلك 5% وفقاً للوائح الداخلية للمنظمة وملحقاتها أو وفقاً للبيانات المتاحة) وتحديد هويات المديرين.
             
            162.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تولي اهتمامًا خاصًا للحسابات المفتوحة والمُدارة بموجب تفويض.
             
            163.يجب تنفيذ التعليمات الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال الصادر عن البنك المركزي .
             
            164.لتحقيق تدابير العناية الواجبة للعملاء المقيمين خارج المملكة بالاعتماد على طرف ثالث، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحصل على تعهد من هذا الطرف بتزويد الجهات الرقابية في المملكة بأي معلومات مطلوبة عن العملاء على الفور.
             
          • دور المشرف التنظيمي/ مسؤول الالتزام

            165.إجراء مراجعة للمعايير الأخلاقية والمهنية وتحديثها وتحديد الحسابات المقبولة بموجب برنامج اعرف عميلك والتي يجب أن تبدأ الجهة الرقابية (مسؤول الالتزام) بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية.

             
            166.التأكد من أن السياسات والإجراءات تتوافق على الأقل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية فيما يتعلق بغسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
             
            167.يحق للمشرف التنظيمي/مسؤول الالتزام الوصول في أي وقت إلى معلومات هوية العملاء والمعلومات الأخرى اللازمة عن العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
             
          • الأمناء والمرشحون والكفلاء والممثلون المفوضون (الطبيعيون أو الاعتباريون)

            168.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تفهم العلاقة الحقيقية بين العملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات بصفتهم كفلاء أو مرشحين أو أمناء أو ممثلين مفوضين، وأن تضمن عدم عمل هؤلاء الكفلاء أو المرشحين أو الأمناء أو الممثلين المفوضين كواجهة لأفراد آخرين أو كوسطاء أو نيابة عنهم.
          • المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات

            169.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب الحسابات ومعاملاتها وأنشطتها دائمًا، وأن تحدد أي معاملات مشبوهة، وأن تبلغ وحدة التحريات المالية بها، وأن تُبلغ البنك المركزي وفقًا لذلك. ويتعين عليها تنفيذ إجراءات رسمية لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة؛ مثل الحسابات التي تتجاوز حدودًا معينة، والمعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي أو تجاري.
             
            170.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف الحسابات والمعاملات وفقاً لمستوى المخاطر.
             
            171.يجب على شركات التمويل التي تقبل التمويل فتح جميع الحسابات عالية المخاطر فقط بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التمويل التي تقبل التمويل معالجة جميع المعاملات عالية المخاطر بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.
             
            172.يجب أن تُنفذ شركات التمويل التي تقبل الودائع رقابة مكثفة على الحسابات عالية المخاطر. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد مؤشرات رئيسة لهذه الحسابات بناءً على بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات المعنية، وما إلى ذلك. ويجب على الإدارة العليا إيلاء اهتمام كبير لأنظمة المعلومات الإدارية والمعاملات عالية المخاطر. كما يجب مراجعة هذه المعاملات بانتظام (سنويًا على الأقل)، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية.
             
            173.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين إجراءاتها الداخلية تلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لتمكين مراقبة المعاملات الإلكترونية والمخاطر بشكل عام والعملاء ذوي المخاطر العالية وفقًا للمؤشرات التي تمكن من التعرف على، وقياس، مدى المخاطر والشكوك الجنائية من خلال هذه الخدمات.
             
            174.يجب أن تتم مراقبة حسابات جميع العملاء الحاليين (سواء قبل إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال أو بعده) وعملياتهم على أساس الأهمية والمخاطر.
             
          • التدريب بوصفه مبدأ أساسي لتطبيق هذه القواعد

            175.لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تعين موظفين في عملية فتح الحسابات وصيانتها وتحديثها ومراقبتها ومعالجتها قبل حضور دورات حول معرفة العميل وتدابير مكافحة غسيل الأموال والسلوك الأخلاقي والمهني للمؤسسة المالية.
             
