الفصل الثاني– التغييرات الهيكلية
المادة التاسعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية لهذه التغييرات، وما يلزم من بيانات أو معلومات بما في ذلك التاريخ المقترح لإجراء التغيير.
(2) تشمل التغييرات ما يلي:
(أ) التغيير في بيانات ومعلومات المرخص له، وتشمل –على سبيل المثال للحصر- ما يلي:
(1) الاسم النظامي (كما هو موضح في السجلات الرسمية) والاسم التجاري.
(2) مقر مكتب العمل الرئيسي.
(3) العنوان المسجل داخل المملكة.
(4) فتح أو إغلاق الفروع.
(5) معلومات التواصل مع عضو يشغل أحد المناصب القيادية الذي يعد ضابط التواصل الرئيسي مع البنك المركزي.
(6) الموقع الإلكتروني.
(7) معلومات السجلات التجارية للمنشآت التابعة له -إن وجدت-.
(ب) التغيير في سير أعمال المرخص له أو إدارتها أو تمويلها، وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(1) أي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو توسع مقترح للأعمال، ويجب في هذه الحالة أن يتم تقديم شرح تفصيلي لأي تغييرات متوقعة على مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المرخص له.
(2) أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية للمرخص له.
(3) التغييرات التي تطرأ على الترتيبات القائمة لإسناد المهام الجوهرية أو الاتفاقيات الجديدة.
(ج) التغييرات التي تطرأ على الإجراءات والضوابط المعنية بتوثيق الآليات المعتمدة للأموال المحمية.
(د) التغييرات التي تطرأ على الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية للمرخص له، أو التي تؤثر على كفاءة وأهلية أي مسيطر أو أي شخص يشغل أحد المناصب القيادية.
(هـ) التغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد حد عمليات العميل أو غيرها من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من اللائحة.
(و) التغييرات التي تطرأ على الأنشطة التجارية التي لا تخضع لأحكام اللائحة.
(ز) أي تغييرات أخرى يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبته في طرح أسهمه أو جزء منها للاكتتاب العام.
المادة الأربعون
(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له جميع المعلومات اللازم تضمينها في السجل، وتشمل –كحد أدنى- ما يلي:
(أ) الاسم الكامل.
(ب) عنوان الإقامة الحالي.
(ج) تاريخ ومكان الميلاد.
(د) الجنسية.
(هـ) نسخة من الهوية الشخصية.
(2) يجب على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن المسيطرين إلى البنك المركزي وفق الآلية والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
(3) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت عند علمه بأي تغييرات مهمة تطرأ على تصرفات أو ظروف المسيطرين الحاليين، إن كان لها أثر محتمل على كفاءة وأهلية المسيطر أو قدرة المرخص له على القيام بأعماله بشكلٍ صحيح. المادة الحادية والأربعون
(1) يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته.
(2) للبنك المركزي عند تلقيه طلبًا بموجب الفقرة أعلاه من هذه المادة، الموافقة أو الرفض على طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة أو فرض أي شروط على المرخص له أو المسيطر.
(3) يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له كتابيًّا بالقرار المتخذ بشأن طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خلال مدة تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
(4) تعتبر الموافقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الموافقة المشروطة التي يمنحها البنك المركزي بموجب هذه المادة، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم تمديدها كتابيًا من قبل البنك المركزي.
(5) يجب على الشخص الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي كمسيطر الالتزام بشروط الموافقة، ويحظر على المرخص له تمكين الشخص الذي تم رفضه من قبل البنك المركزي من الشروع في الاستحواذ على نسبة السيطرة في رأس مال المرخص له.
(6) يجب على المرخص له إذا كان يمثل فرعاً في المملكة لجهة مؤسسة خارج المملكة، تقديم إشعار كتابي إلى البنك المركزي من قبل المسيطر أو أي شخص يرغب في أن يكون مسيطرًا على المرخص له أو يرغب في زيادة نسبة السيطرة.
(7) يجب على المسيطر الذي لا يرغب في الاستمرار بالسيطرة أو يرغب في خفض نسبة سيطرته إشعار البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تخفيض نسبة السيطرة.