Skip to main content
  • الفصل الثالث: السياسة النقدية

    • المادة السابعة عشرة

      البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.