Skip to main content
  • الفصل الأول – متطلبات العقد وتقديم المعلومات

    • المادة الثالثة والخمسون

       

       (1)

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده بالعقد الإطاري مسبقًا، على أن تشتمل –كحد أدنى- على الآتي: 

      (أ)جدول الرسوم والمصاريف والعمولات وأسعار العملات التي تطبق على عمليات المدفوعات، بما في ذلك أسعار التحويل ورسوم السحب.
       
      (ب)بيانات مقدم خدمة المدفوعات واسمه وعنوانه المسجل ومعلومات التواصل.
       
      (ج)الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء التفويض وسحبه وإنشاء أمر خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات المدفوعات.
       
      (د)وسائل وبيانات التواصل بين مقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
       
      (هـ)آلية إشعار مقدم خدمة المدفوعات بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها -سواءً تم إنشائها أو تنفيذها بشكل غير صحيح- ومدة الإشعار، وتوضيح مسؤوليات مقدم خدمة المدفوعات عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
       
      (و)آلية تعديل الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف في إنهاء العقد الإطاري.
       
      (ز)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم خلاله تنفيذ عمليات المدفوعات.
       
      (ح)أي معلومات أخرى ضرورية للالتزام بمتطلبات ومبادئ حماية العملاء وفق أحكام المادة (الخمسون).
       
       (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بنسخة من العقد الإطاري عند طلبه طوال مدة العلاقة التعاقدية.
    • المادة الرابعة والخمسون

       

       (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل. 
       
       (2)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات البدء في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة خلال مهلة التراجع، بشرط موافقة مستخدم خدمات المدفوعات على ذلك، واكتمال التحقق من الالتزام بكافة المتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على حق المستخدم في إنهاء العقد الإطاري خلال تلك المدة.
       
       (3)إذا أنهى مستخدم خدمات المدفوعات العقد الإطاري خلال مدة التراجع، فيحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقًا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.
       
    • المادة الخامسة والخمسون

       

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع

    • المادة السادسة والخمسون

       

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن:

      (أ)مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عمليات المدفوعات الخاصة به بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
       
      (ب)مبالغ عمليات المدفوعات الخاصة بالدافع بالعملة، التي تم بها الحسم من حساب المدفوعات أو بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
       
      (ج)أي رسوم يلتزم بها الدافع مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم.
       
      (د)أسعار الصرف المستخدمة في عمليات المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات، ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة.
       
      (هـ)تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات أو تاريخ استقطاع قيمة عملية المدفوعات.
    • المادة السابعة والخمسون

       

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات الآتي:

      (أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات والدافع، وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
       
      (ب)مبالغ عمليات المدفوعات بالعملة التي تم إيداعها في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له.
       
      (ج)أي رسوم يلتزم بها المدفوع له مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفصيل مبالغ هذه الرسوم.
       
      (د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
       
      (هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.
    • المادة الثامنة والخمسون

       

       (1)يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
       
       (2)لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
       
       (3)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
       
       (4)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري.
    • المادة التاسعة والخمسون

       

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية:

      (أ)مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية المدفوعات الخاصة به، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
       
      (ب)مبلغ عملية المدفوعات بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
       
      (ج)تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
       
      (د)السعر الفعلي المستخدم في عملية المدفوعات ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة عند استخدام سعر الصرف في عملية المدفوعات.
       
      (هـ)تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات.
    • المادة الستون

       

      يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية:

      (أ)المعلومات أو المعرف المميز الذي يجب أن يقدم من مستخدم خدمات المدفوعات كوسيلة لمنح التفويض لإنشاء أو تنفيذ أمر خدمات مدفوعات.
       
      (ب)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة المدفوعات.
       
      (ج)تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
       
      (د)سعر الصرف الفعلي أو المرجعي الذي سيتم تطبيقه على عملية المدفوعات.
    • المادة الحادية والستون

       

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:

      (أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
       
      (ب)مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له.
       
      (ج)أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له.
       
      (د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
       
      (هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.
    • المادة الثانية والستون

       

      مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات: 

      (أ)أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها.
       
      (ب)أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك.
       
      (ج)أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح.
       
      (د)أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف.
       
      (هـ)أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-.
    • المادة الثالثة والستون

       

       (1)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب.
       
       (2)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على رسوم أي معلومات يتم تقديمها بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات، على أن تتوافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية لمقدم خدمة المدفوعات، وأن تكون المعلومات إضافية إلى المعلومات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا الباب، أو بشكلٍ متكرر يزيد عن المتطلبات المحددة، أو في حال كان طلب تقديمها من خلال وسائل اتصال بخلاف تلك المحددة في العقد الإطاري.
    • المادة الرابعة والستون

       

      يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو من قبل المدفوع له، يجب توضيح جميع الرسوم للدافع بالإضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية المدفوعات قبل تنفيذ عمليات المدفوعات.

    • المادة الخامسة والستون

       

       (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات.
       
       (2)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة.
      • المادة السادسة والستون

         

         (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات.
         
         (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
      • المادة السابعة والستون

         

        يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.

      • المادة الثامنة والستون

         

         (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص والأرقام الواردة في هذه المواد مفهومة ومعروضة بوضوح، وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كاملًا وكافة حواشيه. 
         
         (2)

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديمه أي مادة إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة، مراعاة ما يلي: 

        (أ)أن تتضمن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية اسم مقدم خدمة المدفوعات.
         
        (ب)أن تكون المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية دقيقة، وألا تركز حصرًا على توضيح الفوائد التي ينطوي عليها أي منتج أو خدمة معينة دون توضيح أي المخاطر ذات الصلة.
         
        (ج)أن تكون المقارنة في الإعلانات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي خدمات آخرين مبنية على أساس عادل ومتوازن.
         
        (د)أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير دقيقة ومطابقة.
         
        (هـ)أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير واضحة وغير مضللة.
         
         (3)يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يتثبت من أن المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية، قد صممت وعرضت بشكل يوضح لأي مستخدم خدمات المدفوعات أن هذه المواد هي عبارة عن إعلانات تخضع لتوفر المنتج أو الخدمة أو قد تتطلب استيفاء معايير معينة.
         
         (4)يجب أن يطبق مقدم خدمة المدفوعات إجراءات التزام معتمدة لمراجعة المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية والموافقة عليها.
         
         (5)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات أن يرسل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذا تضمنت هذه المواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات المدفوعات.
         
         (6)للبنك المركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات، التي لا تستوفي الحد الأدنى لما ورد في اللائحة أو كانت لا تتوافق مع أحكام النظام.