Skip to main content
  • الفصل الثاني – الشمول المالي

    • المادة الثانية والخمسون

       

       (1)يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
       
       (2)يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء.
       
       (3)مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم.