Skip to main content
  • الفصل الثالث – متطلبات الترخيص لمقدمي خدمات المدفوعات

    • المادة الثانية والأربعون

       (1)

      تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة في حال تحقق فيها جميع الشروط الآتية:
       

      (أ)تنفذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية.
       
      (ب)لا تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بشكل دولي لأشخاص خارج المملكة.
       
      (ج)لا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
       
       (2)تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات كبيرة في حال نفذت خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، وتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
    • المادة الثالثة والأربعون

       (1)

      تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي:
       

      (أ)تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.
       
      (ب)لا تتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
       
      (ج)لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
       
      (د)لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وباستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
       
       (2)تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة في حال تجاوزت أياً من الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة.
       
       (3)

      يجب على شركة النقود الإلكترونية الصغيرة أن تفي بالمتطلبات المحددة للحالات التالية:
       

      (أ)أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ في إصدار النقود الإلكترونية أو أنها بدأت بذلك لمدة تقل عن اثني عشر شهرًا تقويمياً، أن إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة المتوقع لفترة عملياتها الأولية البالغة اثني عشر شهرًا لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
       
      (ب)أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ بعد في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو كانت تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة لفترة أقل من اثني عشر شهرًا تقويميًا، أن المتوسط المتوقع لقيمة عمليات المدفوعات الشهرية لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
       
       (4)للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الصغيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك، وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
       
       (5)

      يجب على شركة النقود الإلكترونية الكبيرة الالتزام بالآتي:
       

      (أ)عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية تزيد عن مئة ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي، عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها مستخدم خدمات المدفوعات ذو الصلة.
       
      (ب)عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
       
       (6)للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
    • المادة الرابعة والأربعون

       (1)

      يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:
       

      (أ)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
       
      (ب)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
       
      (ج)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
       
      (د)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
       
      (هـ)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
       
      (و)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
       
       (2)يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص للعمل كمشغل لنُظم المدفوعات الامتثال لمتطلبات رأس المال الأولي التي يحددها البنك المركزي والتي يضعها البنك المركزي، بناءً على حجم وطبيعة نظام المدفوعات المقترح ونطاقه وتعقيده وارتباطاته، أو الأنظمة المقترح تشغيلها من قبله.
    • المادة الخامسة والأربعون

       

       (1)يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة.
       
       (2)يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ لمتطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
       
       (3)

      يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
       

      (أ)متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
       
      (ب)نسبة 1% من متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية لدى شركة المدفوعات الكبيرة.
       
       (4)

      يجب أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
       

      (أ)متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
       
      (ب)نسبة 2% من إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة.
       
       (5)

      يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت التزامه بمتطلبات رأس المال المستمر من خلال تقديم ما يلي:
       

      (أ)نسخة مصدقة من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في المملكة تبين رأس ماله المدفوع.
       
      (ب)نسخة مصدقة من القوائم المالية المدققة من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
       
      (ج)أي وسيلة أخرى مقبولة لدى البنك المركزي.
       
       (6)يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بالمعايير المحاسبية ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ووفق ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن.
    • المادة السادسة والأربعون

       

       (1)يجب أن يكون لدى مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات أو خدمات إنشاء المدفوعات تأمين سارٍ عن الأخطاء المهنية أو أي ضمان مماثل.
       
       (2)

      يجب أن يغطي تأمين الأخطاء المهنية المسؤولية المحتملة لمقدمي خدمة حساب المدفوعات ومستخدمي خدمات المدفوعات الناتجة عن أي مما يلي، ما لم يحدد البنك المركزي مبلغًا معينًا: 
       

      (أ).الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى معلومات حساب المدفوعات أو استخدامها، وذلك فيما يتعلق بخدمات معلومات حساب المدفوعات
       
      (ب).عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر للعمليات، وما ينشأ عن ذلك من مسؤولية متعلقة بالرسوم والفوائد وحق الرجوع، وذلك فيما يتعلق بخدمات إنشاء المدفوعات.