9. النهج الموحّد: تخفيف مخاطر الائتمان
1.9 تستخدم البنوك عددًا من الآليات للتخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض إليها. على سبيل المثال، قد تكون التعرضات مضمونة بمطالبات ذات أولوية أولى، كليًا أو جزئيًا بالنقد أو الأوراق المالية، أو قد يكون التعرض للقرض مضمونًا من طرف خارجي، وقد يشتري البنك مشتقًا ائتمانيًا لتعويض أشكال مختلفة من مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، قد توافق البنوك على إجراء مقاصة للقروض المستحقة لها مقابل ودائع من نفس الطرف المقابل39.
2.9 ينطبق الإطار المنصوص عليه في هذا الفصل على التعرضات الدفترية المصرفية المرجحة بالمخاطر في إطار النهج الموحّد.
المتطلبات العامة
3.9 أي معاملة تُستخدم فيها آليات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) لن تتلقى متطلبات رأس مال أعلى من المعاملات المماثلة الأخرى التي لا تُستخدم فيها هذه الآليات.
4.9 يجب استيفاء متطلبات الفصل الـ19 من إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال فيما يتعلق بأي آليات لتخفيف مخاطر الائتمان.
5.9 ويجب ألا تتعرض تأثيرات آليات تخفيف مخاطر الائتمان للحساب المزدوج. لذلك، لن تعترف الجهة الرقايسة بأي آليات إضافية لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض رأس المال التنظيمي على التعرضات التي يعكس وزن المخاطر فيها بالفعل تلك الآليات. وتماشيًا مع الفقرة 14.8، لن يُسمح أيضًا بتصنيفات "الرئيسية فقط" ضمن إطار آليات تخفيف مخاطر الائتمان.
6.9 في حين أن استخدام آليات تخفيف مخاطر الائتمان تساهم في خفض مخاطر الائتمان أو تحويلها، فقد تزيد في الوقت نفسه من المخاطر الأخرى (المخاطر المتبقية مثلاً). والمخاطر المتبقية تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة والسوق. لذلك، يجب على البنوك استخدام إجراءات وعملية قوية للسيطرة على هذه المخاطر، بما في ذلك الاستراتيجيات؛ والنظر في الائتمان الأساسي؛ والتقييمات؛ والسياسات والإجراءات؛ والأنظمة؛ والتحكم في المخاطر المتجددة؛ وإدارة مخاطر التركيز الناجمة عن استخدام البنك لآليات التخفيف من مخاطر الائتمان وتفاعلاتها مع ملف مخاطر الائتمان العام للبنك. إذا لم يتم التحكم في هذه المخاطر بشكل كفء، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض رسوم رأس مال إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية أخرى في عملية المراجعة الإشرافية.
7.9 ولكي توفر آليات تخفيف مخاطر الائتمان الحماية المطلوبة، يجب ألا تكون للجودة الائتمانية للأطراف المقابلة ارتباطًا طرديًا مع آلية تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة أو مع المخاطر المتبقية الناتجة عنها (كما هو محدد في الفقرة 6.9). على سبيل المثال، الأوراق المالية الصادرة عن الطرف المقابل (أو أي كيان متصل بالطرف المقابل) تقدم القليل من الحماية كضمان وبالتالي فهي غير مؤهلة.
8.9 فإذا كان البنك يعتمد على العديد من آليات تخفيف مخاطر الائتمان لتغطية تعرض واحد (مثال: البنك لديه تأمين إضافي وضمان جزئي يغطي أحد التعرضات)، توجب على البنك تقسيم التعرض إلى أجزاء يغطيها كل نوع من أنواع آليات تخفيف مخاطر الائتمان (أي قسم يغطيه التأمين الإضافي وجزء يغطيه الضمان)، وحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لكل جزء بشكل منفصل. عندما تكون الحماية الائتمانية التي تقدمها جهة واحدة للحماية لها آجال استحقاق مختلفة، لا بد من تقسيمها إلى آليات حماية منفصلة أيضًا.
المتطلبات القانونية
9.9 لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال لأي استخدام لآليات تخفيف مخاطر الائتمان، فإن جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة، واتفاقيات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي، والضمانات ومشتقات الائتمان يجب أن تكون مُلزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. ويجب أن تكون البنوك قد أجرت مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك، وأن يكون لديها أساس قانوني متين للوصول إلى هذا الاستنتاج، وإجراء المزيد من المراجعات حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية الإنفاذ.
المعاملة العامة لعدم تطابق آجال الاستحقاق
10.9 لأغراض حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، يحدث عدم تطابق آجال الاستحقاق عندما تكون الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق لترتيب الحماية الائتمانية (مثل التحوط) أقل من أجل استحقاق التعرض الأصلي.
