الباب الثاني العقد
المادة الثالثة
للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبباً.
المادة الرابعة
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:
1-
ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
2-
أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3-
ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4-
إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.
المادة الخامسة
إذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر أو تقييداً لانتفاعه بالأصل المؤجر.
المادة السادسة
1.
على المستأجر أن يشعر المؤجر فوراً برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كلياً أو جزئياً، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، ووفقاً لقواعد الإشعار المعمول بها نظاماً.
2.
إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كلياً أو جزئياً خلال المدة المحددة في العقد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصماً من دفعات الأجرة اللاحقة.
المادة السابعة
1-
في حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤجر ملتزماً بالإفصاح الفوري للبنك المركزي بكل المخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أو غيرها المرتبطة بالعقد أو بالأصل المؤجر أو بعملية إصدار الأوراق المالية مقابل حقوق المؤجر على وجه العموم.
2-
يستمر التزام المؤجر في حال إصداره أوراقاً مالية بجميع المتطلبات الإشرافية ذات الصلة.
المادة الثامنة
يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجر.
المادة التاسعة
1-
إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.
2-
دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها.
3-
للمؤجر التعويض التأميني إن وجد.
المادة العاشرة
1-
للبنك المركزي وضع معايير لعقود الإيجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف النظام واللائحة.
2-
للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
3-
على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.*
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.
المادة الحادية عشرة
إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، وللمؤجر التعويض عن الآتي:
1.
كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.
2.
ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.