Skip to main content
  • السجل الائتماني

    • المادة السادسة عشرة

      يشمل السجل الائتماني معلوماتٍ لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:

       1- اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.
       2- اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه.
       3- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُقَــرٍّ به أو متنازع عليه, بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالاً أو مؤجلاً, أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد, أو جرى شطب الدين أو تسويته, وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.
       4- أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها.
       5- أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية.
       6- أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها.
       7- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.
       8- عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.
       9- أي معلومات أخرى ذات طبيعة إئتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.
       

      وللبنك المركزي تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما يراه مناسباً.

    • المادة السابعة عشرة

      يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجــل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.

    • المادة الثامنة عشرة

      للشركة بناءً على طلب العضو أن تُضَمـِّنَ في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلوماتٍ ائتمانيةً عن شركائه الآخرين شرطَ موافقتهم خطياً.