Skip to main content
  • التعريفات

    • المادة الأولى

      يقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5هـ.

      اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

      البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.

      المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي.

      المعلومات الائتمانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.

      الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

      العضو : جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

      المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.

      السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.

      السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.

      القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.

      المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.

      اللجنة : لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.