Skip to main content
  • فصل تمهيدي تعريفات

    • المادة الأولى

      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:

      النظام: نظام التمويل العقاري.

      الوزير: وزير المالية.

      اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      الوزارة: وزارة الإسكان.

      عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

      المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

      الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

      المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

      مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.

      جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.

      السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

      السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.