11.9 وفي حالة الضمانات المالية، لا يُسمح بعدم تطابق آجال الاستحقاق بموجب النهج البسيط (راجع الفقرة 33.9).
12.9 في إطار النُهُج الأخرى، عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق، لا يجوز الاعتراف بترتيب الحماية الائتمانية إلا إذا كان أجل استحقاق الأصل سنة أو أكبر، وكان استحقاقه المتبقي 3 شهور أو أكبر. وفي مثل تلك الحالات، يُمكن الاعتراف جزئيًا بآلية التخفيف من مخاطر الائتمان على النحو المفصل أدناه في الفقرة 13.9.
13.9 عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق مع عوامل تخفيف معترف بها، يُطبق التعديل التالي، حيث:
(1) Pa = قيمة الحماية الائتمانية معدلة حسب عدم تطابق آجال الاستحقاق
(2) P = مبلغ الحماية الائتمانية (مثل مبلغ التأمين أو مبلغ الضمان) مُعدلاً حسب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المخصومة
(3) t = min {T، الاستحقاق المتبقي لترتيب حماية الائتمان معبرًا عنه بالسنوات}
(4) T = min {خمس سنوات، الاستحقاق المتبقي للتعرض مُعبرًا عنه بالسنوات}
14.9 يجب تحديد أجل استحقاق التعرض الأساسي واستحقاق التحوط بشكل متحفظ. ويجب قياس أجل الاستحقاق الفعلي للأساس على أنه أطول وقت متبقٍ ممكن قبل أن يحين موعد وفاء الطرف المقابل بالتزامه، مع مراعاة أي فترة سماح سارية. وبالنسبة إلى التحوط، فالخيارات (المضمنة) التي قد تقلل من مدة التحوط يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحيث يتم استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن. على سبيل المثال: في حالة مشتق الائتمان، عندما يكون لدى بائع الحماية خيار الاسترداد، يكون أجل الاستحقاق هو تاريخ الشراء الأول. وبالمثل، إذا كان مشتري الحماية يملك خيار الاسترداد ولديه حافز قوي لاسترداد المعاملة في تاريخ الاسترداد الأول، بسبب زيادة التكلفة من هذا التاريخ فصاعدًا مثلاً، فإن أجل الاستحقاق الفعلي يكون الوقت المتبقي حتى تاريخ أول استدعاء.
عدم تطابق العملات
15.9 يُسمح بعدم تطابق العملات في جميع النُهُج. في إطار النهج البسيط، لا توجد معاملة محددة لعدم تطابق العملات، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطبق عامةً لوزن المخاطر هو 20% (حد أدنى). أما في إطار النهج الشامل، وفي حالة الضمانات ومشتقات الائتمان، يتم وضع تعديل محدد لعدم تطابق العملات في الفقرات 51.9 و81.9 إلى 0، على التوالي.
39 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "الأطراف المقابلة" للإشارة إلى الطرف الذي يكون للبنك تعرض ائتماني له سواءً للبنود المدرجة في بيان المركز المالي أو غير المدرجة به. قد يتخذ هذا التعرض على سبيل المثال شكل قرض نقدي أو أوراق مالية (حيث يُطلق على الطرف المقابل عادةً اسم "المقترض") لأوراق مالية مُدرجة كضمان أو التزام أو تعرض بموجب عقد مشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).
لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان
المعاملات المضمونة
16.9 المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
(1) البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
(2) التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
17.9 عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
18.9 ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
(1) النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو
(2) النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
19.9 المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
20.9 بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي
21.9 عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
الضمانات والمشتقات الائتمانية
22.9 وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
23.9 ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
24.9 والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.
المعاملات المضمونة
متطلبات عامة
25.9 قبل منح تخفيف رأس المال فيما يتعلق بأي شكل للضمان، فالمعايير المذكورة في الفقرات 26.9 ،31.9 يجب أن تتحقق، بغض النظر عما إذا كان المستخدم هو النهج البسيط أو الشامل. ويجب على البنوك التي تقرض أوراق مالية أو ضمانات أو تودع ضمانًا أن تحسب متطلبات رأس المال لكلٍ مما يلي: (أولاً) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا بقى هذا مع البنك، (ثانيًا) مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئ عن خطر أن مقترض الأوراق المالية قد يتعثر.
26.9 والآلية القانونية التي بها يتم رهن الضمان أو نقله يجب أن تضمن أن البنك له الحق في تسييله أو الحيازة القانونية له، وبطريقة متزامنة، في حالة التعثر، أو الإعسار أو الإفلاس (أو حدث أو أكثر غير ذلك من المحددين كحدث ائتمان في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما كان ممكنًا، لأمين الحفظ الذي يحفظ الضمان). كذلك، يجب على البنوك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات بموجب القانون المعمول به لفائدة البنك في الضمان من أجل الحصول على فائدة الضمان النافذة، على سبيل المثال، من خلال تسجيلها لدى أمين السجل، أو لممارسة حق التقاص أو التقاص فيما يتعلق بنقل ملكية الضمان.
27.9 ويجب أن تكون لدى البنوك إجراءات واضحة ودقيقة للتسييل المتزامن للضمان من أجل التأكد أن المحافظة على أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر الطرف المقابل وتسييل الضمان وأنه يمكن تسييل ذلك الضمان على الفور.
28.9 يجب على البنوك التأكد من وجود الموارد الكافية للتشغيل المنظم لاتفاقيات الهامش مع مشتقات مالية متداولة خارج البورصة والأوراق المالية الممولة من الطرف المقابل، كما تم قياسه من خلال توقيت ودقة استدعاء الهامش المستمر وزمن الاستجابة على استدعاءات الهامش القادمة. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات إدارة مخاطر الضمان لمراقبة وضبط والإبلاغ عن:
(1) الخطر الذي تعرضها له اتفاقيات الهامش (مثل تقلب وسيولة الأوراق المالية التي تم تبديلها كضمانات)،
(2) مخاطر التركيز على أنواع معينة من الضمان،
(3) إعادة استخدام الضمان (سواء النقدي أو غير النقدي) بما في ذلك نواقص السيولة المحتملة الناتجة عن إعادة استخدام الضمان المستلم من الأطراف المقابلة،
(4) التنازل عن الحقوق في الضمان المودعة للأطراف المقابلة.
29.9 إذا كان الضمان في حيازة أمين حفظ، يجب على البنك اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن أمين الحفظ يفصل الضمان عن أصوله الخاصة.
30.9 يجب تطبيق متطلبات رأس المال على كلا جابني المعاملة. على سبيل المثال، ستخضع اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى متطلبات رأس المال. وبالمثل، سيخضع جانبي معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية لنسبة صريحة من رأس المال، وكذلك الحال مع إيداع الأوراق المالية فيما يتعلق بتعرضات المشتقات أو أي معاملة اقتراض أخرى.
31.9 وإذا كان البنك، الذي يعمل كوكيل، يرتب معاملة إعادة شراء (أي معاملات إعادة شراء / إعادة شراء عكسي وإقراض/اقتراض أوراق مالية) بين عميل وطرف خارجي ويوفر ضمانًا للعميل بأن الطرف الخارجي سوف يؤدي التزاماته، فإن الخطر بالنسبة للبنك يكون كما لو أن البنك قد أبرم المعاملة بصفته موكل. وفي تلك الظروف، يجب على البنك حساب متطلبات رأس المال كما لو كان هو الموكل ذاته.
النهج البسيط: متطلبات عامة
32.9 في ظل النهج البسيط، يُستبدل الوزن المرجح لمخاطر الطرف المقابل بالوزن المرجح لمخاطر أداة الضمان التي تضمن أو تضمن بشكلٍ جزئي التعرض.
33.9 ومن أجل الاعتراف بالضمان في النهج البسيط، يجب أن يكون مرهونًا لما لا يقل عن عمر التعرض ويجب أن تكون قيمته حسب السوق وأن تتم إعادة تقييمه على الأقل كل ستة شهور. وتلك النسب من التعرضات المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المعترف به تحصل على وزن مخاطر قابل للتطبيق على أداة الضمان. ويخضع وزن المخاطر للنسبة المضمونة إلى حد أدنى 20% ما عدا في ظل الشروط المحددة في الفقرات من 36.9 إلى 39.9. أما حق الانتفاع بالتعرض فيجب تعيينه لوزن مخاطر مناسب للطرف المقابل. ولا يُسمح بالاختلافات في أجل الاستحقاق في النهج البسط (راجع الفقرات 10.9 إلى 11.9).
النهج البسيط: الضمان المالي المؤهل
34.9 الأدوات المالية التالية مؤهلة للاعتراف بها في النهج البسيط:
(1) النقد (كذلك شهادات الإيداع أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض) على الإيداع مع البنك الذي يتحمله تعرض الطرف المقابل 41 42.
(2) الذهب.
(3) الأوراق المالية المدينة التي تحقق الشروط التالية:
(أ) الأوراق المالية المدينة المصنفة43 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية (ECAI) حيث تكون:
(أولاً) لا تقل عن BB- عند إصدارها من جهات سيادية أو مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها جهات سيادية، أو
(ثانيًا) لا تقل عن BBB- عند صدورها من كيانات أخرى (بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى)، أو
(ثالثًا) لا تقل عن A-3/P-3 لأدوات دين قصير الأجل.
