Skip to main content
  • النفاذ والنشر

    • المادة الخامسة والخمسون

      تسري اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر.