Skip to main content
  • لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية

    • المادة الثالثة والخمسون

      تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.

    • المادة الرابعة والخمسون

      تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.