(ب) أوراق مالية غير مصنفة من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية حيث تكون هذه الأوراق:
(أولاً) صادرة من بنك،
(ثانيًا) مدرجة في بورصة أوراق معترف بها،
(ثالثًا) مصنفة على أنها دين ممتاز
(رابعًا) جميع الإصدارات المصنفة لنفس الأولوية في السداد من البنك المصدر هي مصنفة على الأقل عند BBB- أو a-3/p-3 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها،
(خامسًا) البنك الذي يحتفظ بالأوراق المالية كضمان ليس لديه معلومات تقترح أن الإصدار يبرر تصنيفًا أقل من BBB- أو A-3/P-3 (حسبما هو مطبق)،
(سادسًا) يثق البنك المركزي السعودي للغاية في أن سيولة السوق للضمان كافية.
(4) حقوق الملكية (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) المدرجة في مؤشر رئيسي.
(5) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشتركة حيث:
(أ) يتم الإعلان عن سعر الوحدات يوميًا وعلانيةً،
(ب) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل /صندوق الاستثمار المشتركة مقتصرة على الأدوات المدرجة في هذه الفقرة.44
35.9 إعادة التوريق كما هي معرّفة في فصول التوريق أرقام 18 إلى 23 ليست مؤهلة للضمان المالي.
النهج البسيط: إعفاءات الحد الأدنى لوزن المخاطر
36.9 تُعفى معاملات إعادة الشراء التي تحقق جميع الشروط التالية من الحد الأدنى لوزن المخاطر في ظل النهج البسيط:
(1) ويكون التعرض والضمان نقدًا أو ضمانًا سياديًا أو ضمان مؤسسة قطاع عام يؤهل لوزن مخاطر 0% في النهج المعياري (الفصل 0)،
(2) التعرض والضمان صادران بنفس العملة،
(3) إما أن تكون المعاملة قصيرة الأجل أو أن تقييم التعرض والضمان حسب سعر السوق يوميًا ويخضعان لتعديل الهامش يوميًا،
(4) عقب إخفاق الطرف المقابل في تعديل الهامش، تكون هناك حاجة لوقت بين التقييم حسب سعر السوق قبل الإخفاق في تعديل الهامش ويتم التفكير في تسييل الضمان في غضون أربعة أيام عمل على أقصى تقدير،
(5) تتم تسوية المعاملة عبر نظام تسوية مثبت لذلك النوع من المعاملة،
(6) المستندات التي تغطي الاتفاق هي مستندات معيارية للسوق من أجل معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية المعنية،
(7) يحكم المعاملة المستندات التي تذكر أنه إذا أخفق الطرف المقابل في الوفاء بالتزام تسليم النقد أو الأوراق المالية أو تسليم الهامش أو أي تعثر كان، فتكون المعاملة قابلة للإنهاء على الفور،
(8) عقب أي حدث تعثر، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أم مفلسًا، يكون للبنك مطلق الحرية والحق القانوني النافذ للحجز على الضمان وتسييله على الفور لصالحه.
37.9 وتكون المعاملات مع المشاركين الرئيسيين في السوق، أي البنك المركزي السعودي والجهات السيادية السعودية فقط.
38.9 تحصل معاملات إعادة الشراء التي تحقق المتطلبات في الفقرة 36.9 على 10% وزن مخاطر، كإعفاء من الحد الأدنى لوزن المخاطر المذكور في الفقرة 33.9. إذا كان الطرف المقابل للمعاملة هو مشارك رئيسي في السوق، فيجوز للبنوك تطبيق وزن مخاطر 0% على المعاملة.
39.9 ولا ينطبق الحد الأدنى لوزن المخاطر 20% على المعاملة المضمونة وقد يتم تطبيق وزن المخاطر 0% على النسبة المضمونة من التعرض حيث يتم تقييم التعرض والضمان بنفس العملة، وإما أن يكون:
(1) الضمان نقدًا مودعًا كما هو معرّف في الفقرة 34.9(1)، أو
(2) يكون الضمان في صورة أوراق مالية سيادية/لمؤسسة قطاع عام مؤهلة لوزن مخاطر 0%، وقيمته السوقية قد تم خصمها بنحو 20%.