            176.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تضع برامج تدريب مستمر لتوفير التدريب في أثناء العمل للموظفين العاملين في هذه المجالات.
             
            177.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تدرج في برامجها التدريبية تدريبًا مكثفًا حول محتويات هذه الضوابط وتطبيقاتها.
             
        • الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة

          • الإفصاح والتجميد بناءً على طلب الجهات الرسمية

            178.كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
             
          • الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

            179.لغرض الإفصاح عن الحسابات والأرصدة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووفقاً للوائح المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تُدرِج في بحثها الإفصاح عن جميع العلاقات بين شركة التمويل التي تقبل الودائع والعميل؛ بما فيها الحسابات القائمة وجميع الحسابات العامة النشطة والمغلقة والمعلقة وغير النشطة والخاملة وحسابات الودائع الآجلة وما إلى ذلك. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن ردها على البنك المركزي يشير إلى أن البحث الذي تم إجراؤه في هذا الصدد شمِل جميع فئات الحسابات والمعاملات.
             
          • تجميد الأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي

            180.لأغراض تجميد الحسابات والأرصدة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع مراعاة الآتي:
             
             1.يجب أن يشمل التجميد الرصيد المستحق وجميع السحوبات المعلقة في وقت التجميد وبعده. ولا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات جديدة إلا إذا طلب البنك المركزي تجميد أرصدة محددة و/أو حسابات محددة. وفي هذه الحالة، يقتصر التجميد على الطلب المحدد.
             2.يجب أن يشمل التجميد جميع الحسابات والمعاملات المذكورة في البند "أولاً" أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات (التي يكون مساهمًا فيها) ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب البنك المركزي.
             3.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في تجميد الحساب ساري المفعول وصالح حتى تتلقى إشعارًا من البنك المركزي برفع التجميد والسماح بالتعامل على هذه الحسابات.
          • التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية

            الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس: 
             
            181.إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات.
             
            الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين: 
             
            182.في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
             
        • الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات

          • الضوابط العامة لإدارة الحسابات

            183.يضطلع صاحب الحساب والأشخاص المفوضين من قبل صاحب الحساب، في المقام الأول، بمسؤولية إدارة الحسابات.
             
            184.يمكن لأصحاب الحسابات والشخص المفوض إدارة الحسابات إما من خلال تعليمات مكتوبة موقعة ومختومة أو من خلال الوسائل الرقمية.
             
            185.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها من خلال الاستفادة من النماذج والاتفاقيات القياسية لتمرير التعليمات المكتوبة لإدارة الحسابات، مثل النماذج المستخدمة لبدء و/أو إلغاء و/أو تحويل معاملة الودائع الآجلة أو إيداع الأموال في الحساب العام أو سحبها منه، وما إلى ذلك.
             
            186.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من صحة وصلاحية التوقيعات المقدمة في النموذج من خلال مقارنة التوقيعات في نموذج التوقيع.
             
            187.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هوية صاحب الحساب و/أو الشخص المصرح له في وقت تلقي التعليمات المكتوبة لإدارة الحساب العام من خلال الحصول على نسخة من وثائق هويته.
             
            188.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها لإدارة حساباتهم عن بُعد أي من خلال الوسائل الرقمية. وفي حال قدمت شركات التمويل التي تقبل الودائع مثل هذه التسهيلات، فإنه يجب عليها التأكد من أن صاحب الحساب أو الشخص المصرح له يخضع لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول قبل توفير الوصول لعرض الحسابات وإدارتها.
             
            189.فضلاً عن ذلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع توفير وظيفة مُعِد / فاحص لصاحب الحساب فيما يتعلق بالشخص الاعتباري على قنواتها الرقمية قبل أن تتلقى شركات التمويل التي تقبل الودائع طلب المعالجة. ويعني مُعِد / فاحص أنه مطلوب شخصان مختلفان (أحدهما لبدء الطلب والآخر للاعتماد). يجب أن يخضع كلا الشخصين لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول.
             
