Skip to main content
  • 15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات

    1.15يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.
     
    • حساب الخسائر المتوقعة

      2.15يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
       
      3.15يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
       
    • حساب المخصصات

      التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان 
       
      4.15يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
       
      قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان 
       
      5.15يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
       
      6.15يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
       
      7.15حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد و نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.
       
    • معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات

      8.15كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية.
       
      9.15وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة.