الباب السابع: حماية وحفظ الأموال المحمية
المادة الثالثة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات حماية وحفظ الأموال المحمية فور استلامها، مع مراعاة الالتزام بالآتي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل لدى بنك مرخص، أو أي وسيلة أخرى يحددها أو يسمح بها البنك المركزي.
(ب) الالتزام –بشكل مستمر–بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والضوابط والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ذات الصلة بالأموال المحمية.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا استمر مقدم خدمات المدفوعات في الاحتفاظ بالأموال المحمية في نهاية يوم العمل الذي يلي يوم استلامها، فيجب عليه القيام بما يلي:
(أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل يحتفظ به مقدم خدمات المدفوعات لدى بنك مرخص، على أن يتم تسميته باسم "إيداع وحماية أموال العملاء التابعين لمقدم خدمات المدفوعات"، وتضمين اسم مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) الحصول على موافقة البنك المركزي قبل استثمار الأموال المحمية؛ على أن يكون الاستثمار في أصول آمنة وذات سيولة عالية وحفظها في حساب مستقل مع أمين حفظ معتمد.
(3) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من تضمين اتفاقيات حساب الأموال المحمية مع البنك المرخص كافة الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، أو أي تعليمات أو ضوابط او تعاميم يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، على أن تشتمل –كحد أدنى- على ما يلي:
(أ) أن تحدد الاتفاقية بوضوح أدوار ومسؤوليات البنك المرخص ومقدم خدمات المدفوعات وفق الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.
(ب) أن يكون حساب حفظ الأموال المحمية معينًا كحساب محتفظ به لغرض حماية الأموال المحمية، ولا يستخدم لأي غرض آخر ولا يتم ربطه بأي التزام مالي لمقدم خدمات المدفوعات أو أي شخص آخر.
(ج) أن يقتصر استخدام حساب حفظ الأموال المحمية حصرًا على حفظ الأموال المحمية، ولا يحتفظ فيه بأي أموال مستلمة أخرى -ويشمل ذلك سداد الرسوم أو العمولات-، أو استخدامه في دفع النفقات التشغيلية أو تنفيذ أي خدمات مدفوعات أخرى.
(د) ألا يكون لأي شخص آخر –باستثناء مقدم خدمات المدفوعات– أي حق للتصرف في حساب حفظ الأموال المحمية.
(هـ) أن يخضع حساب حفظ الأموال المحمية لآلية تسوية يومية مع عمليات المدفوعات ذات الصلة والنقود الإلكترونية المستحقة، وفقًا لسياسات وإجراءات وضوابط مقدم خدمات المدفوعات.
(و) الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل فتح أو إغلاق حساب حفظ الأموال المحمية أو استبداله أو دمجه مع حساب آخر.
(ز) الالتزام بصفةٍ مستمرة بالمتطلبات الواردة في اللائحة وأي متطلبات أخرى يحددها البنك المركزي.
(4) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تطبيق أيٍّ من السياسات والإجراءات المرتبطة بحفظ الأموال المحمية، وللبنك المركزي إلزام مقدم خدمات المدفوعات بإجراء أي تعديلات عليها.
(5) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالأموال المحمية تنظيم آلية الوصول إلى الأموال المحمية وضوابط صلاحيات الموظفين المرتبطة بذلك.
(6) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اعتماد طرق جديدة أو إضافية لحفظ الأموال المحمية. المادة الرابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات ضمان حماية الأموال المحمية طيلة فترة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام اللائحة، سواء عند تلقيها مباشرةً أو عن طريق أحد وكلائه أو موزع النقود الإلكترونية.
(2) لا يجوز لأي شخص بخلاف مقدم خدمات المدفوعات أن يكون له أي مصلحة أو حق في الأموال المحمية.
(3) مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال المحمية إلى مستخدمي خدمات المدفوعات، وذلك في حالة الإفلاس أو التوقف أو أي حالة تصفية أخرى لمقدم خدمات المدفوعات.