Skip to main content
  • الباب السابع: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

    • المادة السابعة والثلاثون

       1. يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي: 
        (أ) اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتهما.
        (ب) معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
        (ج) معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
        (د) قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
        (هـ) معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
        (و) إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
       2- للبنك المركزي و مراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره. 
       3- على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسؤولية في حال عدم إلتزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه. 
       4- على شركة التمويل الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.