Skip to main content
  • الباب الخامس: حماية العملاء والشمول المالي

    • الفصل الأول – حماية العملاء

      • المادة الخمسون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بكافة المبادئ والمتطلبات المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي.

      • المادة الحادية والخمسون

         

        يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص الاعتباري في سياق تجاري أو مهني.

         

    • الفصل الثاني – الشمول المالي

      • المادة الثانية والخمسون

         

         (1)يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.
         
         (2)يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية؛ لضمان إتاحة المشاركة في نُظم المدفوعات لكافة الأعضاء.
         
         (3)مع عدم الإخلال بالنظام والأنظمة المرعية الأخرى وتحقيقاً لمبدأ العدالة والتمكين، للبنك المركزي إلزام مشغل نظام المدفوعات المهم - بتمكين طالب العضوية من أن يصبح عضوًا في نظام المدفوعات المهم، أو تمكينه من الحصول على عضوية غير مباشرة من خلال أعضاء نظام المدفوعات المهم.