الباب التاسع: نُظم المدفوعات
الفصل الأول – تصنيف نُظم المدفوعات المهمة
المادة الأولى بعد المئة
يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية:
(أ) في حال كان نظام المدفوعات قد يشكل أي اضطراب يحدث فيه مخاطر على الاستقرار المالي في المملكة أو احتمالية أن يسبب أو ينقل أي اضطراب لنظم المدفوعات الأخرى، وذلك نظرًا لحجم نظام المدفوعات وأهميته وارتباطه بالقطاع المالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة.
(ب) تقييم مدى ارتباط نظام المدفوعات بالبنى التحتية للأسواق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك نظم التسوية والمقاصة.
(ج) تقدير القيمة الإجمالية أو متوسط القيمة أو حجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها خلال يوم عمل نظام المدفوعات وطبيعة تلك الأوامر.
(د) تقدير عدد الأعضاء المباشرين وغير المباشرين في نظام المدفوعات. المادة الثانية بعد المئة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظم المدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف المشار إليها في المادة (الأولى بعد المئة)، مع مراعاة إمكانية البدء بعملية التقييم بالتزامن مع إجراءات ترخيص مقدم الطلب، وكذلك احتمالية تكرارها لأكثر من مرة وفق الحالات التي يحددها البنك المركزي، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- في حال نتج عن عملية التقييم السابقة توصيات بإعادة التقييم أو في حال تبين من خلال نتائج تقييم المعايير احتمالية تحول نظام المدفوعات إلى نظام مدفوعات مهم.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات وموظفيه والإدارة العليا وأعضاء مجلس إدارته ومقدمي الخدمات الأساسيين ووكلائهم وأي أشخاص معنيين، التعاون مع البنك المركزي وتزويده بكافة الوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بخصائص نظام المدفوعات وتوضيح مدى ارتباطها بمعايير التصنيف.
(3) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو الشخص ذي العلاقة – سواء كان مؤسساً داخل المملكة أو خارجها أو يملك مقرًا داخلها أو خارجها أو متعاونًا مع منشأة داخل المملكة - القيام بما يلي:
(أ) تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو المستندات المتعلقة بنظام المدفوعات وعملياته وفق ما يحدده البنك المركزي.
(ب) تمكين البنك المركزي من الوصول إلى موظفي مشغل نظم المدفوعات أو أيّ من الأشخاص ذوي العلاقة أو الممثلين.
(ج) تقديم التقارير أو التقييمات الضرورية لتسهيل عملية التقييم وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) مع عدم الإخلال بالأنظمة المرعية، للبنك المركزي التنسيق مع أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية في دول أخرى لغرض طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بعملية التقييم.
(5) يحدد البنك المركزي مدة عملية التقييم بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة، بما في ذلك طبيعة نظام المدفوعات ودرجة تعقيد وترابط عملياته.
(6) للبنك المركزي قبل اتخاذ قرار التصنيف، التنسيق مع الممثل الرسمي لمشغل نظام المدفوعات محل التقييم والجهات الدولية المختصة بالرقابة أو الإشراف عليه.
(7) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظام المدفوعات بنتيجة عملية التقييم، على أن يتضمن الإشعار تفاصيل نطاق التصنيف، بما في ذلك تاريخ نفاذ التصنيف -وذلك لأغراض التزام نظام المدفوعات بأحكام النظام واللائحة -، وقواعد تشغيل نظام المدفوعات محل التقييم، والأنشطة التي يجوز ممارستها عبر نظام المدفوعات وذلك في حال تصنيفه كنظام مدفوعات مهم.
(8) يقوم البنك المركزي بنشر قرار تصنيف نظام المدفوعات كنظام مدفوعات مهم وتسجيله كنظام مدفوعات مهم في سجله العام.
(9) للبنك المركزي إدراج مشغلي نُظم المدفوعات الخاضعين لرقابته في سجل مشغلي نُظم المدفوعات المرخصين، بعد استيفاء المتطلبات ذات الصلة.
(10) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات المهم بإيقاف أو تعديل أي من عمليات نظام المدفوعات، وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يحدده البنك المركزي. المادة الثالثة بعد المئة
للبنك المركزي وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
الفصل الثاني – متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
المادة الرابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه.