            190.يجب ألا تقبل شركات التمويل التي تقبل الودائع النقد المادي لإيداع الأموال أو صرف النقد لسحب الأموال من الحساب العام.
             
            191.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مفوضين من قبل أفراد مفوضين، والذين يتم تفويضهم بموافقة عامة أو خاصة، مثل مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص معين من قبل المالك أو من قبل مسؤولي المؤسسة أو الكيان.
             
            192.يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة، وبالتالي لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب لأي غرض آخر؛ مثل إجراء مدفوعات لأطراف ثالثة، أي الدفع حيث لا يكون المستفيد هو شركة التمويل التي تقبل الودائع، حيث يتم الاحتفاظ بالحساب العام، أو صاحب الحساب نفسه.
             
            193.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب العام لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
             
            194.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع، تحت أي ظرف من الظروف، سحب مبالغ على المكشوف من أي حساب عام أو أي حساب ودائع آجلة.
             
          • الحساب العام

            195.وفق ما هو مذكور في القسم 1.1، يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة.

             
            ضوابط القيود (الإدخالات) الدائنة 
             
            الضوابط العامة 
             
            196.لا يمكن تمويل الحساب العام إلا من خلال العمليات الآتية:
             
             1.الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب.
             2.الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
             
            الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب) 
             
            197.يجب أن تطابق شركة التمويل التي تقبل الودائع اسم المرسل مع الاسم الموجود على الحساب العام قبل إيداع الأموال إلى الحساب العام. وفي حالة وجود اختلاف، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى المرسل.
             
            198.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تسجيل اسم المرسل ورقم الآيبان للمرسل وتاريخ القيمة كجزء من إدخال قيد الائتمان في الحساب العام.
             
            199.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع تلقي الأموال من حسابات بنكية خاصة بأصحاب حسابات متعددة لتمويل حساب عام. في هذه الحالة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع المُضي قدمًا في إدخال الحساب العام بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.3.2.9 و2.3.2.9.
             
            الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات 
             
            200.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي ومبلغ الربح بشكل منفصل في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
             
            201.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تسجيل تفاصيل الإيداع؛ أي ما إذا كان المبلغ الأصلي أو الربح، ورقم حساب الودائع الآجلة / رقم معاملة الودائع الآجلة، ومعدل الربح، والعملة، وتاريخ المعاملة، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق والمبلغ كجزء من إدخال قيد الإيداع في حساب الودائع العام. وفي حالة حساب الودائع الآجلة الإسلامي، يجب تسجيل تفاصيل السلعة الأساسية والكمية والسعر البيع والشراء للسلعة.
             
            202.عند إلغاء حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي فقط في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
             
            203.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تقوم بإيداع الأموال في الحساب العام من حسابات ودائع آجلة متعددة (عند الإلغاء أو الاستحقاق)، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.4.2.9 و2.4.2.9 و3.4.2.9.
             
            ضوابط القيود (الإدخالات) المدينة 
             
            الضوابط العامة 
             
            204.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام، أي خصمها، إلا من خلال العمليات الآتية:
             
             1.الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام.
             2.الأموال المحولة إلى حساب الودائع الآجلة
             3.الرسوم المقتطعة
             
            205.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام إلا بناءً على تعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
             
            الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام 
             
            206.قد يرغب صاحب الحساب، من وقتٍ لآخر، في سحب الأموال من الحساب العام. ويجب على إدارة التمويل إعادة الأموال إلى الحساب المصرفي نفسه الخاص بصاحب الحساب الذي تم تمويل الحساب العام منه في البداية، أي المصدر.
             
            207.في حالة تمويل الحساب العام في البداية من حسابات متعددة تخص صاحب الحساب، يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى أي من الحسابات التي تم تمويل الحساب العام منها في البداية وفقًا لتعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
             
            التحويلات بين الحسابات العامة 
             
            208.إذا كان لدى صاحب الحساب أكثر من حساب عام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع، فيُسمح بالتحويلات بين هذه الحسابات داخل الشركة بشرط أن تكون جميع الحسابات العامة تحت الاسم نفسه.
             
