الباب الثامن: إدارة المخاطر
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية: (أ) مخاطر الائتمان. (ب) مخاطر السوق. (ج) مخاطر أسعار كلفة الأجل. (د) مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم. (هـ) مخاطر أسعار صرف العملات. (و) مخاطر السيولة. (ز) المخاطر التشغيلية. (ح) مخاطر الدولة. (ط) المخاطر القانونية. (ي) مخاطر السمعة. (ك) المخاطر التقنية. 2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي: (أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر. (ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. (ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. 3. إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة. المادة التاسعة والثلاثون
تعد شركة التمويل تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:
1. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة. 2. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر. 3. أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان. 4. مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها. 5. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة. 6. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل أو سياساتها. المادة الأربعون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.