النهج الشامل: متطلبات عامة
40.9 في النهج الشامل، عند الحصول على الضمان، يجب على البنوك حساب تعرضها المعدل بالنسبة للطرف المقابل من أجل تقدير تأثير تخفيف المخاطر لذلك الضمان. يجب على البنوك استخدام الاستقطاعات الرقابية القياسية لتعديل مبلغ التعرض بالنسبة للطرف المقابل وقيمة أي ضمان تم استلامه دعمًا لذلك الطرف المقابل للأخذ في الاعتبار التقلبات المستقبلية المحتملة في قيمة أيًا منهما45، حسبما يحدث من تحركات السوق. وما لم يكن أي جانب من المعاملة نقدًا أو تم تطبيق استقطاع صفري، يكون مبلغ التعرض المعدل التقلب أعلى من التعرض الاسمي وتكون قيمة الضمان المعدل التقلب أقل من قيمة الضمان الاسمية.
41.9 ويعتمد حجم الاستقطاعات التي يجب على البنوك استخدامها على فترة الاحتفاظ المحددة للمعاملة. لأغراض الفصل رقم 9، تكون مدة الاحتفاظ هي المدة الزمنية والتي فيها من المفترض أن ينتقل التعرض أو قيم الضمان قبل أن يستطيع البنك تصفية المعاملة. يتم استخدام أقل فترة احتفاظ رقابية محددة على أساس حساب الاستقطاعات الرقابية القياسية.
42.9 وتعتمد فترة الاحتفاظ، ومن ثم حجم الاستقطاعات الرقابية القياسية على نوع الأداة ونوع المعاملة، والأجل المتبقي للاستحقاق وتكرار تقييم سعر السوق وتعديل الهامش كما هو منصوص عليه في الفقرات من 9.49 إلى 9.50. على سبيل المثال، فمعاملات إعادة الشراء التي تخضع للتسعير اليومي حسب السوق وضبط الهامش يوميًا سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 5 أيام عمل ومعاملات الإقراض المضمون ذات التقييم اليومي حسب السوق والتي بلا بنود تعديل الهامش سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 20 يوم عمل. ويجب قياس الاستقطاعات باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على التكرار الفعلي لتعديل الهامش أو التقييم حسب السوق. هذه المعادلة موجودة في الفقرة 9.58.
43.9 وعلاوة على هذا، إذا كان التعرض والضمان محتفظًا بهما بعملات مختلفة، يجب على البنوك تطبيق استقطاع إضافي لمبلغ الضمان المعدل حسب التقلبات وفقًا للفقرات 51.9 و 81.9 إلى 0 من أجل أن تضع في اعتبارها التقلبات المستقبلية المحتملة في أسعار البورصة.
44.9 يمكن الاعتراف بتأثير اتفاقيات التقاص الرئيسية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لحساب متطلبات رأس المال بناءً على الشروط والمتطلبات في الفقرات 61.9 إلى 64.9. إذا كانت معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) خاضعة لاتفاق تقاص سواء كانت مقيدة في الدفتر المصرفي أو في دفتر التداول، فيجوز للبنك أن يختار ألا يعترف بآثار التقاص في حساب رأس المال. وفي تلك الحالة، سوف تخضع المعاملة لنسبة رأس المال كما لو لم يوجد اتفاق تقاص.
النهج الشامل: الضمان المالي المؤهل
45.9 أدوات الضمات التالية مؤهلة للاعتراف في النهج الشامل:
(1) جميع الأدوات مذكورة في الفقرة 34.9،
(2) حقوق الملكية والسندات القابلة للتحويل والتي ليست مدرجة في مؤشر رئيسي لكنها مدرجة في بورصة أوراق المالية معترف بها،
(3) صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة والتي تشمل الأدوات المالية في النقطة (2).
النهج الشامل: حساب متطلبات رأس المال
46.9 بالنسبة للمعاملة المضمونة، يتم حساب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر باستخدام المعادلة الآتية، حيث أن:
(1) E* = قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر
(2) E = القيمة الحالية للتعرض
(3) He = الاستقطاع المناسب للتعرض
(4) C = القيمة الحالية للضمان المستلم
(5) Hc = الاستقطاع المناسب للضمان
(6) Hfx = الاستقطاع المناسب لتباين العملة بين الضمان والتعرض
47.9 في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تعديل قيمة الضمان المستلم (مبلغ الضمان) وفقًا للفقرة 10.9 إلى 0.
48.9 مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر (E*) يجب ضربه في وزن مخاطر الأطراف المقابلة للحصول على مبلغ الأصل المرجح للمخاطر بالنسبة للمعاملة المضمونة.
