التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبا ارت الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5هـ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.
المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي.
المعلومات الائتمانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.
الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.
العضو : جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
اللجنة : لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.