Skip to main content
  • الفصل الأول: سياسات التمويل

    • المادة الثانية والخمسون

       1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة. وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر.
       2. يقر مجلس الإدارة سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بنسخة منها.