Skip to main content
  • الفصل الأول – تصنيف نُظم المدفوعات المهمة

    • المادة الأولى بعد المئة

       

      يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية:

      (أ)في حال كان نظام المدفوعات قد يشكل أي اضطراب يحدث فيه مخاطر على الاستقرار المالي في المملكة أو احتمالية أن يسبب أو ينقل أي اضطراب لنظم المدفوعات الأخرى، وذلك نظرًا لحجم نظام المدفوعات وأهميته وارتباطه بالقطاع المالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة.
       
      (ب)تقييم مدى ارتباط نظام المدفوعات بالبنى التحتية للأسواق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك نظم التسوية والمقاصة.
       
      (ج)تقدير القيمة الإجمالية أو متوسط القيمة أو حجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها خلال يوم عمل نظام المدفوعات وطبيعة تلك الأوامر.
       
      (د)تقدير عدد الأعضاء المباشرين وغير المباشرين في نظام المدفوعات.
    • المادة الثانية بعد المئة

       

       (1)يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظم المدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف المشار إليها في المادة (الأولى بعد المئة)، مع مراعاة إمكانية البدء بعملية التقييم بالتزامن مع إجراءات ترخيص مقدم الطلب، وكذلك احتمالية تكرارها لأكثر من مرة وفق الحالات التي يحددها البنك المركزي، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- في حال نتج عن عملية التقييم السابقة توصيات بإعادة التقييم أو في حال تبين من خلال نتائج تقييم المعايير احتمالية تحول نظام المدفوعات إلى نظام مدفوعات مهم.
       
       (2)يجب على مشغل نظم المدفوعات وموظفيه والإدارة العليا وأعضاء مجلس إدارته ومقدمي الخدمات الأساسيين ووكلائهم وأي أشخاص معنيين، التعاون مع البنك المركزي وتزويده بكافة الوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بخصائص نظام المدفوعات وتوضيح مدى ارتباطها بمعايير التصنيف.
       
       (3)

      للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو الشخص ذي العلاقة – سواء كان مؤسساً داخل المملكة أو خارجها أو يملك مقرًا داخلها أو خارجها أو متعاونًا مع منشأة داخل المملكة - القيام بما يلي: 

      (أ)تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو المستندات المتعلقة بنظام المدفوعات وعملياته وفق ما يحدده البنك المركزي.
       
      (ب)تمكين البنك المركزي من الوصول إلى موظفي مشغل نظم المدفوعات أو أيّ من الأشخاص ذوي العلاقة أو الممثلين.
       
      (ج)تقديم التقارير أو التقييمات الضرورية لتسهيل عملية التقييم وفق ما يحدده البنك المركزي.
       
       (4)مع عدم الإخلال بالأنظمة المرعية، للبنك المركزي التنسيق مع أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية في دول أخرى لغرض طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بعملية التقييم.
       
       (5)يحدد البنك المركزي مدة عملية التقييم بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة، بما في ذلك طبيعة نظام المدفوعات ودرجة تعقيد وترابط عملياته. 
       
       (6)للبنك المركزي قبل اتخاذ قرار التصنيف، التنسيق مع الممثل الرسمي لمشغل نظام المدفوعات محل التقييم والجهات الدولية المختصة بالرقابة أو الإشراف عليه.
       
       (7)يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظام المدفوعات بنتيجة عملية التقييم، على أن يتضمن الإشعار تفاصيل نطاق التصنيف، بما في ذلك تاريخ نفاذ التصنيف -وذلك لأغراض التزام نظام المدفوعات بأحكام النظام واللائحة -، وقواعد تشغيل نظام المدفوعات محل التقييم، والأنشطة التي يجوز ممارستها عبر نظام المدفوعات وذلك في حال تصنيفه كنظام مدفوعات مهم.
       
       (8)يقوم البنك المركزي بنشر قرار تصنيف نظام المدفوعات كنظام مدفوعات مهم وتسجيله كنظام مدفوعات مهم في سجله العام.
       
       (9)للبنك المركزي إدراج مشغلي نُظم المدفوعات الخاضعين لرقابته في سجل مشغلي نُظم المدفوعات المرخصين، بعد استيفاء المتطلبات ذات الصلة.
       
       (10)للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات المهم بإيقاف أو تعديل أي من عمليات نظام المدفوعات، وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يحدده البنك المركزي.
    • المادة الثالثة بعد المئة

       

      للبنك المركزي وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.