          • حساب الودائع الآجلة

            209.الحد الأدنى لمدة الودائع ستة أشهر.
             
            210.وفق ما هو مذكور في القسم 2.1، فإن الغرض من حساب الودائع الآجلة هو الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع الآجلة، وبالتالي فإن حساب الودائع الآجلة يعكس فقط مدة وحالة معاملة آجلة واحدة فقط.
             
            211.يجب أن يحتفظ حساب الودائع الآجلة بجميع المعلومات المتعلقة بشروط معاملة الودائع الآجلة ذات الصلة ويسجلها؛ حيث يجب أن تشمل على الأقل تحديد العملة وتاريخ إدخال المعاملة وتاريخ تداول المعاملة وتاريخ بدء المعاملة وتاريخ استحقاق المعاملة واتفاقية الأيام (360/30، الفعلي/360، وما إلى ذلك)، ومبلغ رأس المال ومعدل الربح ومبلغ الربح الإجمالي عند الاستحقاق ومبلغ الربح الإجمالي المستحق حتى تاريخ الاستعلام وحالة المعاملة (نشطة، ملغاة، مستحقة، وما إلى ذلك).
             
            212.في حالة معاملة الودائع الآجلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الآجلة الاحتفاظ بمعلومات السلع ذات الصلة وتسجيلها مثل، على الأقل، تحديد السلعة وكميتها وأسعار البيع والشراء وأسماء وحالات (المدير / الوكيل) الأطراف / الوسيط المعنيين وما إلى ذلك.
             
            213.في تاريخ بدء معاملة الودائع الآجلة، يجب على إدارة التمويل خصم مبلغ رأس المال من المبلغ العام وإيداع مبلغ رأس المال في حساب الودائع الآجلة.
             
            214.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة أو إلغائه، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال الموجودة في حسابات الودائع الآجلة إلى حساب الودائع العام نفسه المرتبط.
             
            215.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تسهيل تحويل العملات لأصحاب حساباتها.
             
          • معاملة الودائع الآجلة

            216.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
             
            217.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.
             
        • الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب

          218.إذا رغب صاحب الحساب في إنهاء تعاملاته مع شركات التمويل التي تقبل الودائع، فيجب على صاحب الحساب تقديم طلب لإغلاق حسابه.
           
          219.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع رفض طلب العميل بإغلاق الحساب في حالة تجميد الحساب أو حظره من قبل البنك المركزي أو بموجب أمر قضائي.
           
          220.في حالة تعرض الحساب لمشكلة أو مشكلات غير قابلة للحل تتعلق بالتحقق، فإنه يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع قفل الحساب وإعادة الأموال/الرصيد إلى المصدر.
           
          221.في حالة الاشتباه في معاملات العملاء (غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك)، يجب على المؤسسة المالية تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها الإبلاغ.
           
          222.في حالة فتح حساب، وأجرى العميل عمليات إيداع فيه ثم سحب منه وأصبح الرصيد صفرًا واستمر من دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات، فإنه يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال إشعار بالإغلاق إلى صاحب الحساب.
           
          223.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع حفظ جميع الوثائق والإشعارات المتعلقة بإغلاق الحساب في ملف العميل.
           
          224.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
           
        • الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة

          225.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تقديم كشوف حسابات جميع الحسابات (الحسابات العامة وحسابات الودائع الآجلة) إلى أصحاب الحسابات مرة واحدة على الأقل في السنة.
           
          226.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا تقديم تأكيد المراجعة لأصحاب الحسابات استنادًا إلى الحيازة وإضافة البنود المتعلقة بإغلاق الحساب ضمن شروط اتفاقية فتح الحساب أو في صحيفة مرفقة بالاتفاقية.
           
        • الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية

          227.تسري هذه الضوابط الملحقة بهذه اللوائح اعتبارًا من تاريخ صدورها.