Skip to main content
  • الباب الثالث: الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية

    • المادة الرابعة والعشرون

       (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، على أن يتضمن الطلب –كحد أدنى- على ما يلي:
       
         (أ)العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم.
       
         (ب)بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
       
         (ج)السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
       
         (د)الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
       
         (هـ)أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
       (2)تعد عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين الوكيل لاغيةً إذا لم يبدأ الوكيل المعتمد ممارسة أنشطته خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعة، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة وفق ما يراه مناسبًا.
       
       (3)للبنك المركزي صلاحية سحب عدم الممانعة على تعيين وكيل، في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لأحكام اللائحة أو غيرها من الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها.
       
       (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للأنشطة نيابة عنه- بما يلي:
       
         (أ)يحظر على الوكيل إصدار النقود الإلكترونية نيابة عن شركة النقود الإلكترونية، على أن يقوم الوكيل بتوزيع أو استرداد النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية لصالح حساب نقود إلكترونية.
       
         (ب)التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
       
         (ج)مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
       
    • المادة الخامسة والعشرون

       (1) يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
       
         (أ) تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي:
       
           (1) العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم.
       
           (2) بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
       
           (3)السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
       
           (4)الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها.
       
           (5)أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
         (ب)إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة.
       
       (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي:
       
         (أ)يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها.
       
         (ب)التحقق من عدم وجود أي مخالفة لأحكام قواعد إسناد المهام.
       
         (ج)مزاولة الأنشطة المسموح له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
       
    • المادة السادسة والعشرون

       (1)مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية مباشرة، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو تصحيحي يرى ضرورته وفقًا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية – في هذه الحالة – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات.
       
       (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلًا أو موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
       
        (أ) التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الإلكترونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بحفظ الأموال المحمية وفق أحكام الباب السابع من اللائحة
       
        (ب)وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحقيق التزاماته على أن تشتمل –على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
       
         (1)أن يكون شاغلو المناصب القيادية لدى وكلاء وموزعي النقود الإلكترونية مؤهلين وقادرين على ممارسة المهام المكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في المناصب القيادية
       
         (2)صلاحيات الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي ينفذها الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
       
         (3)الإفصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
       
         (4)المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية ومعالجتها وتوثيقها.
       
         (5)تدريب العاملين لدى الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقًا للائحة وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
       
         (6)إجراءات عزل أي وكيل أو موزع نقود إلكترونية عند مخالفته للنظام أو اللائحة أو أيٍ من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
       
        (ج)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية والأنشطة المزاولة والمهام الموكلة إليهم، وتقييم أدائهم والحوادث والإشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي.