Skip to main content
  • الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية

    • المادة التاسعة عشرة

      يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: 
       
      1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
      2- حفظ الودائع والحسابات.
      3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.
    • المادة العشرون

      للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته- القيام بالآتي: 
       
      1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية.
      2- إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.
      3- التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية.
      4- إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.
    • المادة الحادية والعشرون

      يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: 
       
      1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها.
      2- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.