الباب الحادي عشر: سياسات التمويل وإجراءاته
الفصل الأول: سياسات التمويل
المادة الثانية والخمسون
1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة. وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر. 2. يقر مجلس الإدارة سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بنسخة منها. الفصل الثاني: حدود التعرض
المادة الثالثة والخمسون
يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.
المادة الرابعة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الخامسة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثال رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. المادة السادسة والخمسون
1- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من: (أ) عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه. (ب) عضو الإدارة العليا. (ج) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها. (د) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل. (هـ) أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. (و) القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60%) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مبلغ التمويل على (500,000) خمس مئة ألف ريال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياًُ على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع. 3- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات لأطراف ذات العلاقة على (50%) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها. 4- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم والحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 5- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج. 6- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرة (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلاً. الفصل الثالث: إجراءات التمويل
المادة السابعة والخمسون
1- على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2- على شركة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد. 3- على شركة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الثامنة والخمسون
1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. المادة التاسعة والخمسون
1. على شركة التمويل إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنتين على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى الشركة التمويل تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنة. 3. على شركة التمويل تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر. المادة الستون
1. يجب أن يكون التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شركة التمويل. 2. تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما.* 3. يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل. 4. إذا كانت قيمة الضمانات تتأثر جوهرياً بالوضع المالي للغير، أو بتقلبات وظروف السوق فيجب تقييم تلك الضمانات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد لتعزيزها في حال انخفاضها، ومراجعة هذه المخاطر بالأسلوب المناسب. 5. يجب إصدار القرارات المتعلقة بمخاطر الضمانات والاحتياطيات من مسؤول الوظيفة الرقابية. * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.
المادة الحادية والستون
استثناء من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
1- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (100,000) مئة ألف ريال بناءً على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 2- ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسوَّى، أو نزاع لم يُحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. 3- ألا يكون المستفيد طرفاً ذا علاقة. المادة الثانية والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة الثالثة والستون
1. على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية. 2. مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، بما فيها مخصصات التحوط من مخاطر الدول، والتحقق من تطبيقها بانتظام. المادة الرابعة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.