(2) يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن يتم الالتزام بما يلي:
(أ) المعايير والتوجيهات المرتبطة بأهداف إدارة المخاطر والتحقق من توافقها مع منهجية عمله؛ لضمان حماية وتعزيز الاستقرار المالي.
(ب) المعايير والمبادئ بما يتناسب مع طبيعة وحجم نظام المدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدها.
(ج) التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في إطار عملية الترخيص أو ما يتبعها.
(3) للبنك المركزي فرض متطلبات على مشغلي نظم المدفوعات أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بناءً على تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على الاستقرار المالي.
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات تطبيق هذه المتطلبات في كل الحالات -وبشكل مستمر- عند ممارسته لكافة الأعمال المرتبطة بتشغيل نظام المدفوعات، ويشمل ذلك الأعمال المرتبطة بمراجعة الأداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على المخاطر.
المادة الخامسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية:
(أ) أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من الاستقرار المالي.
(ب) أن يتم تشغيل نظام المدفوعات بطريقة آمنة وفعالة ومصممة لتقليل احتمالية حدوث أي عطل في النظام مع الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 99.98% على الأقل.
(ج) إيجاد قواعد تشغيل متوافقة مع المتطلبات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة والاتفاقيات التشغيلية ذات الصلة، ومع أي متطلبات أخر ى يحددها البنك المركزي تتعلق بقواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم.
(د) إيجاد الترتيبات المناسبة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات بقواعد التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات المتعلقة بتوفير وتنظيم الموارد اللازمة لمشغل نظم المدفوعات.
(هـ) توفير الموارد المالية المناسبة للنظام؛ لأداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح.
(و) إعداد خطط المعالجة والإنهاء التدريجي وفق المعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية وتحديثها سنويًا.
(2) يجب أن تشمل قواعد التشغيل لنظام المدفوعات المهم ما يلي:
(أ) النص على إمكانية استبعاد أحد الأعضاء من النظام في حال إفلاسه.
(ب) النص على ترتيبات إدارة التعثر المناسبة لنظام المدفوعات، والتحقق من شموليتها لكافة الظروف والحالات المحتملة.
(ج) توفير الترتيبات المناسبة واللازمة للتعامل مع الحالات التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدمات أو مركز التسوية الخاصين بالنظام، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو ما يتعلق به.
(د) أن تشترط قواعد التشغيل على الأعضاء التعاون مع البنك المركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات لازمة يتم طلبها.
(3) يجب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد قواعد التشغيل الخاصة بنظم المدفوعات أو إجراء أي تغييرات عليها.
(4) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بطريقة آمنة، ويشمل ذلك:
(أ) التحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها لأغراض نظام المدفوعات وتضمين ذلك في قواعد التشغيل.
(ب) دقة ومتانة تشغيل نظام المدفوعات.
(ج) التحكم في إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات.
(د) سلامة المعلومات والتحكم في الوصول إليها.
(هـ) إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة والتحكم المتعلقة بتشغيل نظام المدفوعات.
(و) سلامة نظام المدفوعات، بما في ذلك السلامة المالية.
(ز) سلامة خدمات البنية التحتية المرتبطة بنظام المدفوعات.
(5) يجب على مشغل نظم المدفوعات التحقق من تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بنظام المدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك:
(أ) السرعة والكفاءة في تنفيذ العمليات المتعلقة بأوامر التحويل عبر نظام المدفوعات.
(ب) مناسبة التكلفة الإجمالية للعضو مقابل مشاركته في نظام المدفوعات، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات للأعضاء.
(ج) مناسبة معايير قبول الأعضاء في نظام المدفوعات.
(د) مناسبة تدابير الحد من المنافسة بشكل غير عادل أو استغلال عدم وجود المنافسة فيما يتعلق بالوظائف التي يؤديها النظام.
(6) يجب على مشغل نظام المدفوعات أن يضمن سلامة واستمرارية تشغيل نظام المدفوعات، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. المادة السادسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات تمكين البنك المركزي من الوصول إلى نظام المدفوعات الخاص به وكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون مع البنك المركزي عند إجراء عملية التقييم لنظام المدفوعات، وذلك وفقًا لصلاحية البنك المركزي بموجب النظام.
