الفصل الرابع – نهائية التسوية والإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
(1) يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.
(2) يجب أن تتضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة التحقق من نهائية التسوية لكافة الحالات التي يتم بموجبها تنفيذ أوامر المدفوعات النهائية من خلال نظام المدفوعات المهم.
(3) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات تحويل الأموال والتسوية النهائية لأمر المدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيبات الضمان غير قابلة للإلغاء ولا يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وألا يتعارض تطبيقها مع تطبيق الإجراءات المحددة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
(4) يجب أن توضح قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم الأحكام والإجراءات اللازمة لكافة العمليات والوظائف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ) أوامر المدفوعات.
(ب) إجراءات التسوية.
(ج) الترتيبات المتعلقة بالحماية.
(د) ترتيبات المقاصة.
(هـ) الضمانات.
(و) ترتيبات إدارة التعثر.
(5) للبنك المركزي طلب أي وثائق أو تقارير تثبت التزام قواعد التشغيل بكافة الأحكام المشار إليها في هذه المادة وفق ما يراه مناسبًا.
(6) يجب أن تنص قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم بشكل واضح وصريح على كافة الأحكام المرتبطة بالمادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، مع مراعاة ما يلي:
(أ) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع متطلبات الحماية والصلاحية وإلزامية أمر المدفوعات النهائي والترتيبات المتعلقة بالضمانات وترتيبات المقاصة.
(ب) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع إجراءات الإفلاس، وإجراءات المعالجة، وإجراءات الإنهاء التدريجي والتصفية الاختيارية وغير الاختيارية، والإجراءات المترتبة على اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة –أو ما يعادلها– والتي تخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنظم المدفوعات أو أعضائها، والتي قد يترتب عليها تعليق أو فرض قيود على تنفيذ أو إكمال عمليات المدفوعات الناتجة عن أوامر المدفوعات.
(7) لا تسري أحكام المادة (السادسة) من النظام على أوامر المدفوعات النهائية التي تم إنشاؤها عند انتهاء اليوم التقويمي في المملكة، والذي تؤدي فيه "الإجراءات" إلى أمر أو توجيه - يتم نشره والإشعار به على النحو المطلوب وتنفيذه بالشكل النظامي- من الجهة المختصة لوقف الأعمال أو الإنهاء أو الإفلاس أو إعادة هيكلة نظام المدفوعات المهم المعني أو أعضائه، أو انتهاء اليوم الذي اكتملت فيه إجراءات الإنهاء الاختياري.
(8) للبنك المركزي استثناء نظام المدفوعات المهم من بعض أحكام هذه المادة، على أن يطبق قرار الاستثناء ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(9) للبنك المركزي تطبيق كل أو بعض الأحكام الواردة في هذه المادة على قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات غير المصنف. المادة السادسة عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة:
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتدابير معالجة حوادث الاضطراب الجسيم، والتي تؤدي إلى أي خلل في نظام المدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام المدفوعات جزئيًّا أو كليًّا، أو يؤدي إلى احتمالية إفلاس مشغل نظم المدفوعات أو إفلاسه، على أن تشتمل على ما يلي:
(ا) إجراءات التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
(ب) إجراءات وخطوات حل المشكلات الناجمة عن الاضطراب الجسيم مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها. المادة السابعة عشرة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.
(2) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.