49.9 يجب استخدام الاستقطاعات الرقابية التالية في الجدول 14 أدناه (بافتراض التسعير اليومي حسب السوق وتعديل الهامش وفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل)، والمعبر عنها بالنسب المئوية، لتحديد الاستقطاعات المناسبة للضمان (Hc) وللتعرض (He):
الاستقطاعات الرقابية للنهج الشامل الجدول 14 إصدار تصنيف للأوراق المالية المدينة مدة الاستحقاق المتبقية الكيانات السيادية جهات إصدار أخرى تعرضات التوريق AAA إلى AA–/A-1 < 1 عام 0.5 1 2 >1 عام، < 3 أعوام 2 3 8 >3 أعوام < 5 أعوام 4 >5 أعوام، < 10 أعوام 4
6 16 > 10 أعوام 12 A+ إلى BBB–/A-2/A-3/P-3 وأوراق مالية بنكية غير مصنفة 9.34(3)(ب) < 1 عام 1 2 4 >1 عام، < 3 أعوام 3 4 12 >3 أعوام < 5 أعوام 6 >5 أعوام، < 10 أعوام 6 12 24 > 10 أعوام 20 +BB إلى -BB الجميع 15 غير مؤهل غير مؤهل حقوق الملكية على المؤشر الرئيسي (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) والذهب 20 حقوق ملكية أخرى وسندات قابلة للتحويل مدرجة في بورصة معترف بها 30 صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة أعلى استقطاع مطبق على أي أوراق مالية والتي فيها يمكن للصندوق أن يستثمر، ما لم يستطع البنك تطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية (LTA) على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار، وفي هذه الحالة يجوز للبنك استخدام المتوسط المرجح للاستقطاعات المطبق على الأدوات التي لدى الصندوق. النقد بنفس العملة 0 50.9 في الفقرة 49.9 :
(1) تشمل "الجهات السيادية": كيانات القطاع العام التي يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية، وكذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تحصل على 0% وزن مخاطر.
(2) "جهات إصدار أخرى" تشمل: كيانات القطاع العام التي لا يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية.
(3) "تعرضات التوريق" تشير إلى التعرضات التي تطابق التعريف المذكور في إطار التوريق.
(4) "النقد بنفس العملة" يشير إلى الضمان النقدي المؤهل والمحدد في الفقرة 34.9(1).
51.9 استقطاع لمخاطر العملة (Hfx) حيث يتم تقييم التعرض ولضمان بعملات مختلفة عند 8% (كذلك بناءً على فترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل وتقييم يومي لسعر السوق).
52.9 بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية ومعاملات الإقراض المضمون، فربما تكون هناك حاجة لتطبيق تعديل الاستقطاع وفقًا للفقرات 55.9 إلى 58.9.
53.9 بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي فيها يقوم البنك بإقراض، أو إيداع كضمان، أدوات مالية غير مؤهلة، فيجب أن يكون الاستقطاع المطبق على التعرض هو 30%. بالنسبة للمعاملات التي فيها يقترض البنك أدوات مالية غير مؤهلة، فلا يجوز تطبيق تخفيف مخاطر الائتمان.
54.9 وإذا كان الضمان في مجموعة الأصول، فيجب أن يتم حساب الاستقطاع (H) في المجموعة باستخدام المعادلة التالية، حيث:
(1) ai هو وزن الأصل (حسبما تم قياسه من وحدات العملة) في المجموعة
(2) Hi الاستقطاع المطبق على الأصل
النهج الشامل: تعديل لفترات الاحتفاظ المختلفة وتسعير يومي حسب السوق أو تعديل الهامش
55.9 بالنسبة لبعض المعاملات، وبناءً على طبيعة وتكرار شروط إعادة التقييم وتعديل الهامش، فيجب تطبيق فترات احتفاظ مختلفة واستقطاعات مختلفة. يميز إطار استقطاعات الضمان بين معاملات اتفاقية إعادة الشراء (أي، اتفاقية إعادة الشراء/اتفاقية إعادة الشراء العكسي وإقراض /اقتراض الأوراق المالية)، "المعاملات الأخرى المدفوعة برأس المال السوقي" (وهي معاملات المشتقات المالية خارج البورصة وإقراض الهامش) والإقراض المضمون. ففي المعاملات المدفوعة برأس المال السوقي ومعاملات اتفاقية إعادة الشراء، تحتوي المستندات على بنود لتعديل الهامش، في معاملات إقراض مضمونة، لا تحتوي عليها بوجه عام.
