Skip to main content
  • الباب الثاني عشر: فتح الحسابات وقبول الودائع

    • المادة الخامسة والستون

      لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.