الفصل الأول – حماية العملاء
المادة الخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بكافة المبادئ والمتطلبات المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي.
المادة الحادية والخمسون
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.