Skip to main content
  • نطاق خدمات المعلومات الائتمانية

    • المادة الثانية عشرة

      يمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:

       1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات.
       2. الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال.
       3. التقييم الائتماني للمستهلكين.
       4. الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية.
       5. التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية.
       6. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
       

      ويجب حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.