Skip to main content
  • الفصل السادس: أحكام ختامية

    • المادة الثانية والعشرون

      1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
      2- لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ أعماله وتأمين مشترياته لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
      3- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.
    • المادة الثالثة والعشرون

      يحظر على أعضاء المجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسات المالية سواء أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.

    • المادة الرابعة والعشرون

      لا يجو ز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.

    • المادة الخامسة والعشرون

      يقدم البنك إلى الملك تقريراً يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه. وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.

    • المادة السابعة والعشرون

      يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.