| (1) | يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة. |
| (2) | يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء. |
| (3) | مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم. |