Skip to main content
  • الفصل الثالث – صلاحيات نُظم المدفوعات

    • المادة الثامنة بعد المئة

       

       (1)للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة.
       
       (2)مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، يجب على مشغل نظام المدفوعات أو العضو في نظام المدفوعات تقديم تلك المعلومات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الطلب، ويجب على مشغل نظام المدفوعات أن يتحقق من قيام العضو المعني بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
       
       (3)للبنك المركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات لمشغل نظام المدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون كافة أعضائه على النحو المطلوب.
       
       (4)للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو العضو فيه تقديم تقرير يعده واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات بشأن المواضيع التي يطلبها البنك المركزي لأداء مهامه وممارسة صلاحياته بموجب النظام واللائحة، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون العضو المعني حسب الضرورة.
    • المادة التاسعة بعد المئة

       

       (1)للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
       
       (2)يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها.
    • المادة العاشرة بعد المئة

       

      للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين اتخاذها أو وضع المعايير الواجب توافرها في تشغيل النظام أو الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك خلال الفترة المحددة وفق ما يراه البنك المركزي.

    • المادة الحادية عشرة بعد المئة

       

      مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة. ويجب على مشغل نظام المدفوعات -ووفق الإذن الكتابي الممنوح للشخص المعين من البنك المركزي- في سبيل ذلك القيام بما يلي:

      (أ)منح المفتش صلاحية الوصول –عند الطلب وفي أي وقت– إلى المباني التي يُشغّل فيها أو عبرها أي جزء من نظام المدفوعات -حسب الحال- أو المباني التي يُقدّم فيها أو عبرها أي جزء من الخدمات.
       
      (ب)التعاون مع المفتش وتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامه.
    • المادة الثانية عشرة بعد المئة

       

      للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، وآلية التعامل مع التقرير –بما في ذلك الإفصاح والنشر– والمدة الزمنية المحددة، وذلك وفق الحالات التالية:

      (أ)في حال عدم مراعاة مشغل نظام المدفوعات –بالشكل المطلوب– الإرشادات والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
       
      (ب)في حال حُدّدت ضرورة التقرير لأي سبب آخر متعلق بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه المتعلقة بنُظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
    • المادة الثالثة عشرة بعد المئة

       

      في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.

      • المادة الرابعة عشرة بعد المئة

         

         (1)

        للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض الأحكام أو الالتزامات أو الإعفاء منها، وذلك في حال توافق ظروف نظام المدفوعات العابر للحدود مع ما يلي: 

        (أ)أن يكون أو سيكون مشمولاً ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من اللائحة.
         
        (ب)أن يكون عاملًا أو سيعمل في دول أخرى بالإضافة إلى عمله في المملكة.
         
         (2)

        يقوم البنك المركزي -عند إصدار قرار إعفاء أو استثناء نظام المدفوعات العابر للحدود- بمراعاة الاعتبارات التالية: 

        (أ)مدى خضوع –أو إمكانية خضوع– نظام المدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في الأدوار الرقابية من قبل جهة أو أكثر خارج المملكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، وما إذا كان لدى البنك المركزي أساس مناسب للتعاون معها.
         
        (ب)وجود أساس مقبول لدى البنك المركزي كبديل للترخيص يمكّن البنك المركزي من الإشراف على عمليات نظام المدفوعات المنفذة في المملكة، بما في ذلك أحقية الحصول على المعلومات وإصدار التوجيهات وتطبيق إجراءات عدم الالتزام.
         
        (ج)مدى مساهمة الأساس البديل في تنظيم ورقابة نُظم المدفوعات في تيسير قيام البنك المركزي بتحقيق أهداف اللائحة.
         
        (د)مدى قدرة البنك المركزي على الإشراف على نظام المدفوعات وضمان امتثاله لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وقدرته على الوفاء بمسؤوليات الجهات الرقابية المحددة بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
         
         (3)يقوم البنك المركزي بإعلان القرار المتخذ بشأن التعامل مع نظام المدفوعات العابر للحدود وتوضيح النهج المتبع في ذلك، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح.
         
         (4)

        إذا كان نظام المدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وقام نظام المدفوعات – أو مشغله – بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج المملكة أو قام بتسوية أوامر دفع لأعضاء خارج المملكة، فيجب على مشغل نظام المدفوعات الالتزام بأي مما يلي: 

        (أ)أن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك المركزي والجهة المختصة في الدولة ذات الصلة تتعلق بالإشراف على نُظم المدفوعات.
         
        (ب)يجب أن يَثبت للبنك المركزي بأن الدولة المعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم يُمكّن البنك المركزي من الإشراف على نظام المدفوعات المهم، من حيث تبادل المعلومات وصلاحيات التعاون والتنفيذ.