Skip to main content
  • الفصل الرابع الاختصاصات

    • المادة الرابعة عشرة

      يعد البنك المركزي اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

    • المادة الخامسة عشرة

      يُعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.