(3) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي– الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure framework for Financial Market Infrastructures).
(4) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي. المادة السابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه.
(2) يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال وآلية المحافظة عليه بما يتناسب مع طبيعة عمل نظام المدفوعات.
(3) يجب أن يحتفظ نظام المدفوعات غير المصنف بموارد مالية لممارسة أعماله مساوية لأعلى تكلفة ناتجة عن تشغيل نظامه لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع. الفصل الثالث – صلاحيات نُظم المدفوعات
المادة الثامنة بعد المئة
(1) للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة.
(2) مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، يجب على مشغل نظام المدفوعات أو العضو في نظام المدفوعات تقديم تلك المعلومات أو المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة في الطلب، ويجب على مشغل نظام المدفوعات أن يتحقق من قيام العضو المعني بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
(3) للبنك المركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات لمشغل نظام المدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون كافة أعضائه على النحو المطلوب.
(4) للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات أو العضو فيه تقديم تقرير يعده واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات بشأن المواضيع التي يطلبها البنك المركزي لأداء مهامه وممارسة صلاحياته بموجب النظام واللائحة، ويجب على مشغل نظام المدفوعات ضمان تعاون العضو المعني حسب الضرورة. المادة التاسعة بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها. المادة العاشرة بعد المئة
للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين اتخاذها أو وضع المعايير الواجب توافرها في تشغيل النظام أو الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك خلال الفترة المحددة وفق ما يراه البنك المركزي.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة. ويجب على مشغل نظام المدفوعات -ووفق الإذن الكتابي الممنوح للشخص المعين من البنك المركزي- في سبيل ذلك القيام بما يلي:
(أ) منح المفتش صلاحية الوصول –عند الطلب وفي أي وقت– إلى المباني التي يُشغّل فيها أو عبرها أي جزء من نظام المدفوعات -حسب الحال- أو المباني التي يُقدّم فيها أو عبرها أي جزء من الخدمات.
(ب) التعاون مع المفتش وتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامه. المادة الثانية عشرة بعد المئة
للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، وآلية التعامل مع التقرير –بما في ذلك الإفصاح والنشر– والمدة الزمنية المحددة، وذلك وفق الحالات التالية:
(أ) في حال عدم مراعاة مشغل نظام المدفوعات –بالشكل المطلوب– الإرشادات والمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(ب) في حال حُدّدت ضرورة التقرير لأي سبب آخر متعلق بتمكين البنك المركزي من أداء مهامه المتعلقة بنُظم المدفوعات وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة عشرة بعد المئة
في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
(1) للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض الأحكام أو الالتزامات أو الإعفاء منها، وذلك في حال توافق ظروف نظام المدفوعات العابر للحدود مع ما يلي:
(أ) أن يكون أو سيكون مشمولاً ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من اللائحة.
(ب) أن يكون عاملًا أو سيعمل في دول أخرى بالإضافة إلى عمله في المملكة.
(2) يقوم البنك المركزي -عند إصدار قرار إعفاء أو استثناء نظام المدفوعات العابر للحدود- بمراعاة الاعتبارات التالية:
(أ) مدى خضوع –أو إمكانية خضوع– نظام المدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في الأدوار الرقابية من قبل جهة أو أكثر خارج المملكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، وما إذا كان لدى البنك المركزي أساس مناسب للتعاون معها.
(ب) وجود أساس مقبول لدى البنك المركزي كبديل للترخيص يمكّن البنك المركزي من الإشراف على عمليات نظام المدفوعات المنفذة في المملكة، بما في ذلك أحقية الحصول على المعلومات وإصدار التوجيهات وتطبيق إجراءات عدم الالتزام.
(ج) مدى مساهمة الأساس البديل في تنظيم ورقابة نُظم المدفوعات في تيسير قيام البنك المركزي بتحقيق أهداف اللائحة.
(د) مدى قدرة البنك المركزي على الإشراف على نظام المدفوعات وضمان امتثاله لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وقدرته على الوفاء بمسؤوليات الجهات الرقابية المحددة بموجب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
(3) يقوم البنك المركزي بإعلان القرار المتخذ بشأن التعامل مع نظام المدفوعات العابر للحدود وتوضيح النهج المتبع في ذلك، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح.
