الباب الثالث : كفاية رأس المال والسيولة
المادة الرابعة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
المادة الخامسة والعشرون
على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:
1. ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة. 2. ألا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الأرباح المحققة خلال العام المالي السابق. 3. أي شروط أخرى يقررها البنك المركزي.