56.9 ويتم تلخيص أقل فترة احتفاظ للعديد من المنتجات في الجدول 15 أدناه:
أدنى فترات الاحتفاظ الجدول 15
ملخص أدنى فترات الاحتفاظ وفترات تعديل الهامش/إعادة التقييم نوع المعاملة أدنى فترة احتفاظ أدنى فترة تعديل الهامش/إعادة التقييم معاملة إعادة شراء خمسة أيام عمل التعديل اليومي للهامش معاملات أخرى لسوق المال 10 أيام عمل التعديل اليومي للهامش الإقراض المضمون 20 يوم عمل إعادة التقييم اليومي 57.9 فيما يتعلق بأدنى فترات الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 56.9، إذا كانت التقاص تشمل معاملات إعادة شراء ومعاملات أخرى لسوق المال، يجب أن تكون أدنى مدة احتفاظ هي عشرة أيام عمل. علاوة على هذا، يجب استخدام فترة احتفاظ أعلى في الحالات الآتية:
(1) بالنسبة لجميع مجموعات التقاص إذا كان عدد الصفقات يتجاوز 5,000 في أي نقطة أثناء ربع سنوي، فيجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل للربع السنوي التالي.
(2) بالنسبة لمجموعات التقاص التي تحتوي على صفقة أو أكثر تنطوي على ضمان غير سائل، يجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل. يجب تحديد "الضمان غير السائل" في سياق ظروف السوق المضغوطة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق. تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تعود إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج بمدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
(3) إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة تقاص معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (كما هو معرّف في إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) )، فيجب على البنك استخدام أدنى فترة احتفاظ للربعين التاليين والتي هي ضعف المستوى الذي سينطبق مع استبعاد تطبيق هذه الفقرة الفرعية.
58.9 عندما يكون تكرار تعديل الهامش أو إعادة التقييم أطول من الحد الأدنى، فيجب زيادة الحد الأدنى لأرقام الاستقطاع بناءً على الرقم الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش أو إعادة التقييم. والاستقطاعات التي مدتها 10 أيام عمل المنصوص عليها في الفقرات من 49.9 إلى 50.9 هي استقطاعات التعثر ويحب زيادة أو إنقاص هذه الاستقطاعات باستخدام المعادلة الآتية:
(1) H = الاستقطاع
(2) H10 = استقطاع 10 أيام عمل للأداة
(3) TM = أدنى فترة احتفاظ لنوع معاملة.
(4) NR = العدد الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش لمعاملات سوق المال أو إعادة التقييم لمعاملات مضمونة
النهج الشامل: إعفاءات في ظل النهج الشامل لتأهيل معاملات إعادة الشراء التي تنطوي على مشاركين أساسيين في السوق
59.9 بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء التي بها مشاركين أساسين في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9 والتي تحقق الشروط المذكورة في الفقرة 36.9، يمكن تطبيق استقطاع صفر.
60.9 وفي ظل النهج الشامل، فإذا طبق مراقب أجنبي استقطاع معين على معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية الصادرة من حكومتها المحلية، يُسمح للبنوك تطبيق نفس النهج على نفس المعاملات.
النهج الشامل: التعامل في ظل النهج الشامل مع معاملات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقيات تقاص رئيسية
61.9 يجوز الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التقاص الثنائية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية على أساس كل طرف مقابل على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. علاوة على هذا، يجب على اتفاقيات التقاص أن:
(1) تمنح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إعسار أو إفلاس الطرف المقابل،
(2) توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
(3) السماح بالتصفية السريعة أو التقاص للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛
(4) أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (1) إلى (3) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
62.9 يجوز الاعتراف بالتقاص عبر المراكز الموجودة في الدفتر المصرفي ودفتر التداول فقط عندما تحقق معاملات التقاص الشروط التالية:
(1) يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛46، و
(2) يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في الدفتر المصرفي.