(4) إذا كان نظام المدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وقام نظام المدفوعات – أو مشغله – بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج المملكة أو قام بتسوية أوامر دفع لأعضاء خارج المملكة، فيجب على مشغل نظام المدفوعات الالتزام بأي مما يلي:
(أ) أن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك المركزي والجهة المختصة في الدولة ذات الصلة تتعلق بالإشراف على نُظم المدفوعات.
(ب) يجب أن يَثبت للبنك المركزي بأن الدولة المعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم يُمكّن البنك المركزي من الإشراف على نظام المدفوعات المهم، من حيث تبادل المعلومات وصلاحيات التعاون والتنفيذ. الفصل الرابع – نهائية التسوية والإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
(1) يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.
(2) يجب أن تتضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة التحقق من نهائية التسوية لكافة الحالات التي يتم بموجبها تنفيذ أوامر المدفوعات النهائية من خلال نظام المدفوعات المهم.
(3) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات تحويل الأموال والتسوية النهائية لأمر المدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيبات الضمان غير قابلة للإلغاء ولا يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وألا يتعارض تطبيقها مع تطبيق الإجراءات المحددة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
(4) يجب أن توضح قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم الأحكام والإجراءات اللازمة لكافة العمليات والوظائف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(أ) أوامر المدفوعات.
(ب) إجراءات التسوية.
(ج) الترتيبات المتعلقة بالحماية.
(د) ترتيبات المقاصة.
(هـ) الضمانات.
(و) ترتيبات إدارة التعثر.
(5) للبنك المركزي طلب أي وثائق أو تقارير تثبت التزام قواعد التشغيل بكافة الأحكام المشار إليها في هذه المادة وفق ما يراه مناسبًا.
(6) يجب أن تنص قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات المهم بشكل واضح وصريح على كافة الأحكام المرتبطة بالمادة (السادسة) و(التاسعة) و(العاشرة) من النظام، مع مراعاة ما يلي:
(أ) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع متطلبات الحماية والصلاحية وإلزامية أمر المدفوعات النهائي والترتيبات المتعلقة بالضمانات وترتيبات المقاصة.
(ب) ألا تتعارض قواعد التشغيل مع إجراءات الإفلاس، وإجراءات المعالجة، وإجراءات الإنهاء التدريجي والتصفية الاختيارية وغير الاختيارية، والإجراءات المترتبة على اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة –أو ما يعادلها– والتي تخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنظم المدفوعات أو أعضائها، والتي قد يترتب عليها تعليق أو فرض قيود على تنفيذ أو إكمال عمليات المدفوعات الناتجة عن أوامر المدفوعات.
(7) لا تسري أحكام المادة (السادسة) من النظام على أوامر المدفوعات النهائية التي تم إنشاؤها عند انتهاء اليوم التقويمي في المملكة، والذي تؤدي فيه "الإجراءات" إلى أمر أو توجيه - يتم نشره والإشعار به على النحو المطلوب وتنفيذه بالشكل النظامي- من الجهة المختصة لوقف الأعمال أو الإنهاء أو الإفلاس أو إعادة هيكلة نظام المدفوعات المهم المعني أو أعضائه، أو انتهاء اليوم الذي اكتملت فيه إجراءات الإنهاء الاختياري.
(8) للبنك المركزي استثناء نظام المدفوعات المهم من بعض أحكام هذه المادة، على أن يطبق قرار الاستثناء ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك المركزي.
(9) للبنك المركزي تطبيق كل أو بعض الأحكام الواردة في هذه المادة على قواعد التشغيل الخاصة بنظام المدفوعات غير المصنف. المادة السادسة عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة:
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
(2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتدابير معالجة حوادث الاضطراب الجسيم، والتي تؤدي إلى أي خلل في نظام المدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام المدفوعات جزئيًّا أو كليًّا، أو يؤدي إلى احتمالية إفلاس مشغل نظم المدفوعات أو إفلاسه، على أن تشتمل على ما يلي:
(ا) إجراءات التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.
(ب) إجراءات وخطوات حل المشكلات الناجمة عن الاضطراب الجسيم مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها. المادة السابعة عشرة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.
(2) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات الإفلاس.