63.9 سيتم استخدام المعادلة في الفقرة 64.9 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ذات اتفاقيات التقاص. تشمل هذه المعادلة التعرض الحالي ومبلغ التعرض المنظم للأوراق المالية بناءً على صافي التعرض، ومبلغ التعرض غير النظامي للأوراق المالية بناءً على إجمالي التعرض، ومبلغ تباين العملة. جميع القواعد الأخرى بشأن حساب الاستقطاعات في ظل النهج الشامل المذكور في الفقرات 40.9 إلى 60.9 تنطبق بالتساوي على البنوك التي تستخدم اتفاقيات التقاص الثنائية لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
64.9 ويجب على البنوك التي تستخدم استقطاعات رقابية معيارية لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي تتم في ظل اتفاقية تقاص رئيسية أن تستخدم المعادلة التالية لحساب مبلغ تعرضها، حيث أن:
(1) E* هي قيمة التعرض لمجموعة التقاص بعد تخفيف المخاطر
(2) Ei هي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقرضَة والمباعة باتفاق لإعادة الشراء أو مودعة بطريقة أخرى على الطرف المقابل بموجب اتفاقية تقاص
(3) Cjهي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقترضة والمشتراة باتفاق لإعادة البيع أو يستحوذ عليها البنك بطريقة أخرى بموجب اتفاقية تقاص
(4) (5) (6) Es هي صافي القيمة الحالية لكل إصدار للأوراق المالية في مجموعة تقاص (دائمًا ما تكون قيمة موجبة)
(7) Hs هي الاستقطاع المناسب لـ ES كما هو مذكور في جداول الفقرات 49.9 إلى 50.9، حسبما هو معمول به
(أ) Hs لها علامة موجبة إذا كانت الأوراق المالية المقرضة أو المباعة باتفاقية لإعادة الشراء، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق إقراض أو إعادة شراء أوراق مالية
(ب) Hs لها علامة سالبة إذا كانت الأوراق المالية مقترضة أو تم شراؤها باتفاقية لإعادة البيع، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق الاقتراض أو إعادة الشراء العكسي لأوراق مالية
(8) N هو عدد إصدارات الأرواق المالية المتضمنة في مجموعة التقاص (غير أن الإصدارات التي فيها قيمة Es أقل من عُشر قيمة أكبر Es في مجموعة التقاص ليست مدرجة في العدد)
(9) Efx هي القيمة المطلقة لصافي المركز في كل عملة صرف أجنبي مختلفة عن عملة التسوية
(10) Hfx هي الاستقطاع المناسب لتباين العملة للصرف الأجنبي
المشتقات المضمونة المتداولة خارج البورصة ومعاملات التسوية الطويلة
65.9 في ظل النهج المعياري لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR)، سيتم عمل حساب نسبة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لعقد فردي باستخدام المعادلة التالية، حيث أن:
(1) ألفا= 1.4
(2) RC = تكلفة الاستبدال وفقًا للفقرات 5.6 إلى 22.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
(3) PFE = مبلغ التعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 23.6 إلى 76.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
66.9 وكبديلٍ لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في النهج المعياري لحساب نسبة مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، قد تستخدم البنوك أيضًا طريقة النماذج الداخلية كما هو موضح في الفصل 7 من إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، بناءً على موافقة البنك المركزي السعودي.
41 يتم التعامل مع الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق معايير المشتقات الائتمانية على أنه معاملات مضمونة بالنقد.
42 عندما يكون النقد المودع وشهادات الوديعة أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض مقبوضة كضمان لدى بنك خارجي في ترتيب غير احتجازي، إذا كانت مرهونة/ متنازل عنها للبنك المقرض وإذا كان الرهن/ التنازل غير مشروط وغير قابل للإلغاء، فإن مبلغ التعرض المغطى بالضمان (بعد أي استقطاعات لازمة لمخاطر العملة) يحصل على وزن مخاطر البنك الخارجي.
43 الأوراق المالية المدينة التي ليس لها تصنيف إصدار معين، عندما يتم إصدارها من جهات سيادية مصنفة، فيجوز للبنك التعامل مع تصنيف المُصدر السيادي على أنه تصنيف للأوراق المالية المدينة.
44 ومع هذا، فإن استخدام أو الاستخدام المحتمل لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/ الصناديق المشتركة للأدوات المشتقة لتحوط الاستثمارات المدرجة في هذه الفقرة والفقرة 45.9 لن يمنع الوحدات في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل / الصناديق المشتركة من أن تكون ضمانًا ماليًا مؤهلاً.
45 وقد تتباين مبالغ التعرضات، على سبيل المثال، الأوراق المالية التي يتم إقراضها.
46 تعتمد فترة الاحتفاظ للاستقطاعات على تكرار تعديل الهامش، كما هو الحال في معاملات إعادة الشراء.تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي
67.9 يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
(1) لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
(2) قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
(3) يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
(4) يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
68.9 عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.
الضمانات والمشتقات الائتمانية
متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية
69.9 إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
70.9 ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
(1) أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
(2) أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
(3) ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
(4) لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
(5) يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
71.9 في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
متطلبات تشغيل محددة للضمانات
72.9 علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
(1) عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
(2) الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
(3) باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية
73.9 بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
(1) يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
(أ) الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
(ب) إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
(ج) إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
(2) إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
(3) لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
(4) يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
(5) إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
(6) يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
(7) والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
(أ) يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
(ب) الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
(8) يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
(أ) يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
(ب) الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
74.9 عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية
75.9 يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
(1) الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
(2) الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
(3) عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
76.9 فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
77.9 المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
-التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة
78.9 يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
(1) تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
(2) الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
79.9 وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
80.9 وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
تباينات العملة
81.9 إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
(1) G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
(2) HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
82.9 استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
الضمانات السيادية والضمانات المقابلة
83.9 كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
(1) يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
(2) يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
(3) يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.
48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.
49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.
50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.